قانون

المادة 52 من نظام ضريبة القيمة المضافة

المادة الثانية والخمسون · الفصل الثامن عشر: أحكام ختامية

تكلف المادة مجلس إدارة الهيئة بإصدار اللائحة خلال ثلاثين يومًا من صدور النظام لتطبق من تاريخ نفاذه، وبإصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ النظام واللائحة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يصدر مجلس إدارة الهيئة اللائحة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور النظام، ويعمل بها من تاريخ نفاذه. ويصدر كذلك القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام واللائحة.

المصدر الرسمي: نظام ضريبة القيمة المضافة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 52 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 52 من نظام ضريبة القيمة المضافة

من يصدر اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة؟

مجلس إدارة الهيئة، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور النظام.

متى يبدأ العمل باللائحة التنفيذية؟

يُعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.

من يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ النظام؟

مجلس إدارة الهيئة، فهو يصدر القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام واللائحة.

مواد أخرى عن نطاق ضريبة القيمة المضافة ونسبتها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.