المادة 3 من نظام السوق المالية
المادة الثالثة
تستبعد المادة من الأوراق المالية الشيكات والكمبيالات والسندات لأمر والاعتمادات المستندية والحوالات النقدية وأدوات ما بين البنوك وبوالص التأمين.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا تعد أوراقًا مالية الأوراق التجارية كالشيكات والكمبيالات والسندات لأمر، وكذلك الاعتمادات المستندية، والحوالات النقدية، والأدوات التي تتداولها البنوك حصرًا فيما بينها، وبوالص التأمين.
المصدر الرسمي: نظام السوق المالية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 3 بلغة مبسطة
تكمل هذه المادة تعريف الأوراق المالية الوارد في المادة 2، لكنها تعمل في الاتجاه المعاكس: فهي تحدد أدوات لا تعد أوراقًا مالية، ومن ثم لا تدخل في نطاق نظام السوق المالية بوصفها أوراقًا مالية. وقد نصت المادة 2 صراحة على أن تعريفها يأتي «مع مراعاة أحكام المادة الثالثة».
والأدوات المستبعدة بحسب النص هي:
- الأوراق التجارية كالشيكات والكمبيالات والسندات لأمر.
- الاعتمادات المستندية.
- الحوالات النقدية.
- الأدوات التي تتداولها البنوك حصرًا فيما بينها.
- بوالص التأمين.
معنى ذلك في الواقع أن الشيك الذي تكتبه لدفع إيجار، أو الكمبيالة في صفقة تجارية، أو بوليصة تأمين السيارة، ليست أوراقًا مالية بالمعنى الذي يستخدمه هذا النظام، فلا تنطبق عليها أحكامه الخاصة بالأوراق المالية كأحكام الطرح ونشرة الإصدار. ولا تبين المادة الأنظمة التي تحكم هذه الأدوات، فهي تكتفي بإخراجها من نطاق تعريف الأوراق المالية.
وتجدر ملاحظة أن استبعاد الأدوات التي تتداولها البنوك مقيد بكونها متداولة حصرًا فيما بين البنوك؛ فالنص لا يستبعد كل أداة يصدرها بنك. وإذا كان لديك منتج مالي لا تعرف هل يدخل في هذا الاستثناء، فالأفضل استشارة محامٍ متخصص في البنوك والأوراق المالية.
مثال عملي
تتعامل مؤسسة تجارية في جدة مع مورديها بالشيكات والكمبيالات، وتحمل وثيقة تأمين على مستودعها. هذه الأدوات كلها مستبعدة من الأوراق المالية بحسب هذه المادة، فلا تعامل معاملة الأسهم أو وحدات الصناديق في نظام السوق المالية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 3 من نظام السوق المالية
هل الشيك يعتبر ورقة مالية؟
لا، فالمادة تنص على أن الأوراق التجارية كالشيكات والكمبيالات والسندات لأمر لا تعد أوراقًا مالية.
هل بوليصة التأمين ورقة مالية؟
لا، بوالص التأمين مستبعدة صراحة من الأوراق المالية في هذه المادة.
هل كل الأدوات التي تتعامل بها البنوك مستبعدة؟
لا، المستبعد هو الأدوات التي تتداولها البنوك حصرًا فيما بينها، إضافة إلى الاعتمادات المستندية والحوالات النقدية.
مواد أخرى عن الأوراق المالية وتعريفاتها
- المادة 2
تحدد المادة ما يُعد أوراقًا مالية في نظام السوق المالية: الأسهم وأدوات الدين ووحدات الصناديق وحقوق الأرباح وما يضيفه مجلس الهيئة.
مع مراعاة أحكام المادة الثالثة من هذا النظام، يقصد بالأوراق المالية لأغراض هذا النظام ما يأتي : أ - أسهم الشركات القابلة للتحويل والتداول. ب - أدوات الدين القاب
- المادة 65
تقرر المادة أن نظام السوق المالية يلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه من أحكام.
- المادة 66
توجب المادة إصدار اللوائح التنفيذية لنظام السوق المالية خلال مئة وخمسين يومًا من تاريخ نشره، على أن تُنفذ بنفاذ النظام.
تصدر اللوائح التنفيذية لهذا النظام خلال مئة وخمسين يومًا من تاريخ نشر النظام، وتنفذ بنفاذه.
- المادة 67
تنص المادة على نشر نظام السوق المالية في الجريدة الرسمية، والعمل به بعد مضي مئة وثمانين يومًا من تاريخ نشره.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مضي مئة وثمانين يومًا من تاريخ نشره.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

