قانون

المادة 12 من نظام السوق المالية

المادة الثانية عشرة

تجعل المادة نائب الرئيس يقوم بأعمال رئيس الهيئة عند غيابه أو عجزه أو شغور منصبه، وتجيز للرئيس تفويض بعض صلاحياته تفويضًا خطيًّا محددًا.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

أ - يقوم نائب الرئيس بأعمال الرئيس ومهماته في حالة غيابه، أو عدم مقدرته على القيام بمهام وظيفته أو شغورها.

ب - يحق للرئيس تفويض بعض صلاحياته لعضو آخر من أعضاء المجلس، أو لأي موظف في الهيئة، على أن يكون التفويض خطيًّا ومحددًا.

المصدر الرسمي: نظام السوق المالية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 12 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 12 من نظام السوق المالية

من يحل محل رئيس هيئة السوق المالية في غيابه؟

يقوم نائب الرئيس بأعماله ومهماته في حالة غيابه أو عدم مقدرته على القيام بمهام وظيفته أو شغورها.

هل يجوز لرئيس الهيئة تفويض صلاحياته لموظف؟

نعم، يحق له تفويض بعض صلاحياته لعضو آخر في المجلس أو لأي موظف في الهيئة.

ما شروط تفويض رئيس الهيئة لصلاحياته؟

أن يكون التفويض خطيًّا ومحددًا، وأن يقتصر على بعض الصلاحيات.

مواد أخرى عن هيئة السوق المالية وصلاحياتها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.