المادة 4 من نظام ضريبة القيمة المضافة
المادة الرابعة · الفصل الثاني: التسجيل لأغراض الضريبة
تجيز المادة تسجيل مجموعة ضريبية تُعامل كشخص واحد خاضع للضريبة، ويكون أعضاؤها مسؤولين منفردين ومتضامنين عن التزاماتها خلال فترة عضويتهم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تحدد اللائحة الضوابط والشروط التي يمكن بموجبها تسجيل مجموعة ضريبية، أو تعديل تسجيلها، أو إلغائه.
2 - يعامل أعضاء المجموعة الضريبية كشخص واحد خاضع للضريبة.
3 - يكون جميع أعضاء المجموعة الضريبية مسؤولين - منفردين ومتضامنين - عن الالتزامات الضريبية الخاصة بتلك المجموعة، والناشئة خلال فترة عضويتهم فيها.
المصدر الرسمي: نظام ضريبة القيمة المضافة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 4 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة «المجموعة الضريبية»، وهي فكرة تسمح لعدة أشخاص بأن يُسجَّلوا معًا في ضريبة القيمة المضافة.
- الشروط والإجراءات (الفقرة 1): تحدد اللائحة الضوابط والشروط التي يمكن بموجبها تسجيل مجموعة ضريبية، أو تعديل تسجيلها، أو إلغاؤه. فالمادة نفسها لا تبيّن من يحق له الانضمام إلى المجموعة.
- المعاملة كشخص واحد (الفقرة 2): يعامل أعضاء المجموعة الضريبية كشخص واحد خاضع للضريبة، أي أن المجموعة تُعامل في تطبيق الضريبة كأنها خاضع واحد.
- المسؤولية التضامنية (الفقرة 3): كل عضو في المجموعة مسؤول منفردًا ومتضامنًا مع الآخرين عن الالتزامات الضريبية للمجموعة. ومعنى ذلك عمليًا أنه يمكن مطالبة أي عضو بكامل الالتزام، لا بحصته فقط.
قيد زمني مهم: هذه المسؤولية تقتصر على الالتزامات الضريبية الناشئة خلال فترة عضوية العضو في المجموعة.
وتأتي هذه المادة ضمن أحكام التسجيل؛ فالمادة الثالثة تقرر وجوب التسجيل والتسجيل الاختياري، والمادة الخامسة تنظم إلغاء التسجيل وتحمّل الالتزامات الناشئة خلال فترة سريانه. وقبل الانضمام إلى مجموعة ضريبية يحسن تقدير أثر المسؤولية التضامنية، واستشارة محامٍ متخصص في الضرائب أو القضايا التجارية والشركات.
مثال عملي
شركتان شقيقتان في الرياض سجلتا مجموعة ضريبية واحدة وفق شروط اللائحة. تأخر سداد ضريبة مستحقة على المجموعة عن فترة كانت فيها الشركتان عضوين. بحسب المادة يمكن مطالبة أي من الشركتين بكامل الالتزام، لأن الأعضاء مسؤولون منفردين ومتضامنين عن الالتزامات الناشئة خلال عضويتهم.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام ضريبة القيمة المضافة
ما هي المجموعة الضريبية؟
هي مجموعة يُسجَّل أعضاؤها معًا ويعاملون كشخص واحد خاضع للضريبة، وتحدد اللائحة شروط تسجيلها وتعديله وإلغائه.
هل يتحمل كل عضو التزامات المجموعة كلها؟
نعم، أعضاء المجموعة مسؤولون منفردين ومتضامنين عن التزاماتها الضريبية الناشئة خلال فترة عضويتهم فيها.
هل يُسأل العضو عن التزامات نشأت بعد خروجه؟
تقصر المادة المسؤولية على الالتزامات الناشئة خلال فترة عضويته في المجموعة.
مواد أخرى عن التسجيل في ضريبة القيمة المضافة
- المادة 3
تلزم المادة الخاضع للضريبة بالتسجيل وفق أنشطته الاقتصادية، وتجيز التسجيل الاختياري، وتلزم الهيئة بإصدار شهادة تسجيل وإنشاء سجل للمسجلين.
1- يكون الخاضع للضريبة ملزماً بالتسجيل تبعاً لأنشطته الاقتصادية التي يمارسها في المملكة، وذلك بما يتوافق مع الأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية. 2 - للشخص الذي ي
- المادة 5
توجب المادة على الخاضع للضريبة طلب إلغاء تسجيله في حالات محددة، وتحيل للائحة إجراءاته، وتبقيه مسؤولًا عن التزامات فترة تسجيله.
1 - على الشخص الخاضع للضريبة التقدم بطلب إلغاء تسجيله في أي من الحالات الآتية: أ - الحالات المنصوص عليها في الاتفاقية. ب - إذا كان الشخص مقيماً ولم يتجاوز مجموع
- المادة 11
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد المعايير والفترة الزمنية اللازمة لحساب قيمة التوريدات السنوية المتوقع أن يحققها الخاضع للضريبة.
تحدد اللائحة المعايير والفترة الزمنية اللازمة لحساب قيمة التوريدات السنوية المتوقع أن يحققها الخاضع للضريبة.
- المادة 12
تحيل المادة إلى اللائحة شروط تجميع رقم أعمال الأشخاص المرتبطين ذوي الأنشطة المتشابهة أو المترابطة، وتسجيلهم إلزاميًا على أساس رقم الأعمال الإجمالي.
تحدد اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لتجميع رقم أعمال الأشخاص المرتبطين الذين يزاولون أنشطة متشابهة أو مترابطة، وتسجيل كل منهم أو تسجيلهم إلزامياً على أساس رقم
- المادة 41
تعاقب المادة كل من لم يتقدم بطلب التسجيل في ضريبة القيمة المضافة خلال المدد المحددة في اللائحة بغرامة مقدارها 10,000 ريال.
يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المدد المحددة في اللائحة بغرامة مقدارها (10.000) عشرة آلاف ريـال.
- المادة 53
تقرر المادة العمل بالنظام من بداية السنة المالية التالية لنشره في الجريدة الرسمية، مع إلزام الملزمين بالتسجيل بالتسجيل لدى الهيئة خلال ثلاثين يومًا من نشره.
1 - يُعمل بالنظام اعتباراً من بداية السنة المالية التالية لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 2 - استثناءً من الفقرة (1) من هذه المادة، على الأشخاص الملزمين بالتسجي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

