ساري آخر تعديل 19/1/1441هـ
نظام السوق المالية السعودي
يتضمن النظام: يتضمن النظام ما يلي : التعريفات الواردة بالنظام - المقصود بالأوراق المالية لصالح النظام - هيئة السوق المالية - إنشاء الهيئة وصلاحياتها- مجلس هيئة سوق المال - الموارد المالية للهيئة – ميزانية الهيئة – السوق المالية وصفتها وأهدافها – مجلس إدارة السوق المالية – لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية – مركز إيداع الأوراق المالية – تنظيم الوسطاء - مدير المحافظ – صناديق الإستثمار - الإحتيال والتداول – تنظيم طلبات التوكيل والشراء المقيد والعرض المقيد للأسهم – العقوبات والإجراءات الجزائية للمخالفات .
- عدد المواد
- 68
- مواد نافذة
- 68
- مواد معدّلة
- 26
- صدر في
- 2/6/1424هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم م/30 بتاريخ 2 / 6 / 1424 · قرار مجلس الوزراء رقم 91 بتاريخ 16 / 4 / 1424
تصفّح نظام السوق المالية حسب الموضوع
الأوراق المالية وتعريفاتها5 موادهيئة السوق المالية وصلاحياتها17 مادةالسوق المالية السعودية3 موادمركز إيداع الأوراق الماليةمادة واحدةمنازعات الأوراق الماليةمادة واحدةالوساطة في الأوراق المالية4 موادصناديق الاستثمار ومديرو المحافظمادتاننشرة الإصدار وطرح الأوراق المالية7 موادالإفصاح والتقارير الدورية8 موادالتلاعب والتداول بمعلومات داخلية3 موادالاستحواذ وعروض شراء الأسهم3 موادالتعويض عن أضرار الأوراق المالية3 موادعقوبات مخالفات نظام السوق الماليةمادتان
مواد نظام السوق المالية
- المادة 1يقصد بالكلمات والعبارات الآتية، حيثما وردت، المعاني الموضِّحة لها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك : المملكة : المملكة العربية السعودية .…عُدّلت م/16
- المادة 2تحدد المادة ما يُعد أوراقًا مالية في نظام السوق المالية: الأسهم وأدوات الدين ووحدات الصناديق وحقوق الأرباح وما يضيفه مجلس الهيئة.
- المادة 3تستبعد المادة من الأوراق المالية الشيكات والكمبيالات والسندات لأمر والاعتمادات المستندية والحوالات النقدية وأدوات ما بين البنوك وبوالص التأمين.
- المادة 4تنشئ المادة هيئة السوق المالية مرتبطة برئيس مجلس الوزراء ومستقلة ماليًّا وإداريًّا، وتحظر عليها التجارة والاقتراض والإقراض وتملك الأوراق المالية.
- المادة 5أ - تكون الهيئة هي الجهة المسؤولة عن إصدار اللوائح والقواعد والتعليمات، وتطبيق أحكام هذا النظام. وفي سبيل ذلك تقوم الهيئة بما يأتي : 1 -…معدّلة
- المادة 6أ - تتولى الهيئة صلاحية تنفيذ المهام المنصوص عليها في هذا النظام، وكذلك اللوائح والقواعد والتعليمات الصادرة بمقتضاه ويدخل في ذلك على سبيل…عُدّلت م/16
- المادة 7تنظم المادة تكوين مجلس هيئة السوق المالية من خمسة أعضاء بأمر ملكي، ومدة العضوية، وصلاحياته في اللوائح الداخلية والتفويض ومراجعة القرارات المفوضة.
- المادة 8توجب المادة على موظفي الهيئة وأعضاء مجلسها الإفصاح فور استلام مهامهم عن أوراقهم المالية وأوراق أقربائهم، وعن أي تغيير خلال ثلاثة أيام.
- المادة 9تحظر المادة على أعضاء مجلس الهيئة وموظفيها ممارسة أي مهنة أو عمل آخر أو شغل وظيفة في أي جهة أو تقديم المشورة للشركات الخاصة.
- المادة 10تنظم المادة اجتماعات مجلس هيئة السوق المالية: الدعوة من الرئيس، ونصاب ثلاثة أعضاء بينهم الرئيس أو نائبه، والقرار بالأغلبية، والتصويت عن بعد طارئًا.
- المادة 11تجعل المادة رئيس مجلس هيئة السوق المالية رئيسها التنفيذي والمسؤول عن إدارتها وتنفيذ قرارات المجلس والتوقيع على وثائقها وشؤونها الإدارية والمالية.
- المادة 12تجعل المادة نائب الرئيس يقوم بأعمال رئيس الهيئة عند غيابه أو عجزه أو شغور منصبه، وتجيز للرئيس تفويض بعض صلاحياته تفويضًا خطيًّا محددًا.
- المادة 13أ - تتكون الموارد المالية للهيئة من المصادر الآتية : 1 - المقابل المالي للخدمات والعمولات التي تتقاضاها وفقًا لأحكام هذا النظام واللوائح…عُدّلت م/16
- المادة 14تقرر المادة ميزانية سنوية مستقلة للهيئة تقدم لوزير المالية، وتحويل فائض مواردها إلى وزارة المالية، مع احتياطي عام يعادل ضعف نفقات السنة السابقة.
- المادة 15تعد المادة الأموال المستحقة لهيئة السوق المالية على الغير أموالًا عامة تعامل معاملة ديون الخزانة العامة وتحصل بإجراءات تحصيلها.
- المادة 16توجب المادة على رئيس مجلس هيئة السوق المالية رفع تقرير سنوي لرئيس مجلس الوزراء عن أعمالها ومركزها المالي خلال تسعين يومًا من انتهاء السنة.
- المادة 17تعد المادة كل معلومة غير معلنة تحصل عليها هيئة السوق المالية سرية، وتجيز للهيئة الإفصاح عن جزء منها بقدر ما يراه المجلس ضروريًّا لحماية المستثمرين.
- المادة 18تلزم المادة الجهات الحكومية وغيرها من الأشخاص بتزويد هيئة السوق المالية بما تطلبه من وثائق ومعلومات لأغراض القيام بواجباتها وفق النظام.
- المادة 19تحيل المادة إلى اللوائح الداخلية للهيئة تحديد قواعد شؤونها الإدارية والمالية وشؤون موظفيها، ومنها السلوك المهني وتطوير العمل ورفع أداء الموظفين.
- المادة 20أ- تنشأ في المملكة سوق لتداول الأوراق المالية تسمى ( السوق المالية السعودية ) وتكون صفتها النظامية شركة مساهمة وفقًا لأحكام هذا النظام.…عُدّلت م/16
- المادة 20 مكررتنص المادة المضافة عام 1441هـ على أن أهداف السوق تشمل عدالة متطلبات الإدراج وقواعد التداول، وتحظر عليها التوزيعات على أعضائها كأرباح دون موافقة المجلس.
- المادة 21يتم تداول الأوراق المالية المدرجة في السوق عن طريق صفقات يتم إبرامها بين الوسطاء كل لصالح عميله، وتثبت بموجب قيود تدون في سجلات السوق، وفق…عُدّلت م/16
- المادة 22أ - تحدد لوائح وقواعد السوق شروط ومتطلبات العضوية في السوق. ب - يدير السوق مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء يعين بقرار من مجلس الوزراء بترشيح…عُدّلت م/16
- المادة 23أ - يقترح مجلس إدارة السوق اللوائح والقواعد والتعليمات اللازمة لعمل السوق بما في ذلك الأمور الآتية : 1 - شروط إدراج وتداول الأوراق…عُدّلت م/16
- المادة 24تجيز المادة للسوق المالية السعودية أن تتقاضى مقابلًا لخدماتها من أعضائها ومن مصدري الأوراق المالية المدرجة وغيرهم.
- المادة 25أ - تُنشئ الهيئة لجنة تسمى ( لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ) تختص بالفصل في المنازعات التي تقع في نطاق أحكام هذا النظام ولوائحه…عُدّلت م/16
- المادة 26أ - ينشئ مجلس إدارة السوق إدارة تسمى ( مركز إيداع الأوراق المالية ) تكون هي الجهة الوحيدة في المملكة المصرح لها بمزاولة عمليات إيداع…عُدّلت م/16
- المادة 27أ - يتم تسجيل ملكية الأوراق المالية المتداولة في السوق، وتسوية ومقاصة أثمان تلك الأوراق بموجب قيود تدون في سجلات المركز. ويتعين تسجيل…عُدّلت م/16
- المادة 28تحظر المادة على موظفي السوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة ومدققي الحسابات والمستشارين والخبراء فيها إفشاء معلومات مالكي الأوراق المالية والمراكز المالية، إلا في الحالات التي تحددها قواعدها.عُدّلت م/16
- المادة 29يضع مجلس إدارة السوق، بموافقة مجلس الهيئة، التعليمات اللازمة لإدارة شؤون المركز، بما في ذلك وضع معايير السلوك المهني التي تطبق على مدير…عُدّلت م/16
- المادة 30يجوز أن يتقاضى المركز مقابلًا وعمولات لقاء الخدمات التي يقدمها، حسب ما تنص عليه اللوائح التنفيذية وقواعد العمل في المركز.عُدّلت م/16
- المادة 31يقتصر عمل الوساطة على من يكون حاصلا على ترخيص ساري المفعول، ويعمل وكيلا لشركة مساهمة مرخص لها بممارسة أعمال الوساطة، ما لم يكن ذلك الشخص…عُدّلت م/16
- المادة 32تعرّف المادة الوسيط ووكيله بالأعمال التجارية التي يمارسانها في الأوراق المالية، وتعرّف مدير المحافظ، وتجيز للهيئة تحديد استثناءات من التعريفين.
- المادة 33أ - تقوم الهيئة بمنح الترخيص المشار إليه في المادة الحادية والثلاثين خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استلامها من السوق المعلومات والمستندات…عُدّلت م/16
- المادة 34على الوسيط ووكيل الوسيط التقيد بلوائح السوق وقواعدها الخاصة بتنظيم عمل الوسطاء.عُدّلت م/16
- المادة 35للسوق أن تقوم بالتحقيق والتفتيش على أي وسيط أو وكيل وسيط للتأكد من كون هذا الشخص أو شخص آخر خالف أو يخالف أو قامت قرائن على أنه على وشك أن…عُدّلت م/16
- المادة 36تجيز المادة لأي وسيط أو وكيل وسيط التخلي عن ترخيصه بإخطار الهيئة خطيًّا، وفق الشروط التي تراها الهيئة ضرورية لسلامة السوق أو حماية المستثمر.
- المادة 37توجب المادة على الوسطاء ووكلائهم المرخص لهم إيداع التقارير التي تنص عليها لوائح الهيئة والسوق وقواعدهما لدى الهيئة والسوق.
- المادة 38تجعل المادة هيئة السوق المالية الجهة المشرفة على التصفية الإجبارية والطوعية لأعمال الوسيط.
- المادة 39تعرّف المادة صندوق الاستثمار بأنه برنامج استثمار مشترك يديره مدير الاستثمار برسوم محددة، وتسند إلى الهيئة تنظيم الصناديق ومديري المحافظ ومستشاري الاستثمار.
- المادة 40تمنع المادة عرض الأوراق المالية قبل تقديم نشرة الإصدار للهيئة ونشرها ودفع العمولات، وتجيز للهيئة الإعفاء من بعض المتطلبات، وتحدد طرق العرض.
- المادة 41تحظر المادة على المصدر وتابعه ومتعهد التغطية بيع أوراق المصدر قبل اعتماد الهيئة لنشرة الإصدار وسريانها، وتشترط إرسال النشرة المعتمدة للمشتري قبل البيع.
- المادة 42تحدد المادة المعلومات الواجب تضمينها في نشرة الإصدار: وصف المصدر وإدارته، ووصف الأوراق وحصيلتها والعمولات، والمركز المالي المدقق، وما تطلبه الهيئة.
- المادة 43توجب المادة على الهيئة إعلان قبول نشرة الإصدار أو رفضها مع جواز تحديد مدة نفاذها، وتلزم المصدر بإخطارها خطيًّا بأي تغيير مؤثر ونشر بيان صحفي.
- المادة 44تجيز المادة لمجلس الهيئة رفض نشرة الإصدار إذا نقصت معلوماتها أو كانت مضللة، أو لم تدفع أتعابها كاملة، أو لم يقدم المصدر تقاريره الدورية.
- المادة 45توجب المادة على المصدر تقديم تقارير ربع سنوية وسنوية مدققة للهيئة بمحتوى محدد، وتعد بعض بياناتها سرية يحظر إفشاؤها قبل تزويد الهيئة بها وإعلانها.
- المادة 46توجب المادة على المصدر إبلاغ الهيئة والسوق خطيًّا بالتطورات الجوهرية المؤثرة في الأسعار، وتجيز لهما طلب معلومات منه وإلزامه بإعلانها أو نشرها على نفقته.
- المادة 47تسمح المادة للجمهور، مقابل أتعاب تحددها الهيئة، بالاطلاع على نسخ نشرات الإصدار والتقارير الدورية والمعلومات المودعة لديها التي أعلنت أو حصلت عليها.
- المادة 48تخوّل المادة هيئة السوق المالية تحديد نماذج الإفصاح وتعليماته، وتعفيها من المسؤولية عن نقص الوثائق المودعة لديها أو تضليلها، وتحمّل ناشر الإعلان أخطاء النشر.
- المادة 49تعد المادة مخالفًا للنظام كل من يقوم عمدًا بعمل يوجد انطباعًا غير صحيح أو مضللًا بشأن السوق أو الأسعار أو قيمة ورقة مالية، وتعدد صورًا لهذا الاحتيال.
- المادة 50تحظر المادة على الشخص المطلع التداول بناءً على معلومات داخلية أو إفشاءها لمن يتوقع أن يتداول، وتحظر على غيره التداول بمعلومات يعلم أنها أُفشيت بالمخالفة.
- المادة 51تلزم المادة هيئة السوق المالية بإصدار قواعد تنظم الإفصاح عن المعلومات والممارسات الأخرى الخاصة بطلبات التوكيل المتعلقة بأي ورقة مالية مدرجة في السوق.
- المادة 52تكلف المادة الهيئة بتنظيم الشراء المقيد والعرض المقيد للأسهم، وتعرّفهما بأنهما شراء أسهم مدرجة ذات حق تصويت أو عرض شرائها بما يبلغ نسبة 10% أو أكثر.
- المادة 53تبيّن المادة، دون حصر، صلاحيات الهيئة في إصدار قواعد الشراء المقيد والعرض المقيد للأسهم، كتعديل النسب وتوقيت الإعلانات ومتطلبات الإفصاح وواجبات الشركة المستهدفة.
- المادة 54تجيز المادة لمجلس الهيئة خلال ستين يومًا أن يأمر من بلغت ملكيته 50% أو أكثر من فئة أسهم بشراء مقيد أو عرض مقيد بتقديم عرض لشراء بقية أسهم الفئة.
- المادة 55تمنح المادة مشتري الورقة المالية حق التعويض إذا تضمنت نشرة الإصدار المعتمدة بيانات جوهرية غير صحيحة أو أغفلت حقائق جوهرية، وتحدد المسؤولين ووسائل دفع المسؤولية وطريقة حساب التعويض.عُدّلت م/16
- المادة 56تُلزم المادة من صرح ببيان غير صحيح أو أغفل بيانًا عن واقعة مادية جوهرية فضلل غيره في بيع ورقة مالية أو شرائها بتعويض الأضرار المادية.
- المادة 57تلزم المادة المتلاعب بسعر ورقة مالية عمدًا بتعويض من تأثر سعر تعامله سلبًا بصورة بالغة، وتجيز للجنة سجن مخالف المادتين 49 و50 مدة لا تزيد على خمس سنوات.
- المادة 58لا تسمع أي دعوى بموجب المواد الخامسة والخمسين، والسادسة والخمسين، والسابعة والخمسين من هذا النظام إذا تم إيداع الشكوى لدى الهيئة بعد مرور…عُدّلت م/16
- المادة 59أ - إذا تبين للهيئة أن أي شخص قد اشترك، أو يشترك، أو شرع في أعمال أو ممارسات تشكل مخالفة لأي من أحكام هذا النظام، أو اللوائح أو القواعد…عُدّلت م/16
- المادة 60أ - يعد أي شخص يقوم بممارسة الوساطة أو يدعي ممارستها دون ترخيص مخالفًا لأحكام المادة الحادية والثلاثين من هذا النظام، وتطبق بحقه أي من…عُدّلت م/16
- المادة 61أ - يترتب على عدم التزام الوسيط أو وكيل الوسيط المرخص له بلوائح السوق وقواعدها الخاصة بتنظيم عمل الوسطاء تعرضه لإجراءات تأديبية طبقًا…عُدّلت م/16
- المادة 62أ - للمجلس أن يصدر قرارًا يوجه فيه اللوم إلى الوسيط أو وكيل الوسيط المخالف، أو يفرض بمقتضاه قيودًا على الأنشطة أو الأعمال أو العمليات…عُدّلت م/16
- المادة 63يجوز تعليق ترخيص الوسيط أو وكيل الوسيط بأمر من المجلس في حالة اكتشاف أنه لم يعد للوسيط وجود أو إذا توقف الوسيط عن ممارسة عمل الوساطة لمدة…عُدّلت م/16
- المادة 64يجوز بالاتفاق بين الهيئة والمتهم في مخالفة المادة الخمسين من هذا النظام تلافي إقامة الدعوى أمام اللجنة، وذلك بأن يدفع للهيئة مبلغًا لا…عُدّلت م/16
- المادة 65تقرر المادة أن نظام السوق المالية يلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
- المادة 66توجب المادة إصدار اللوائح التنفيذية لنظام السوق المالية خلال مئة وخمسين يومًا من تاريخ نشره، على أن تُنفذ بنفاذ النظام.
- المادة 67تنص المادة على نشر نظام السوق المالية في الجريدة الرسمية، والعمل به بعد مضي مئة وثمانين يومًا من تاريخ نشره.