قانون

المادة 19 من نظام ضريبة القيمة المضافة

المادة التاسعة عشرة · الفصل السابع: احتساب الضريبة

تحيل المادة إلى اللائحة تحديد تاريخ استحقاق الضريبة بالنسبة إلى التوريدات التي لم تنص عليها الاتفاقية الخليجية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تحدد اللائحة تاريخ استحقاق الضريبة بالنسبة إلى التوريدات غير المنصوص عليها في الاتفاقية.

المصدر الرسمي: نظام ضريبة القيمة المضافة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 19 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 19 من نظام ضريبة القيمة المضافة

متى تستحق ضريبة القيمة المضافة على التوريد؟

لا تحدد هذه المادة قاعدة عامة؛ فهي تحيل إلى اللائحة تحديد تاريخ الاستحقاق للتوريدات غير المنصوص عليها في الاتفاقية.

ما أهمية تاريخ التوريد؟

من أهميته أن المادة الثامنة عشرة تجعل نسبة الضريبة المستحقة هي النسبة المطبقة في تاريخ التوريد.

مواد أخرى عن استحقاق الضريبة واحتسابها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.