قانون

مركز إيداع الأوراق المالية في نظام السوق المالية السعودي

مركز إيداع الأوراق المالية بصفته الجهة الوحيدة لإيداع الأوراق المالية المتداولة ونقلها وتسويتها ومقاصتها وتسجيل ملكيتها، وحماية الملكية المسجلة من مطالبات الغير، وحظر إفشاء معلومات مالكي الأوراق المالية، وقواعد السلوك المهني لموظفيه ومقابل خدماته.

مادة واحدة

موضوعات أخرى في نظام السوق المالية