قانون

المادة 39 من نظام السوق المالية

المادة التاسعة والثلاثون

تعرّف المادة صندوق الاستثمار بأنه برنامج استثمار مشترك يديره مدير الاستثمار برسوم محددة، وتسند إلى الهيئة تنظيم الصناديق ومديري المحافظ ومستشاري الاستثمار.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

أ - صندوق الاستثمار هو برنامج استثمار مشترك يهدف إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين فيه بالمشاركة جماعيًّا في أرباح البرنامج، ويديره مدير الاستثمار مقابل رسوم محددة.

ب - تؤول إلى الهيئة صلاحية تنظيم عمل صناديق الاستثمار التي تديرها البنوك خلال سنتين من صدور هذا النظام.

ج - تقوم الهيئة بتنظيم عمل مديري المحافظ، ومستشاري الاستثمار، والإشراف عليهم، بما في ذلك وضع اللوائح والقواعد والتعليمات التي تتعلق بما يأتي :

1 - الهيكل التنظيمي.

2 - الأنظمة المحاسبية والقواعد التشغيلية.

3 - الإدارة واتخاذ القرارات في صندوق الاستثمار.

4 - إجراءات حفظ الأوراق المالية وتقديم الخدمات للعملاء بكفاية.

5 - مقابل الخدمات والعمولات وأتعاب الإدارة.

6 - إبرام الصفقات مع الأطراف ذوي العلاقة.

7 - تقارير الأداء وحساب قيمة الأصول وأسعار الوحدات والإعلان.

8 - شروط الموافقة على تأسيس صناديق جديدة ومتطلباتها.

9 - المتطلبات الخاصة بالتقارير المالية والدورية للصناديق.

10 - متطلبات السيولة وحدود المخاطر.

11 - متطلبات الكفاية المهنية، والملاءمة الشخصية، والمسؤولية المالية، ومتطلبات الترخيص.

المصدر الرسمي: نظام السوق المالية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 39 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 39 من نظام السوق المالية

ما هو صندوق الاستثمار في النظام السعودي؟

برنامج استثمار مشترك يتيح للمستثمرين فيه المشاركة جماعيًّا في أرباحه، ويديره مدير الاستثمار مقابل رسوم محددة.

من يحدد رسوم وأتعاب إدارة صناديق الاستثمار؟

تنظم الهيئة ذلك عبر اللوائح والقواعد والتعليمات التي تضعها، ومنها ما يتعلق بمقابل الخدمات والعمولات وأتعاب الإدارة.

هل تخضع صناديق البنوك لهيئة السوق المالية؟

نعم، تنص المادة على أن تؤول إلى الهيئة صلاحية تنظيم صناديق الاستثمار التي تديرها البنوك خلال سنتين من صدور النظام.

مواد أخرى عن صناديق الاستثمار ومديرو المحافظ

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.