المادة 32 من نظام السوق المالية
المادة الثانية والثلاثون
تعرّف المادة الوسيط ووكيله بالأعمال التجارية التي يمارسانها في الأوراق المالية، وتعرّف مدير المحافظ، وتجيز للهيئة تحديد استثناءات من التعريفين.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
أ - يقصد بالوسيط شركة المساهمة التي تعمل بالوساطة، ووكيل الوسيط الذي يعمل لدى شركة الوساطة، ويقوم بكل أو بعض الأعمال الآتية :
1 - يعمل بصفة تجارية وسيطا في تداول الأوراق المالية خلافًا للأشخاص الذين يعملون على أساس ترتيب تعاقدي، والمشار إليهم في الفقرة (ب) من هذه المادة، بما في ذلك أي شخص يمارس بصفة تجارية عمل حفظ الأوراق المالية.
2 - يقدم بصفة تجارية عرضًا للآخرين الحصول على أصول مالية في صورة أوراق مالية عن طريق فتح حساب يمكن عن طريقه تنفيذ صفقات الأوراق المالية.
3 - يقوم بصفة تجارية بتنفيذ صفقات الأوراق المالية لحسابه الخاص عن غير طريق إصدار الأوراق المالية، وذلك من أجل إيجاد سوق في الأوراق المالية، أو لتحقيق الربح الناتج من الفرق بين أسعار عروض الأوراق المالية وطلباتها.
4 - يقوم بصفة تجارية بحيازة أو طرح الأوراق المالية للمصدر، أو لشخص مسيطر على ذلك المصدر.
5 - يقوم بالوساطة – خلافًا للأشخاص الذين يعملون على أساس ترتيب تعاقدي والمشار إليهم في الفقرة (ب) من هذه المادة – بصفة تجارية بما في ذلك ترتيبات عقود لمبادلة العملة والأوراق المالية.
ب - يقصد بمدير المحافظ :
1 - أي شخص يعمل بصفة تجارية على أساس ترتيب تعاقدي أو غيره بإدارة الأوراق المالية التي يملكها شخص، أو إدارة صناديق استثمار يملكها شخص طبيعي أو اعتباري بقصد استثمارها في الأوراق المالية، والذي يمكن أن تشمل أنشطته صفقات في الأوراق المالية، أو طلب تنفيذ صفقات أوراق مالية لحساب الشخص الذي تم إجراء الترتيبات التعاقدية معه.
2 - أي شخص يعمل بصفة تجارية على أساس ترتيب تعاقدي يقوم بالأعمال المذكورة في الفقرة (أ/5) من هذه المادة.
ج - يجوز للهيئة أن تحدد، في القواعد التي تصدرها، استثناءات من أحكام الفقرتين (أ،ب) من هذه المادة، وذلك حسبما تراه محققًا لسلامة السوق وحماية المستثمر.
المصدر الرسمي: نظام السوق المالية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 32 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة من يُعد وسيطًا ومن يُعد مدير محافظ، وهو تحديد مهم لأن المادة 31 تقصر عمل الوساطة على من يحمل ترخيصًا ساري المفعول ويعمل وكيلًا لشركة مساهمة مرخص لها، ما لم يُستثن بموجب الفقرة (ج) من هذه المادة.
أولًا: الوسيط (الفقرة أ) هو شركة المساهمة التي تعمل بالوساطة، ووكيل الوسيط الذي يعمل لدى شركة الوساطة، ويقوم بكل أو بعض الأعمال الآتية بصفة تجارية:
- العمل وسيطًا في تداول الأوراق المالية، بمن في ذلك من يمارس حفظ الأوراق المالية، خلافًا لمن يعمل على أساس ترتيب تعاقدي المشار إليهم في الفقرة (ب).
- عرض الحصول على أصول مالية في صورة أوراق مالية عن طريق فتح حساب تنفذ عن طريقه الصفقات.
- تنفيذ صفقات لحسابه الخاص عن غير طريق إصدار الأوراق المالية، لإيجاد سوق فيها أو للربح من الفرق بين أسعار العروض والطلبات.
- حيازة أو طرح الأوراق المالية للمصدر أو لشخص مسيطر عليه.
- الوساطة بما في ذلك ترتيبات عقود مبادلة العملة والأوراق المالية، خلافًا لمن يعمل على أساس ترتيب تعاقدي.
ثانيًا: مدير المحافظ (الفقرة ب)
- من يعمل بصفة تجارية على أساس ترتيب تعاقدي أو غيره بإدارة أوراق مالية يملكها شخص، أو إدارة صناديق استثمار يملكها شخص طبيعي أو اعتباري بقصد استثمارها في الأوراق المالية، وقد تشمل أنشطته الصفقات أو طلب تنفيذها لحساب من تعاقد معه.
- من يعمل بصفة تجارية على أساس ترتيب تعاقدي بالأعمال المذكورة في الفقرة (أ/5).
ثالثًا: الاستثناءات (الفقرة ج) يجوز للهيئة أن تحدد في قواعدها استثناءات من الفقرتين (أ، ب) حسبما تراه محققًا لسلامة السوق وحماية المستثمر.
والفارق العملي أن معيار الوساطة هو ممارسة هذه الأعمال بصفة تجارية. ومن يريد معرفة ما إذا كان نشاطه يتطلب ترخيصًا فليستشر محاميًا متخصصًا في الأوراق المالية.
مثال عملي
تفتح شركة مساهمة في الرياض حسابات لعملائها لتنفيذ صفقات الأسهم وتحفظ أوراقهم المالية مقابل عمولة، فهي تعمل وسيطًا. أما الشركة التي تتعاقد مع فهد لتدير محفظة أسهمه وتستثمرها نيابة عنه، فهي مدير محافظ بحسب الفقرة (ب).
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة وصل للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
BEDOOR ALRABIAH & CO.
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 32 من نظام السوق المالية
من هو الوسيط في نظام السوق المالية؟
هو شركة المساهمة التي تعمل بالوساطة، ووكيل الوسيط العامل لديها، إذا قاما بصفة تجارية بأي من الأعمال المذكورة في الفقرة (أ)، كالوساطة في التداول وحفظ الأوراق المالية وتنفيذ الصفقات.
من هو مدير المحافظ؟
من يعمل بصفة تجارية على أساس ترتيب تعاقدي أو غيره بإدارة أوراق مالية أو صناديق استثمار يملكها غيره بقصد استثمارها في الأوراق المالية، أو يقوم على أساس ترتيب تعاقدي بأعمال الفقرة (أ/5).
هل يمكن استثناء بعض الأشخاص من تعريف الوسيط؟
نعم، يجوز للهيئة أن تحدد في قواعدها استثناءات من الفقرتين (أ، ب) حسبما تراه محققًا لسلامة السوق وحماية المستثمر.
مواد أخرى عن الوساطة في الأوراق المالية
- المادة 36
تجيز المادة لأي وسيط أو وكيل وسيط التخلي عن ترخيصه بإخطار الهيئة خطيًّا، وفق الشروط التي تراها الهيئة ضرورية لسلامة السوق أو حماية المستثمر.
يجوز لأي وسيط أو وكيل وسيط أن يتخلى عن ترخيصه بإخطار الهيئة خطيًّا بذلك، طبقًا للأحكام والشروط التي تراها الهيئة ضرورية وملائمة لسلامة السوق أو حماية المستثمر.
- المادة 37
توجب المادة على الوسطاء ووكلائهم المرخص لهم إيداع التقارير التي تنص عليها لوائح الهيئة والسوق وقواعدهما لدى الهيئة والسوق.
يجب على الوسطاء أو وكلاء الوسطاء المرخص لهم أن يودعوا لدى الهيئة والسوق التقارير التي تنص عليها لوائح الهيئة والسوق وقواعدهما.
- المادة 38
تجعل المادة هيئة السوق المالية الجهة المشرفة على التصفية الإجبارية والطوعية لأعمال الوسيط.
تتولى الهيئة الإشراف على التصفية الإجبارية والطوعية لأعمال الوسيط.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

