قانون

التفتيش والاعتراض على قرارات الهيئة في نظام ضريبة القيمة المضافة السعودي

صلاحيات موظفي الهيئة في الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات، وإيقاع العقوبات بقرار من المحافظ وفق تصنيف المخالفات ونشر منطوق القرار، والاعتراض على قرار الهيئة وفق قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

5 مواد

موضوعات أخرى في نظام ضريبة القيمة المضافة