المادة 20 من نظام ضريبة القيمة المضافة
المادة العشرون · الفصل السابع: احتساب الضريبة
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد مدد احتساب ضريبة القيمة المضافة وشروطه وضوابطه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تحدد اللائحة مدد احتساب الضريبة وشروطه وضوابطه.
المصدر الرسمي: نظام ضريبة القيمة المضافة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 20 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة احتساب الضريبة، أي تحديد مقدار الضريبة الواجبة خلال مدد معينة.
ماذا تقرر المادة؟ توكل إلى اللائحة تحديد ثلاثة أمور:
- مدد احتساب الضريبة.
- شروط احتساب الضريبة.
- ضوابط احتساب الضريبة.
والمادة لا تذكر بنفسها أي مدة أو طريقة حساب، فلا يصح أن يُستنتج منها طول المدة أو كيفية الاحتساب؛ بل يجب الرجوع إلى اللائحة لمعرفة ذلك.
صلتها بمواد أخرى في أحكام احتساب الضريبة:
- المادة التاسعة عشرة: تحدد اللائحة تاريخ استحقاق الضريبة للتوريدات غير المنصوص عليها في الاتفاقية.
- المادة الحادية والعشرون: تعالج تاريخ الاستحقاق عند إصدار فاتورة أو سداد مقابل قبل تاريخ نفاذ النظام أو قبل التسجيل مع وقوع التوريد بعده، وحكم التوريدات المستمرة.
وبذلك تكمل هذه المادة أحكام احتساب الضريبة: فتاريخ الاستحقاق ومدد الاحتساب عناصر تحدد ما على الخاضع للضريبة. ولأن التفاصيل في اللائحة، فمن يحتاج إلى تطبيقها على نشاطه يحسن به الرجوع إليها أو إلى محاسب أو محامٍ متخصص في الضرائب.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 20 من نظام ضريبة القيمة المضافة
ما مدة احتساب ضريبة القيمة المضافة؟
لم تحددها المادة، بل أحالت إلى اللائحة تحديد مدد احتساب الضريبة وشروطه وضوابطه.
أين أجد طريقة احتساب الضريبة؟
تنص المادة على أن اللائحة هي التي تحدد مدد الاحتساب وشروطه وضوابطه.
مواد أخرى عن استحقاق الضريبة واحتسابها
- المادة 15
تحدد المادة قيمة السلع المستوردة وفق نظام الجمارك الموحد، وتحيل للائحة شروط القيمة السوقية العادلة وتعديل قيمة التوريد بين المرتبطين.
1- تحدد قيمة السلع المستوردة وفقاً للأحكام المنصوص عليها في نظام (قانون) الجمارك الموحد. 2- تحدد اللائحة الشروط التنافسية اللازمة لتحديد القيمة السوقية العادلة
- المادة 18
تقرر المادة أن نسبة الضريبة المستحقة هي النسبة المطبقة في تاريخ التوريد، أو في تاريخ الاستيراد.
تكون نسبة الضريبة المستحقة هي النسبة المطبقة في تاريخ التوريد، أو في تاريخ الاستيراد.
- المادة 19
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد تاريخ استحقاق الضريبة بالنسبة إلى التوريدات التي لم تنص عليها الاتفاقية الخليجية.
تحدد اللائحة تاريخ استحقاق الضريبة بالنسبة إلى التوريدات غير المنصوص عليها في الاتفاقية.
- المادة 21
تجعل المادة تاريخ الاستحقاق تاريخ التوريد إذا صدرت فاتورة أو دُفع المقابل قبل نفاذ النظام أو التسجيل، ولا تفرض الضريبة على الجزء المنفذ من التوريدات المستمرة قبل ذلك.
1 - في حال تم إصدار فاتورة أو سداد مقابل السلعة أو الخدمة قبل تاريخ نفاذ النظام أو قبل تاريخ التسجيل، وتم التوريد بعد هذا التاريخ، فإن تاريخ استحقاق الضريبة يكو
- المادة 30
تحيل المادة إلى اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لفرض الضريبة على توريد الخاضع للضريبة سلعًا مستعملة على أساس هامش الربح.
تحدد اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لفرض الضريبة على توريد السلع المستعملة من قبل الخاضع للضريبة؛ على أساس هامش الربح.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

