استحقاق الضريبة واحتسابها في نظام ضريبة القيمة المضافة السعودي
تطبيق نسبة الضريبة السارية في تاريخ التوريد أو الاستيراد، وتاريخ استحقاق الضريبة ومدد احتسابها، وحكم الفواتير والمدفوعات السابقة لنفاذ النظام أو للتسجيل، وفرض الضريبة على السلع المستعملة على أساس هامش الربح.
6 مواد
- المادة 18
تقرر المادة أن نسبة الضريبة المستحقة هي النسبة المطبقة في تاريخ التوريد، أو في تاريخ الاستيراد.
تكون نسبة الضريبة المستحقة هي النسبة المطبقة في تاريخ التوريد، أو في تاريخ الاستيراد.
- المادة 19
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد تاريخ استحقاق الضريبة بالنسبة إلى التوريدات التي لم تنص عليها الاتفاقية الخليجية.
تحدد اللائحة تاريخ استحقاق الضريبة بالنسبة إلى التوريدات غير المنصوص عليها في الاتفاقية.
- المادة 20
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد مدد احتساب ضريبة القيمة المضافة وشروطه وضوابطه.
تحدد اللائحة مدد احتساب الضريبة وشروطه وضوابطه.
- المادة 21
تجعل المادة تاريخ الاستحقاق تاريخ التوريد إذا صدرت فاتورة أو دُفع المقابل قبل نفاذ النظام أو التسجيل، ولا تفرض الضريبة على الجزء المنفذ من التوريدات المستمرة قبل ذلك.
1 - في حال تم إصدار فاتورة أو سداد مقابل السلعة أو الخدمة قبل تاريخ نفاذ النظام أو قبل تاريخ التسجيل، وتم التوريد بعد هذا التاريخ، فإن تاريخ استحقاق الضريبة يكون بتاريخ التوريد. 2 - يسري حكم الفقرة (1) من هذه المادة على التوريدات البينية التي تتم بين مورد خاضع للضريبة مقيم في المملكة وعميل في دولة عضو أخرى، أو العكس.…
- المادة 30
تحيل المادة إلى اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لفرض الضريبة على توريد الخاضع للضريبة سلعًا مستعملة على أساس هامش الربح.
تحدد اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لفرض الضريبة على توريد السلع المستعملة من قبل الخاضع للضريبة؛ على أساس هامش الربح.
- المادة 15
تحدد المادة قيمة السلع المستوردة وفق نظام الجمارك الموحد، وتحيل للائحة شروط القيمة السوقية العادلة وتعديل قيمة التوريد بين المرتبطين.
1- تحدد قيمة السلع المستوردة وفقاً للأحكام المنصوص عليها في نظام (قانون) الجمارك الموحد. 2- تحدد اللائحة الشروط التنافسية اللازمة لتحديد القيمة السوقية العادلة للسلع والخدمات، والشروط والضوابط اللازمة لتعديل قيمة التوريد بين أشخاص مرتبطين، وكذلك قيمة التوريد لحالات التوريد غير المنصوص عليها في الاتفاقية.