قانون

التوريدات المعفاة والخاضعة لنسبة الصفر في نظام ضريبة القيمة المضافة السعودي

التوريد المفترض، ونقل السلع من أصول الخاضع للضريبة إلى دولة عضو، والمعاملات الخارجة عن نطاق الضريبة، والتوريد نيابة عن الغير، والتوريدات المعفاة والخاضعة لنسبة الصفر في المائة، ومكان التوريد ومحل إقامة الشخص.

9 مواد

موضوعات أخرى في نظام ضريبة القيمة المضافة