المادة 52 من نظام ضريبة القيمة المضافة
المادة الثانية والخمسون · الفصل الثامن عشر: أحكام ختامية
تكلف المادة مجلس إدارة الهيئة بإصدار اللائحة خلال ثلاثين يومًا من صدور النظام لتطبق من تاريخ نفاذه، وبإصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ النظام واللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يصدر مجلس إدارة الهيئة اللائحة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور النظام، ويعمل بها من تاريخ نفاذه. ويصدر كذلك القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام واللائحة.
المصدر الرسمي: نظام ضريبة القيمة المضافة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 52 بلغة مبسطة
تتعلق هذه المادة بأداة مهمة يعتمد عليها النظام كثيرًا، وهي اللائحة، التي تعرّفها المادة 1 بأنها أي لائحة تنفيذية للنظام. وتقرر المادة ما يأتي:
- جهة الإصدار: مجلس إدارة الهيئة.
- مدة الإصدار: خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور النظام.
- بدء العمل بها: يُعمل باللائحة من تاريخ نفاذ النظام، لا من تاريخ صدورها.
- القرارات والتعليمات: يصدر مجلس إدارة الهيئة كذلك القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام واللائحة.
وأهمية هذه المادة أن كثيرًا من مواد النظام لا تذكر التفاصيل بنفسها، بل تحيل إلى اللائحة؛ كالمدد والشروط والإجراءات. فهذه المادة هي التي تبين من يملك وضع هذه التفاصيل.
ويرتبط تاريخ بدء العمل باللائحة بتاريخ نفاذ النظام الذي تحدده المادة 53، وهو بداية السنة المالية التالية لتاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية. وقبلها تأتي المادة 51 الخاصة بتنسيق الهيئة مع الجهات الحكومية وتزويدها بالمعلومات.
والنتيجة العملية لمن يريد معرفة أحكام ضريبة القيمة المضافة كاملة أنه لا يكتفي بالنظام، بل يرجع أيضًا إلى اللائحة وإلى القرارات والتعليمات الصادرة من مجلس إدارة الهيئة. ومن يحتاج إلى تطبيق هذه الأحكام على وضعه، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الضريبية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 52 من نظام ضريبة القيمة المضافة
من يصدر اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة؟
مجلس إدارة الهيئة، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور النظام.
متى يبدأ العمل باللائحة التنفيذية؟
يُعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.
من يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ النظام؟
مجلس إدارة الهيئة، فهو يصدر القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام واللائحة.
مواد أخرى عن نطاق ضريبة القيمة المضافة ونسبتها
- المادة 1
تعرّف المادة المصطلحات الأساسية في نظام ضريبة القيمة المضافة، وتحيل في معاني بقية الألفاظ إلى الاتفاقية الخليجية الموحدة.
1- يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: الهيئة: الهيئة العامة للزكاة والدخل. النظ
- المادة 2عُدّلت بموجب أ/638
تفرض المادة ضريبة القيمة المضافة على استيراد وتوريد السلع والخدمات، بنسبة أساسية قدرها 15% ما لم يرد إعفاء أو نسبة صفر.
1- دون إخلال بما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، تفرض الضريبة على استيراد وتوريد السلع والخدمات، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية والنظام واللائحة. 2-
- المادة 8
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد المعاملات التي يكون فيها توريد السلع والخدمات خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة.
تحدد اللائحة المعاملات التي يكون فيها توريد السلع والخدمات خارج نطاق الضريبة.
- المادة 18
تقرر المادة أن نسبة الضريبة المستحقة هي النسبة المطبقة في تاريخ التوريد، أو في تاريخ الاستيراد.
تكون نسبة الضريبة المستحقة هي النسبة المطبقة في تاريخ التوريد، أو في تاريخ الاستيراد.
- المادة 50
تجعل المادة الهيئة مسؤولة عن إدارة الضريبة وفحصها وتقييمها وتحصيلها واتخاذ ما تراه من إجراءات لذلك، مع مراعاة اختصاص الجمارك بتحصيل ضريبة الاستيراد وفق المادة 28.
مع مراعاة ما تقضي به المادة (الثامنة والعشرون) من النظام، تتولى الهيئة مسؤولية إدارة وفحص وتقييم وتحصيل الضريبة، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه من إجراءات.
- المادة 51
تجيز المادة للهيئة التنسيق مع الجهات الحكومية لتنفيذ الاتفاقية والنظام واللائحة، وتلزم الجهات الحكومية والأشخاص بتزويدها بالمعلومات التي تطلبها لأغراض الضريبة.
1 - للهيئة التنسيق مع الجهات الحكومية في كل ما له علاقة بتنفيذ أحكام الاتفاقية والنظام واللائحة. 2 - على جميع الجهات الحكومية والأشخاص تزويد الهيئة بالمعلومات ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

