المادة 8 من نظام ضريبة القيمة المضافة
المادة الثامنة · الفصل الثالث: توريدات السلع والخدمات
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد المعاملات التي يكون فيها توريد السلع والخدمات خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تحدد اللائحة المعاملات التي يكون فيها توريد السلع والخدمات خارج نطاق الضريبة.
المصدر الرسمي: نظام ضريبة القيمة المضافة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 8 بلغة مبسطة
تشير هذه المادة إلى أن هناك معاملات يقع فيها توريد للسلع أو الخدمات لكنه يكون خارج نطاق الضريبة، فلا يكفي وجود توريد للقول بخضوعه للضريبة في كل الأحوال.
ماذا تقرر المادة؟
- لم تذكر المادة هذه المعاملات بنفسها، بل أوكلت إلى اللائحة تحديدها.
- لذلك لا يصح الاستناد إلى هذه المادة وحدها للقول بأن معاملة معينة لا تخضع للضريبة؛ بل يلزم الرجوع إلى اللائحة لمعرفة هل وردت تلك المعاملة ضمن ما حددته.
ما لا تحدده المادة: لا تذكر المادة أمثلة لهذه المعاملات، ولا معايير لتمييزها عن غيرها من التوريدات؛ فكل ذلك متروك للائحة. ومصطلحا «التوريد» و«السلع والخدمات» غير معرّفين في المادة الأولى، فيُرجع في معناهما إلى الاتفاقية وفق الفقرة (2) منها.
وتأتي المادة ضمن أحكام توريدات السلع والخدمات، إلى جانب المادة السابعة الخاصة بنقل الأصول بين المملكة ودولة عضو، والمادة التاسعة الخاصة بالتوريد نيابة عن الغير.
وإذا كانت لدى المنشأة معاملة يُشك في خضوعها للضريبة، فالأفضل التحقق من نص اللائحة أو استشارة محامٍ متخصص في الضرائب قبل الامتناع عن احتساب الضريبة عليها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام ضريبة القيمة المضافة
ما المعاملات التي تكون خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة؟
لم تحددها المادة بنفسها، بل أحالت إلى اللائحة تحديد المعاملات التي يكون فيها توريد السلع والخدمات خارج نطاق الضريبة.
هل تذكر المادة أمثلة لمعاملات خارج النطاق؟
لا، المادة لا تذكر أي أمثلة، وتترك تحديد هذه المعاملات كلها للائحة.
مواد أخرى عن التوريدات المعفاة والخاضعة لنسبة الصفر
- المادة 2عُدّلت بموجب أ/638
تفرض المادة ضريبة القيمة المضافة على استيراد وتوريد السلع والخدمات، بنسبة أساسية قدرها 15% ما لم يرد إعفاء أو نسبة صفر.
1- دون إخلال بما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، تفرض الضريبة على استيراد وتوريد السلع والخدمات، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية والنظام واللائحة. 2-
- المادة 6
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد شروط وضوابط تطبيق أحكام التوريد المفترض الواردة في الاتفاقية الخليجية.
تحدد اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لتطبيق الأحكام ذات الصلة بالتوريد المفترض التي تنص عليها الاتفاقية.
- المادة 7
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد شروط وضوابط نقل الخاضع للضريبة سلعًا من أصوله بين المملكة وأي دولة عضو.
تحدد اللائحة الشروط والضوابط المتعلقة بنقل الخاضع للضريبة سلعاً تشكل جزءاً من أصوله من المملكة إلى أي دولة عضو أو العكس.
- المادة 9
تعامل المادة الخاضع للضريبة الذي يورد أو يتلقى سلعًا أو خدمات باسمه الخاص نيابة عن غيره كأنه وردها أو تلقاها لنفسه.
في حال قيام الخاضع للضريبة ـ باسمه الخاص ـ بتوريد أو تلقي سلع أو خدمات نيابةً عن شخص آخر، فإنه يعامل - لأغراض تطبيق النظام واللائحة - باعتباره قد قام بتوريد أو
- المادة 10
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد التوريدات المعفاة من الضريبة والتوريدات الخاضعة لنسبة الصفر في المائة، وشروط ذلك وضوابطه.
تحدد اللائحة التوريدات المعفاة من الضريبة، والتوريدات الخاضعة للضريبة بنسبة الصفر في المائة، والشروط والضوابط اللازمة لذلك.
- المادة 13
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد الشروط والضوابط اللازمة لتعيين مكان توريد السلع والخدمات وفق أحكام الاتفاقية الخليجية.
تحدد اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لتعيين مكان توريد السلع والخدمات، وفقاً لأحكام الاتفاقية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

