مركز إيداع الأوراق المالية في نظام السوق المالية السعودي
مركز إيداع الأوراق المالية بصفته الجهة الوحيدة لإيداع الأوراق المالية المتداولة ونقلها وتسويتها ومقاصتها وتسجيل ملكيتها، وحماية الملكية المسجلة من مطالبات الغير، وحظر إفشاء معلومات مالكي الأوراق المالية، وقواعد السلوك المهني لموظفيه ومقابل خدماته.
مادة واحدة
موضوعات أخرى في نظام السوق المالية
الأوراق المالية وتعريفاتهاهيئة السوق المالية وصلاحياتهاالسوق المالية السعوديةمنازعات الأوراق الماليةالوساطة في الأوراق الماليةصناديق الاستثمار ومديرو المحافظنشرة الإصدار وطرح الأوراق الماليةالإفصاح والتقارير الدوريةالتلاعب والتداول بمعلومات داخليةالاستحواذ وعروض شراء الأسهمالتعويض عن أضرار الأوراق الماليةعقوبات مخالفات نظام السوق المالية