قانون

المادة 1 من نظام ضريبة القيمة المضافة

المادة الأولى · الفصل الأول: أحكام تمهيدية

تعرّف المادة المصطلحات الأساسية في نظام ضريبة القيمة المضافة، وتحيل في معاني بقية الألفاظ إلى الاتفاقية الخليجية الموحدة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

الهيئة: الهيئة العامة للزكاة والدخل.

النظام: نظام ضريبة القيمة المضافة.

الاتفاقية: الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

المملكة: إقليم المملكة العربية السعودية، ويشمل ذلك المناطق الواقعة خارج المياه الإقليمية التي تمارس المملكة العربية السعودية على مياهها وقاع بحرها والطبقات الواقعة تحت التربة والموارد الطبيعية حقوق السيادة والولاية بمقتضى نظامها والقانون الدولي.

اللائحة: أي لائحة تنفيذية للنظام.

مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة.

ضريبة المخرجات: الضريبة المستحقة والمفروضة على أي توريد خاضع للضريبة لسلع أو خدمات، يقوم به شخص خاضع للضريبة.

الفاتورة الضريبية: فاتورة يتم إصدارها في شأن توريدات خاضعة للضريبة، وفقاً للمتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة.

2 - فيما عدا ما نصت عليه الفقرة (1) من هذه المادة، تكون للألفاظ والعبارات الواردة في النظام المعاني المحددة لها في الاتفاقية.

المصدر الرسمي: نظام ضريبة القيمة المضافة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 1 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 1 من نظام ضريبة القيمة المضافة

ما المقصود بالهيئة في نظام ضريبة القيمة المضافة؟

بحسب هذه المادة، الهيئة هي الهيئة العامة للزكاة والدخل.

أين أجد معنى مصطلح لم يُعرَّف في النظام؟

تنص الفقرة (2) على أن الألفاظ غير المعرّفة في هذه المادة يكون لها المعنى المحدد في الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون.

ما هي ضريبة المخرجات؟

هي الضريبة المستحقة والمفروضة على أي توريد خاضع للضريبة لسلع أو خدمات يقوم به شخص خاضع للضريبة.

هل تشمل المملكة في النظام المناطق البحرية؟

نعم، يشمل التعريف المناطق الواقعة خارج المياه الإقليمية التي تمارس عليها المملكة حقوق السيادة والولاية بمقتضى نظامها والقانون الدولي.

مواد أخرى عن نطاق ضريبة القيمة المضافة ونسبتها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.