المادة 37 من نظام السوق المالية
المادة السابعة والثلاثون
توجب المادة على الوسطاء ووكلائهم المرخص لهم إيداع التقارير التي تنص عليها لوائح الهيئة والسوق وقواعدهما لدى الهيئة والسوق.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب على الوسطاء أو وكلاء الوسطاء المرخص لهم أن يودعوا لدى الهيئة والسوق التقارير التي تنص عليها لوائح الهيئة والسوق وقواعدهما.
المصدر الرسمي: نظام السوق المالية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 37 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة على الوسطاء التزامًا دوريًّا بـإيداع التقارير، وهو من أدوات الرقابة على شركات الوساطة.
عناصر الالتزام:
- الملزمون: الوسطاء أو وكلاء الوسطاء المرخص لهم.
- جهة الإيداع: الهيئة والسوق معًا.
- ما يودع: التقارير التي تنص عليها لوائح الهيئة والسوق وقواعدهما.
والمادة لا تحدد بنفسها نوع التقارير أو مواعيدها أو محتواها، بل تحيل في ذلك كله إلى لوائح الهيئة والسوق وقواعدهما. فمن يريد معرفة التقارير المطلوبة من شركة وساطة بعينها يرجع إلى تلك اللوائح.
الصلة بالمواد المجاورة
- المادة 36 تجيز للوسيط أو وكيله التخلي عن ترخيصه بإخطار الهيئة خطيًّا، وفق الشروط التي تراها الهيئة ضرورية لسلامة السوق أو حماية المستثمر.
- المادة 38 تجعل الهيئة هي المشرفة على التصفية الإجبارية والطوعية لأعمال الوسيط.
ومن خلال هذه التقارير تتابع الهيئة والسوق أوضاع الوسطاء. وبالنسبة للمستثمر، فإن هذا الالتزام جزء من منظومة رقابية تهدف إلى حماية المتعاملين مع شركات الوساطة. أما شركات الوساطة نفسها فمن مصلحتها مراجعة متطلبات التقارير في اللوائح بانتظام، والاستعانة بمحامٍ متخصص في الأوراق المالية عند الحاجة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة وصل للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
BEDOOR ALRABIAH & CO.
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 37 من نظام السوق المالية
هل يجب على شركات الوساطة تقديم تقارير لهيئة السوق المالية؟
نعم، يجب على الوسطاء ووكلائهم المرخص لهم أن يودعوا لدى الهيئة والسوق التقارير التي تنص عليها لوائح الهيئة والسوق وقواعدهما.
ما التقارير المطلوبة من الوسيط؟
لا تحددها المادة، بل تحيل إلى لوائح الهيئة والسوق وقواعدهما.
مواد أخرى عن الوساطة في الأوراق المالية
- المادة 32
تعرّف المادة الوسيط ووكيله بالأعمال التجارية التي يمارسانها في الأوراق المالية، وتعرّف مدير المحافظ، وتجيز للهيئة تحديد استثناءات من التعريفين.
أ - يقصد بالوسيط شركة المساهمة التي تعمل بالوساطة، ووكيل الوسيط الذي يعمل لدى شركة الوساطة، ويقوم بكل أو بعض الأعمال الآتية : 1 - يعمل بصفة تجارية وسيطا في تداو
- المادة 36
تجيز المادة لأي وسيط أو وكيل وسيط التخلي عن ترخيصه بإخطار الهيئة خطيًّا، وفق الشروط التي تراها الهيئة ضرورية لسلامة السوق أو حماية المستثمر.
يجوز لأي وسيط أو وكيل وسيط أن يتخلى عن ترخيصه بإخطار الهيئة خطيًّا بذلك، طبقًا للأحكام والشروط التي تراها الهيئة ضرورية وملائمة لسلامة السوق أو حماية المستثمر.
- المادة 38
تجعل المادة هيئة السوق المالية الجهة المشرفة على التصفية الإجبارية والطوعية لأعمال الوسيط.
تتولى الهيئة الإشراف على التصفية الإجبارية والطوعية لأعمال الوسيط.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

