المادة 2 من نظام السوق المالية
المادة الثانية
تحدد المادة ما يُعد أوراقًا مالية في نظام السوق المالية: الأسهم وأدوات الدين ووحدات الصناديق وحقوق الأرباح وما يضيفه مجلس الهيئة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
مع مراعاة أحكام المادة الثالثة من هذا النظام، يقصد بالأوراق المالية لأغراض هذا النظام ما يأتي :
أ - أسهم الشركات القابلة للتحويل والتداول.
ب - أدوات الدين القابلة للتداول التي تصدرها الشركات أو الحكومة، أو الهيئات العامة، أو المؤسسات العامة.
ج - الوحدات الاستثمارية الصادرة عن صناديق الاستثمار.
د - أي أدوات تمثل حقوق أرباح المساهمة، وأي حقوق في توزيع الأصول أو أحدهما.
هـ - أي حقوق أخرى أو أدوات يرى المجلس شمولها واعتمادها، كأوراق مالية، إذا رأى في ذلك تحقيقًا لسلامة السوق أو حماية للمستثمرين. ويحق للمجلس ممارسة سلطته في أن يستثني من تعريف الأوراق المالية حقوقًا وأدوات تعد أوراقًا مالية بموجب الفقرات (أ، ب، ج، د) من هذه المادة، إذا رأى أنه لا ضرورة لمعاملتها كأوراق مالية، بناءً على مقتضيات سلامة السوق، أو حماية للمستثمرين.
المصدر الرسمي: نظام السوق المالية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 2 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة التعريف الأساسي لـالأوراق المالية التي يطبق عليها نظام السوق المالية، وهو تعريف مهم لأن أحكام النظام كلها من طرح وتداول وإفصاح ورقابة تدور حوله. والمقصود بالأوراق المالية لأغراض هذا النظام ما يأتي:
- أسهم الشركات القابلة للتحويل والتداول.
- أدوات الدين القابلة للتداول التي تصدرها الشركات أو الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة.
- الوحدات الاستثمارية الصادرة عن صناديق الاستثمار.
- أي أدوات تمثل حقوق أرباح المساهمة، أو حقوقًا في توزيع الأصول، أو أحدهما.
- أي حقوق أو أدوات أخرى يرى مجلس هيئة السوق المالية شمولها واعتمادها كأوراق مالية إذا رأى في ذلك تحقيقًا لسلامة السوق أو حماية للمستثمرين.
وتمنح المادة المجلس سلطة عكسية أيضًا: يجوز له أن يستثني من التعريف حقوقًا وأدوات تدخل أصلًا في الفقرات (أ، ب، ج، د) إذا رأى أنه لا ضرورة لمعاملتها كأوراق مالية، بناءً على مقتضيات سلامة السوق أو حماية المستثمرين.
ويبدأ نص المادة بعبارة «مع مراعاة أحكام المادة الثالثة»، أي أن هذا التعريف مقيد بما تستبعده المادة 3 صراحة؛ فهي تنص على أن الأوراق التجارية كالشيكات والكمبيالات والسندات لأمر، والاعتمادات المستندية، والحوالات النقدية، والأدوات التي تتداولها البنوك حصرًا فيما بينها، وبوالص التأمين، لا تعد أوراقًا مالية.
عمليًّا، إذا أردت معرفة ما إذا كان منتج استثماري يخضع لرقابة هيئة السوق المالية، فابدأ بمقارنته بهذه القائمة، مع مراعاة أن المجلس قد يضيف أدوات أو يستثنيها. وعند الشك في وضع أداة بعينها يحسن استشارة محامٍ متخصص في الأوراق المالية.
مثال عملي
اشترى خالد من خلال محفظته الاستثمارية أسهمًا في شركة مدرجة، ووحدات في صندوق استثمار، وصكوكًا قابلة للتداول أصدرتها شركة في الرياض. هذه الأدوات الثلاث تندرج ضمن الأوراق المالية في هذه المادة، فتخضع لأحكام نظام السوق المالية. أما الشيك الذي استلمه خالد من مستأجر شقته فلا يعد ورقة مالية بحسب المادة 3.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة وصل للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
BEDOOR ALRABIAH & CO.
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 2 من نظام السوق المالية
ما هي الأوراق المالية في نظام السوق المالية؟
هي أسهم الشركات القابلة للتحويل والتداول، وأدوات الدين القابلة للتداول، ووحدات صناديق الاستثمار، والأدوات التي تمثل حقوق أرباح المساهمة أو توزيع الأصول، وما يعتمده مجلس الهيئة من حقوق وأدوات أخرى.
هل يمكن لهيئة السوق المالية إضافة أدوات جديدة إلى الأوراق المالية؟
نعم، يجوز لمجلس الهيئة اعتماد حقوق أو أدوات أخرى كأوراق مالية إذا رأى في ذلك تحقيقًا لسلامة السوق أو حماية للمستثمرين.
هل يمكن استثناء أداة من تعريف الأوراق المالية؟
نعم، يحق للمجلس أن يستثني أدوات تدخل في الفقرات (أ، ب، ج، د) إذا رأى أنه لا ضرورة لمعاملتها كأوراق مالية، بناءً على مقتضيات سلامة السوق أو حماية المستثمرين.
هل الشيك أو بوليصة التأمين ورقة مالية؟
لا، فالمادة 3 تستبعد الأوراق التجارية كالشيكات والكمبيالات والسندات لأمر، وكذلك بوالص التأمين، من الأوراق المالية.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن الأوراق المالية وتعريفاتها
- المادة 3
تستبعد المادة من الأوراق المالية الشيكات والكمبيالات والسندات لأمر والاعتمادات المستندية والحوالات النقدية وأدوات ما بين البنوك وبوالص التأمين.
لا تعد أوراقًا مالية الأوراق التجارية كالشيكات والكمبيالات والسندات لأمر، وكذلك الاعتمادات المستندية، والحوالات النقدية، والأدوات التي تتداولها البنوك حصرًا فيم
- المادة 65
تقرر المادة أن نظام السوق المالية يلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه من أحكام.
- المادة 66
توجب المادة إصدار اللوائح التنفيذية لنظام السوق المالية خلال مئة وخمسين يومًا من تاريخ نشره، على أن تُنفذ بنفاذ النظام.
تصدر اللوائح التنفيذية لهذا النظام خلال مئة وخمسين يومًا من تاريخ نشر النظام، وتنفذ بنفاذه.
- المادة 67
تنص المادة على نشر نظام السوق المالية في الجريدة الرسمية، والعمل به بعد مضي مئة وثمانين يومًا من تاريخ نشره.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مضي مئة وثمانين يومًا من تاريخ نشره.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

