قانون

المادة 56 من نظام السوق المالية

المادة السادسة والخمسون

تُلزم المادة من صرح ببيان غير صحيح أو أغفل بيانًا عن واقعة مادية جوهرية فضلل غيره في بيع ورقة مالية أو شرائها بتعويض الأضرار المادية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

أ - يكون مسؤولا عن تعويض الأضرار المادية أي شخص يصرح، أو يكون مسؤولا عن شخص آخر صرح، شفاهة أو كتابة ببيان غير صحيح يتعلق بواقعة مادية جوهرية، أو يغفل التصريح ببيانات تتعلق بتلك الواقعة، إذا ترتب على ذلك تضليل شخص آخر بشأن بيع ورقة مالية أو شرائها. ولا يشترط لقيام المسؤولية طبقًا لأحكام هذه المادة أن توجد علاقة بين مدعي الضرر والمدعى عليه بالتعويض، ويتعين على الشخص مدعي الضرر إثبات :

1 - أنه لم يكن على علم بإغفال البيان أو عدم صحته.

2 - أنه ما كان ليشتري أو يبيع الورقة المالية المعنية، لو علم مسبقًا بإغفال المعلومات أو عدم صحتها، أو أنه ما كان ليشتريها أو يبيعها بالسعر الذي تم به البيع أو الشراء.

3 - أن الشخص المسؤول عن إبداء البيانات أو إعطاء المعلومات غير الصحيحة قد علم بعدم صحتها، أو أنه كان على دراية بأن هناك احتمالًا كبيرًا أن المعلومات المصرح بها قد تضمنت إغفالا لحقيقة جوهرية مهمة أو أنها غير صحيحة.

ب - يكون التعويض عن الأضرار المستحقة بموجب هذه المادة من أي شخص مدعى عليه، والحقوق المتعلقة بالتعويض وتوزيع مبالغه على المسؤولين عنه، طبقًا لما ورد في الفقرة (هـ) من المادة الخامسة والخمسين من هذا النظام.

ج - لأغراض هذه المادة، يحدد ما إذا كان البيان أو الإغفال متعلقًا بواقعة مادية جوهرية مهمة طبقًا للمعيار المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة الخامسة والخمسين من هذا النظام.

المصدر الرسمي: نظام السوق المالية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 56 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 56 من نظام السوق المالية

هل يمكنني المطالبة بتعويض عن معلومة مضللة دفعتني لشراء سهم؟

نعم، تجعل المادة من صرح ببيان غير صحيح عن واقعة مادية جوهرية أو أغفلها فضلل غيره في الشراء أو البيع مسؤولًا عن تعويض الأضرار المادية، متى أثبت المتضرر الشروط الثلاثة.

هل يشترط أن تكون بيني وبين من نشر المعلومة علاقة تعاقدية؟

لا، تنص المادة على أنه لا يشترط لقيام المسؤولية وجود علاقة بين مدعي الضرر والمدعى عليه.

ماذا يجب أن أثبت للحصول على التعويض؟

أنك لم تعلم بعدم صحة البيان أو إغفاله، وأنك ما كنت لتتعامل في الورقة أو بذلك السعر لو علمت، وأن المسؤول كان يعلم بعدم صحته أو كان على دراية باحتمال كبير لذلك.

كيف يُحسب التعويض؟

وفق الفقرة (هـ) من المادة 55، ومنها أن التعويض يقوم على الفرق بين السعر المدفوع فعلًا وقيمة الورقة في تاريخ إقامة الدعوى أو السعر الذي كان يمكن التصرف بها فيه قبل رفعها.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن التعويض عن أضرار الأوراق المالية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.