المادة 45 من نظام السوق المالية
المادة الخامسة والأربعون
توجب المادة على المصدر تقديم تقارير ربع سنوية وسنوية مدققة للهيئة بمحتوى محدد، وتعد بعض بياناتها سرية يحظر إفشاؤها قبل تزويد الهيئة بها وإعلانها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
أ - يجب على كل مصدر يطرح أوراقًا مالية للجمهور أو تكون له أوراق مالية متداولة في السوق أن يقدم إلى الهيئة تقارير ربع سنوية وسنوية، وتكون التقارير السنوية مدققة حسبما تنص عليه قواعد الهيئة. على أن تتضمن هذه التقارير ما يأتي :
1 - الميزانية العمومية.
2 - حساب الأرباح والخسائر.
3 - قائمة التدفق النقدي.
4 - أي معلومات أخرى تنص عليها قواعد الهيئة.
ب - بالإضافة إلى المعلومات والبيانات المطلوبة في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجب أن يتضمن التقرير السنوي ما يأتي :
1 - وصفًا كافيًا للشركة المصدرة وطبيعة عملها وأنشطتها، حسب ما تنص عليه القواعد الصادرة عن الهيئة.
2 - معلومات تتعلق بأعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين وكبار الموظفين وكبار المساهمين أو المستثمرين، حسب ما تنص عليه القواعد الصادرة عن الهيئة.
3 - تقويم إدارة الشركة المصدرة للتطورات الحالية والمتوقعة، وأي احتمالات مستقبلية يمكن أن تؤثر بصورة مهمة على نتائج أعمال الشركة أو وضعها المالي، حسب ما تنص عليه القواعد الصادرة عن الهيئة.
4 - أي معلومات أخرى تتطلبها قواعد الهيئة على النحو الذي تراه ضروريًّا لمساعدة المستثمرين ومستشاريهم على اتخاذ قرار الاستثمار في الأوراق المالية للمصدر.
ج - تعد جميع المعلومات والبيانات المشار إليها في الفقرات (أ/1، 2، 3) و(ب/3) من هذه المادة معلومات سرية. ويحظر على الشركة المصدرة – قبل تزويد الهيئة بهذه المعلومات والبيانات وإعلانها – إفشاؤها إلى جهات لا يقع على عاتقها التزام بالمحافظة على سرية المعلومات وحمايتها.
المصدر الرسمي: نظام السوق المالية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 45 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة نظام التقارير الدورية للمصدرين.
من يلتزم؟ كل مصدر يطرح أوراقًا مالية للجمهور، أو له أوراق مالية متداولة في السوق.
الفقرة (أ): التقارير الربع سنوية والسنوية يقدمها المصدر إلى الهيئة، وتكون السنوية مدققة حسب قواعد الهيئة. وتتضمن:
- الميزانية العمومية.
- حساب الأرباح والخسائر.
- قائمة التدفق النقدي.
- أي معلومات أخرى تنص عليها قواعد الهيئة.
الفقرة (ب): إضافات التقرير السنوي يجب أن يتضمن التقرير السنوي أيضًا، حسب قواعد الهيئة:
- وصفًا كافيًا للشركة المصدرة وطبيعة عملها وأنشطتها.
- معلومات عن أعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين وكبار الموظفين وكبار المساهمين أو المستثمرين.
- تقويم الإدارة للتطورات الحالية والمتوقعة، وأي احتمالات مستقبلية قد تؤثر بصورة مهمة على النتائج أو الوضع المالي.
- أي معلومات أخرى تتطلبها قواعد الهيئة لمساعدة المستثمرين على اتخاذ قرارهم.
الفقرة (ج): السرية تعد المعلومات الواردة في (أ/1، 2، 3) و(ب/3)، أي القوائم المالية الثلاث وتقويم الإدارة للتطورات، معلومات سرية. ويحظر على الشركة المصدرة، قبل تزويد الهيئة بها وإعلانها، إفشاؤها إلى جهات لا يقع على عاتقها التزام بالمحافظة على سريتها.
الصلة بالمادتين 44 و46: عدم تقديم أي من هذه التقارير من الحالات التي يجوز فيها للمجلس رفض نشرة الإصدار بحسب المادة 44. وتضيف المادة 46 التزامًا مستقلًا بإبلاغ الهيئة خطيًّا بالتطورات الجوهرية التي قد تؤثر على الأسعار، وإبلاغ السوق بها إذا كانت للجهة ورقة متداولة.
مثال عملي
أنهت شركة مدرجة في الرياض إعداد قوائمها المالية الربع سنوية التي تظهر انخفاض أرباحها. لا يجوز لها قبل تزويد الهيئة بهذه القوائم وإعلانها أن تطلع عليها جهة لا يقع عليها التزام بالمحافظة على سريتها، كصديق لأحد المديرين يتداول في السوق.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 45 من نظام السوق المالية
هل يجب على الشركات المدرجة تقديم تقارير ربع سنوية؟
نعم، يجب على كل مصدر يطرح أوراقًا مالية للجمهور أو له أوراق متداولة في السوق أن يقدم للهيئة تقارير ربع سنوية وسنوية.
هل يجب تدقيق التقارير الربع سنوية؟
النص يشترط أن تكون التقارير السنوية مدققة حسب قواعد الهيئة.
هل يجوز للشركة إفشاء نتائجها المالية قبل إعلانها؟
لا، يحظر عليها قبل تزويد الهيئة بها وإعلانها إفشاؤها إلى جهات لا يقع عليها التزام بالمحافظة على سريتها.
مواد أخرى عن الإفصاح والتقارير الدورية
- المادة 37
توجب المادة على الوسطاء ووكلائهم المرخص لهم إيداع التقارير التي تنص عليها لوائح الهيئة والسوق وقواعدهما لدى الهيئة والسوق.
يجب على الوسطاء أو وكلاء الوسطاء المرخص لهم أن يودعوا لدى الهيئة والسوق التقارير التي تنص عليها لوائح الهيئة والسوق وقواعدهما.
- المادة 42
تحدد المادة المعلومات الواجب تضمينها في نشرة الإصدار: وصف المصدر وإدارته، ووصف الأوراق وحصيلتها والعمولات، والمركز المالي المدقق، وما تطلبه الهيئة.
يجب أن تتضمن نشرة الإصدار المعلومات والبيانات الآتية: أ - المعلومات التي تتطلبها قواعد الهيئة التي تبين وصفًا كافيًا للمصدر، وطبيعة عمله والأشخاص القائمين على إ
- المادة 43
توجب المادة على الهيئة إعلان قبول نشرة الإصدار أو رفضها مع جواز تحديد مدة نفاذها، وتلزم المصدر بإخطارها خطيًّا بأي تغيير مؤثر ونشر بيان صحفي.
أ - يجب على الهيئة بعد قيامها بمراجعة نشرة الإصدار إعلان قبولها أو رفضها للنشرة. وللهيئة في حالة قبول النشرة أن تحدد فترة زمنية تكون نشرة الإصدار نافذة خلالها.
- المادة 46
توجب المادة على المصدر إبلاغ الهيئة والسوق خطيًّا بالتطورات الجوهرية المؤثرة في الأسعار، وتجيز لهما طلب معلومات منه وإلزامه بإعلانها أو نشرها على نفقته.
أ - على الجهة المصدرة للأوراق المالية إبلاغ الهيئة خطيًّا، عند علمها بحدوث تطورات جوهرية قد تؤثر على أسعار الأوراق المالية المصدرة من قبلها. وإذا كان لها ورقة م
- المادة 47
تسمح المادة للجمهور، مقابل أتعاب تحددها الهيئة، بالاطلاع على نسخ نشرات الإصدار والتقارير الدورية والمعلومات المودعة لديها التي أعلنت أو حصلت عليها.
يسمح للجمهور، مقابل أتعاب تحددها الهيئة، بالاطلاع على نسخ من نشرات الإصدار والتقارير الدورية والمعلومات والبيانات المودعة لدى الهيئة التي جرى الإعلان عنها أو ال
- المادة 48
تخوّل المادة هيئة السوق المالية تحديد نماذج الإفصاح وتعليماته، وتعفيها من المسؤولية عن نقص الوثائق المودعة لديها أو تضليلها، وتحمّل ناشر الإعلان أخطاء النشر.
أ - تحدد الهيئة نماذج وتعليمات الإفصاح، بما في ذلك المعلومات التي يجب أن تتضمنها نشرات الإصدار والتقارير الدورية ، التي يتعين على الجهات التي تخضع لرقابة الهيئة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

