قانون

المادة 40 من نظام ضريبة القيمة المضافة

المادة الأربعون · الفصل السادس عشر: التهرب الضريبي والعقوبات

تعاقب المادة على التهرب الضريبي بغرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة، ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع أو الخدمات محل التهرب.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يعاقب على التهرب الضريبي بغرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة، ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع أو الخدمات محل التهرب.

المصدر الرسمي: نظام ضريبة القيمة المضافة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 40 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 40 من نظام ضريبة القيمة المضافة

كم غرامة التهرب الضريبي في ضريبة القيمة المضافة؟

غرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع أو الخدمات محل التهرب.

هل الحد الأعلى يحسب على الضريبة أم على قيمة السلع؟

يحسب الحد الأعلى على قيمة السلع أو الخدمات محل التهرب، أما الحد الأدنى فهو قيمة الضريبة المستحقة.

ما الأفعال التي تعد تهربًا ضريبيًا؟

تحددها المادة 39، ومنها تقديم مستندات أو إقرارات أو معلومات غير صحيحة أو مزورة بقصد التهرب، وإدخال السلع أو الخدمات أو إخراجها بالمخالفة للأنظمة دون سداد الضريبة.

مواد أخرى عن التهرب الضريبي وعقوبته

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.