قانون

المادة 38 من نظام ضريبة القيمة المضافة

المادة الثامنة والثلاثون · الفصل الخامس عشر: التفتيش والضبط

تمنح المادة موظفين يسميهم مجلس إدارة الهيئة بقرار صلاحية الرقابة والتفتيش وضبط مخالفات النظام، مع إحالة إجراءات عملهم إلى اللائحة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يتولى موظفون - يصدر بتسميتهم قرار من مجلس إدارة الهيئة - الرقابة والتفتيش وضبط مخالفات أحكام النظام، ولهم جميع الصلاحيات اللازمة لأداء مهماتهم. وتحدد اللائحة إجراءات قيامهم بأعمالهم.

المصدر الرسمي: نظام ضريبة القيمة المضافة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 38 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 38 من نظام ضريبة القيمة المضافة

من يحق له التفتيش على المنشآت في ضريبة القيمة المضافة؟

موظفون يصدر بتسميتهم قرار من مجلس إدارة الهيئة، ويتولون الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات.

ما صلاحيات موظفي التفتيش؟

تمنحهم المادة جميع الصلاحيات اللازمة لأداء مهماتهم، وتحيل إجراءات عملهم إلى اللائحة.

من يحدد إجراءات التفتيش الضريبي؟

تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات قيام هؤلاء الموظفين بأعمالهم.

مواد أخرى عن التفتيش والاعتراض على قرارات الهيئة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.