المادة 7 من نظام السوق المالية
المادة السابعة
تنظم المادة تكوين مجلس هيئة السوق المالية من خمسة أعضاء بأمر ملكي، ومدة العضوية، وصلاحياته في اللوائح الداخلية والتفويض ومراجعة القرارات المفوضة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
أ - يكون للهيئة مجلس يسمى ( مجلس هيئة السوق المالية ) يتألف من خمسة أعضاء متفرغين على أن يكونوا أشخاصًا طبيعيين سعوديين ومن ذوي الخبرة والاختصاص. ويتم بأمر ملكي تعيين أعضاء المجلس وتحديد رواتبهم ومزاياهم المالية، ويحدد الأمر الملكي من بين أعضاء المجلس رئيسًا ونائبًا للرئيس يحل محله عند غيابه.
ب - مدة العضوية في المجلس خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويظل عضو المجلس في منصبه بعد انتهاء فترة عضويته إلى أن يتم تعيين خلف له.
ج - يضع المجلس اللوائح الداخلية للهيئة، وكيفية تعيين الموظفين والمستشارين والمدققين، وأي خبراء آخرين حسبما تقتضي الضرورة، من أجل القيام بالمهام والوظائف المناطة بها، ويحدد المجلس مقدار رواتبهم وتعويضاتهم.
د - يباشر المجلس جميع الصلاحيات المنوطة بالهيئة وفقًا لأحكام هذا النظام. ويحدد المجلس كيفية تنظيم وظائف الهيئة ومهماتها وأعمالها وتوزيعها فيما بين إدارتها وأقسامها الأخرى. وتحدد لوائح الهيئة الداخلية متطلبات أداء أعمال هذه الإدارات والأقسام، وباستثناء الصلاحيات والمهام التي ينيطها هذا النظام بالمجلس على وجه الحصر، يجوز للمجلس بقرار يتعين نشره أن يفوض أيًّا من مهامه. ومع ذلك يحتفظ المجلس حسب تقديره بصلاحية مراجعة التصرفات والقرارات التي قام بها من فوضت إليه تلك الصلاحيات. وتتم تلك المراجعة بناءً على مبادرة المجلس، أو طلب عضو من أعضائه، أو بناءً على طلب طرف في الدعاوى الناشئة في ظل أحكام هذا النظام وطبقًا للقواعد التي تصدرها الهيئة.
المصدر الرسمي: نظام السوق المالية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 7 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة الجهاز الذي يدير هيئة السوق المالية، وهو مجلس هيئة السوق المالية (المسمى «المجلس» في المادة 1).
التكوين والتعيين (الفقرة أ): يتألف المجلس من خمسة أعضاء متفرغين، يشترط أن يكونوا أشخاصًا طبيعيين سعوديين من ذوي الخبرة والاختصاص. ويعينون بأمر ملكي يحدد رواتبهم ومزاياهم المالية، ويحدد من بينهم رئيسًا ونائبًا للرئيس يحل محله عند غيابه.
مدة العضوية (الفقرة ب): خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويبقى العضو في منصبه بعد انتهاء مدته حتى يعين خلف له.
اللوائح الداخلية والموظفون (الفقرة ج): يضع المجلس اللوائح الداخلية للهيئة، وكيفية تعيين الموظفين والمستشارين والمدققين والخبراء حسب الضرورة، ويحدد رواتبهم وتعويضاتهم.
الصلاحيات والتفويض (الفقرة د):
- يباشر المجلس جميع الصلاحيات المنوطة بالهيئة، ويحدد تنظيم وظائفها وتوزيعها بين إداراتها وأقسامها.
- يجوز له، بقرار يتعين نشره، أن يفوض أيًّا من مهامه، باستثناء الصلاحيات التي يجعلها النظام للمجلس على وجه الحصر.
- يحتفظ المجلس حسب تقديره بصلاحية مراجعة تصرفات وقرارات من فوضه، وتتم المراجعة بمبادرة منه، أو بطلب عضو، أو بطلب طرف في الدعاوى الناشئة في ظل النظام، وطبقًا للقواعد التي تصدرها الهيئة.
والنقطة العملية المهمة للمتعاملين أن الطرف في دعوى ناشئة عن النظام يمكنه أن يطلب مراجعة المجلس لقرار صادر بموجب تفويض، وفق القواعد التي تصدرها الهيئة.
مثال عملي
صدر قرار عن إدارة في الهيئة فوضها المجلس، يمس شركة وساطة طرفًا في دعوى ناشئة عن النظام. يجوز للشركة أن تطلب من المجلس مراجعة ذلك القرار، ويبقى للمجلس تقدير المراجعة وفق القواعد التي تصدرها الهيئة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام السوق المالية
كم عدد أعضاء مجلس هيئة السوق المالية؟
خمسة أعضاء متفرغين سعوديين من ذوي الخبرة والاختصاص، يعينون بأمر ملكي.
كم مدة العضوية في مجلس الهيئة؟
خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويظل العضو في منصبه بعد انتهائها حتى يعين خلفه.
هل يجوز لمجلس الهيئة تفويض صلاحياته؟
نعم بقرار يتعين نشره، باستثناء الصلاحيات التي يجعلها النظام للمجلس على وجه الحصر، مع احتفاظه بصلاحية مراجعة قرارات المفوض إليه.
مواد أخرى عن هيئة السوق المالية وصلاحياتها
- المادة 4
تنشئ المادة هيئة السوق المالية مرتبطة برئيس مجلس الوزراء ومستقلة ماليًّا وإداريًّا، وتحظر عليها التجارة والاقتراض والإقراض وتملك الأوراق المالية.
أ - تنشأ في المملكة هيئة تسمى ( هيئة السوق المالية ) ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتكون لها جميع الصل
- المادة 8
توجب المادة على موظفي الهيئة وأعضاء مجلسها الإفصاح فور استلام مهامهم عن أوراقهم المالية وأوراق أقربائهم، وعن أي تغيير خلال ثلاثة أيام.
يجب على كل من يصبح موظفًا لدى الهيئة، أو عضوًا في مجلسها، أن يفصح للهيئة فور استلامه مهامه، بالكيفية المحددة في لوائح الهيئة، عن الأوراق المالية التي يملكها أو
- المادة 9
تحظر المادة على أعضاء مجلس الهيئة وموظفيها ممارسة أي مهنة أو عمل آخر أو شغل وظيفة في أي جهة أو تقديم المشورة للشركات الخاصة.
يحظر على أعضاء مجلس الهيئة وموظفيها ممارسة أي مهنة أو عمل آخر، بما في ذلك أن يشغلوا منصبًا أو وظيفة في أي شركة، أو في الحكومة، أو المؤسسات العامة أو الخاصة، كما
- المادة 10
تنظم المادة اجتماعات مجلس هيئة السوق المالية: الدعوة من الرئيس، ونصاب ثلاثة أعضاء بينهم الرئيس أو نائبه، والقرار بالأغلبية، والتصويت عن بعد طارئًا.
أ - يعقد المجلس اجتماعاته بناءً على دعوة من رئيسه، ويشترط حضور ثلاثة من أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وإذ
- المادة 11
تجعل المادة رئيس مجلس هيئة السوق المالية رئيسها التنفيذي والمسؤول عن إدارتها وتنفيذ قرارات المجلس والتوقيع على وثائقها وشؤونها الإدارية والمالية.
يكون رئيس المجلس هو الرئيس التنفيذي للهيئة، والمنفذ لسياستها، والمسؤول عن إدارة شؤونها، بما في ذلك ما يأتي : أ - تنفيذ القرارات التي يتخذها المجلس. ب - التوقيع
- المادة 12
تجعل المادة نائب الرئيس يقوم بأعمال رئيس الهيئة عند غيابه أو عجزه أو شغور منصبه، وتجيز للرئيس تفويض بعض صلاحياته تفويضًا خطيًّا محددًا.
أ - يقوم نائب الرئيس بأعمال الرئيس ومهماته في حالة غيابه، أو عدم مقدرته على القيام بمهام وظيفته أو شغورها. ب - يحق للرئيس تفويض بعض صلاحياته لعضو آخر من أعضاء ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

