قانون

المادة 7 من نظام السوق المالية

المادة السابعة

تنظم المادة تكوين مجلس هيئة السوق المالية من خمسة أعضاء بأمر ملكي، ومدة العضوية، وصلاحياته في اللوائح الداخلية والتفويض ومراجعة القرارات المفوضة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

أ - يكون للهيئة مجلس يسمى ( مجلس هيئة السوق المالية ) يتألف من خمسة أعضاء متفرغين على أن يكونوا أشخاصًا طبيعيين سعوديين ومن ذوي الخبرة والاختصاص. ويتم بأمر ملكي تعيين أعضاء المجلس وتحديد رواتبهم ومزاياهم المالية، ويحدد الأمر الملكي من بين أعضاء المجلس رئيسًا ونائبًا للرئيس يحل محله عند غيابه.

ب - مدة العضوية في المجلس خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويظل عضو المجلس في منصبه بعد انتهاء فترة عضويته إلى أن يتم تعيين خلف له.

ج - يضع المجلس اللوائح الداخلية للهيئة، وكيفية تعيين الموظفين والمستشارين والمدققين، وأي خبراء آخرين حسبما تقتضي الضرورة، من أجل القيام بالمهام والوظائف المناطة بها، ويحدد المجلس مقدار رواتبهم وتعويضاتهم.

د - يباشر المجلس جميع الصلاحيات المنوطة بالهيئة وفقًا لأحكام هذا النظام. ويحدد المجلس كيفية تنظيم وظائف الهيئة ومهماتها وأعمالها وتوزيعها فيما بين إدارتها وأقسامها الأخرى. وتحدد لوائح الهيئة الداخلية متطلبات أداء أعمال هذه الإدارات والأقسام، وباستثناء الصلاحيات والمهام التي ينيطها هذا النظام بالمجلس على وجه الحصر، يجوز للمجلس بقرار يتعين نشره أن يفوض أيًّا من مهامه. ومع ذلك يحتفظ المجلس حسب تقديره بصلاحية مراجعة التصرفات والقرارات التي قام بها من فوضت إليه تلك الصلاحيات. وتتم تلك المراجعة بناءً على مبادرة المجلس، أو طلب عضو من أعضائه، أو بناءً على طلب طرف في الدعاوى الناشئة في ظل أحكام هذا النظام وطبقًا للقواعد التي تصدرها الهيئة.

المصدر الرسمي: نظام السوق المالية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 7 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام السوق المالية

كم عدد أعضاء مجلس هيئة السوق المالية؟

خمسة أعضاء متفرغين سعوديين من ذوي الخبرة والاختصاص، يعينون بأمر ملكي.

كم مدة العضوية في مجلس الهيئة؟

خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويظل العضو في منصبه بعد انتهائها حتى يعين خلفه.

هل يجوز لمجلس الهيئة تفويض صلاحياته؟

نعم بقرار يتعين نشره، باستثناء الصلاحيات التي يجعلها النظام للمجلس على وجه الحصر، مع احتفاظه بصلاحية مراجعة قرارات المفوض إليه.

مواد أخرى عن هيئة السوق المالية وصلاحياتها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.