المادة 12 من نظام ضريبة القيمة المضافة
المادة الثانية عشرة · الفصل الثالث: توريدات السلع والخدمات
تحيل المادة إلى اللائحة شروط تجميع رقم أعمال الأشخاص المرتبطين ذوي الأنشطة المتشابهة أو المترابطة، وتسجيلهم إلزاميًا على أساس رقم الأعمال الإجمالي.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تحدد اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لتجميع رقم أعمال الأشخاص المرتبطين الذين يزاولون أنشطة متشابهة أو مترابطة، وتسجيل كل منهم أو تسجيلهم إلزامياً على أساس رقم الأعمال الإجمالي.
المصدر الرسمي: نظام ضريبة القيمة المضافة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 12 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة وضع الأشخاص المرتبطين الذين يزاولون أنشطة متشابهة أو مترابطة. فقد يكون رقم أعمال كل واحد منهم وحده صغيرًا، لكن مجموع أعمالهم كبير.
ماذا تقرر المادة؟ توكل إلى اللائحة تحديد الشروط والضوابط اللازمة لأمرين:
- تجميع رقم أعمال هؤلاء الأشخاص المرتبطين، أي جمع أرقام أعمالهم معًا.
- التسجيل الإلزامي لكل منهم، أو تسجيلهم، على أساس رقم الأعمال الإجمالي بعد التجميع.
ويُفهم من ذلك أن النظام يتيح النظر إلى مجموع أعمال الأشخاص المرتبطين عند تقرير إلزامية التسجيل، وفق ما تحدده اللائحة، بدلًا من النظر إلى رقم أعمال كل منهم منفردًا.
ما لا تحدده المادة: لا تعرّف المادة من هو «الشخص المرتبط»، ولا معنى الأنشطة المتشابهة أو المترابطة، ولا حدود رقم الأعمال. والمصطلحات غير المعرّفة في النظام يُرجع فيها إلى الاتفاقية وفق المادة الأولى، أما الشروط والضوابط فمرجعها اللائحة.
وترتبط المادة بالمادة الحادية عشرة التي تحيل إلى اللائحة معايير حساب قيمة التوريدات السنوية المتوقعة. ومن يملك أكثر من منشأة في نشاط متقارب يحسن به استشارة محامٍ متخصص في الضرائب أو الشركات لمعرفة أثر ذلك على تسجيله.
مثال عملي
خالد يملك ثلاثة محلات حلويات في الرياض، كل منها بسجل مستقل، ورقم أعمال كل محل وحده صغير. لأن المحلات مرتبطة وتمارس نشاطًا متشابهًا، قد يُجمع رقم أعمالها ويُلزم بالتسجيل على أساس الإجمالي، إذا انطبقت الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 12 من نظام ضريبة القيمة المضافة
هل يُجمع رقم أعمال منشآتي المرتبطة لأغراض التسجيل؟
تجيز المادة ذلك للأشخاص المرتبطين الذين يزاولون أنشطة متشابهة أو مترابطة، وفق شروط وضوابط تحددها اللائحة.
من هو الشخص المرتبط؟
لم تعرّفه هذه المادة؛ والألفاظ غير المعرّفة في النظام يُرجع في معناها إلى الاتفاقية وفق المادة الأولى.
هل يمكن إلزام الأشخاص المرتبطين بالتسجيل؟
نعم، تشير المادة إلى تسجيل كل منهم أو تسجيلهم إلزاميًا على أساس رقم الأعمال الإجمالي، وفق ما تحدده اللائحة.
مواد أخرى عن التسجيل في ضريبة القيمة المضافة
- المادة 3
تلزم المادة الخاضع للضريبة بالتسجيل وفق أنشطته الاقتصادية، وتجيز التسجيل الاختياري، وتلزم الهيئة بإصدار شهادة تسجيل وإنشاء سجل للمسجلين.
1- يكون الخاضع للضريبة ملزماً بالتسجيل تبعاً لأنشطته الاقتصادية التي يمارسها في المملكة، وذلك بما يتوافق مع الأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية. 2 - للشخص الذي ي
- المادة 4
تجيز المادة تسجيل مجموعة ضريبية تُعامل كشخص واحد خاضع للضريبة، ويكون أعضاؤها مسؤولين منفردين ومتضامنين عن التزاماتها خلال فترة عضويتهم.
1- تحدد اللائحة الضوابط والشروط التي يمكن بموجبها تسجيل مجموعة ضريبية، أو تعديل تسجيلها، أو إلغائه. 2 - يعامل أعضاء المجموعة الضريبية كشخص واحد خاضع للضريبة. 3
- المادة 5
توجب المادة على الخاضع للضريبة طلب إلغاء تسجيله في حالات محددة، وتحيل للائحة إجراءاته، وتبقيه مسؤولًا عن التزامات فترة تسجيله.
1 - على الشخص الخاضع للضريبة التقدم بطلب إلغاء تسجيله في أي من الحالات الآتية: أ - الحالات المنصوص عليها في الاتفاقية. ب - إذا كان الشخص مقيماً ولم يتجاوز مجموع
- المادة 11
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد المعايير والفترة الزمنية اللازمة لحساب قيمة التوريدات السنوية المتوقع أن يحققها الخاضع للضريبة.
تحدد اللائحة المعايير والفترة الزمنية اللازمة لحساب قيمة التوريدات السنوية المتوقع أن يحققها الخاضع للضريبة.
- المادة 41
تعاقب المادة كل من لم يتقدم بطلب التسجيل في ضريبة القيمة المضافة خلال المدد المحددة في اللائحة بغرامة مقدارها 10,000 ريال.
يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المدد المحددة في اللائحة بغرامة مقدارها (10.000) عشرة آلاف ريـال.
- المادة 53
تقرر المادة العمل بالنظام من بداية السنة المالية التالية لنشره في الجريدة الرسمية، مع إلزام الملزمين بالتسجيل بالتسجيل لدى الهيئة خلال ثلاثين يومًا من نشره.
1 - يُعمل بالنظام اعتباراً من بداية السنة المالية التالية لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 2 - استثناءً من الفقرة (1) من هذه المادة، على الأشخاص الملزمين بالتسجي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

