قانون

منازعات الأوراق المالية في نظام السوق المالية السعودي

اختصاص لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية وتشكيلها وصلاحياتها في التحقيق وفرض العقوبات والتعويض، واشتراط إيداع الشكوى لدى الهيئة أولًا ومضي تسعين يومًا، واستئناف قراراتها أمام لجنة الاستئناف خلال ثلاثين يومًا، وتنفيذ القرارات وطرق الإثبات، وعدم سماع دعاوى التعويض إذا أودعت الشكوى بعد مرور سنة.

مادة واحدة

موضوعات أخرى في نظام السوق المالية