المادة 41 من نظام السوق المالية
المادة الحادية والأربعون
تحظر المادة على المصدر وتابعه ومتعهد التغطية بيع أوراق المصدر قبل اعتماد الهيئة لنشرة الإصدار وسريانها، وتشترط إرسال النشرة المعتمدة للمشتري قبل البيع.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز للمصدر أو تابع المصدر أو متعهد التغطية أن يبيع أوراقًا مالية مملوكة لذلك المصدر قبل أن تعتمد نشرة الإصدار من الهيئة ويبدأ سريان مفعولها، ويشترط أن ترسل نشرة الإصدار المعتمدة إلى المشتري قبل تاريخ البيع وذلك حسب القواعد والتعليمات التي تصدرها الهيئة.
المصدر الرسمي: نظام السوق المالية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 41 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قيدًا على بيع الأوراق المالية في مرحلة الإصدار، وهو قيد يحمي المشتري من شراء أوراق لم تُعتمد نشرتها.
من يشمله الحظر؟
- المصدر: الشخص الذي يصدر أوراقًا مالية أو يعتزم إصدارها.
- تابع المصدر: من يسيطر على المصدر أو يسيطر عليه المصدر أو يشتركان في كونهما تحت سيطرة شخص ثالث.
- متعهد التغطية: من يشتري الأوراق من المصدر أو تابعه بغرض عرضها وطرحها وتسويقها للجمهور، أو يبيعها نيابة عنه.
(وهذه التعريفات من المادة 1.)
ما المحظور؟ بيع أوراق مالية مملوكة لذلك المصدر قبل أن:
- تعتمد الهيئة نشرة الإصدار، و
- يبدأ سريان مفعولها.
شرط إضافي: يجب أن تُرسل نشرة الإصدار المعتمدة إلى المشتري قبل تاريخ البيع، وفق القواعد والتعليمات التي تصدرها الهيئة.
الفرق بينها وبين المادة 40: المادة 40 تتعلق بـعرض الأوراق المالية، وتشترط لذلك تقديم النشرة إلى الهيئة ونشرها ودفع العمولات. أما هذه المادة فتتعلق بـالبيع نفسه، وتشترط اعتماد الهيئة للنشرة وسريانها. ومحتوى النشرة تحدده المادة 42، ومنه وصف المصدر وإدارته، والأوراق المزمع إصدارها، ومركزه المالي.
وبالنسبة للمستثمر، فمن حقه وفق هذا النص أن تصله النشرة المعتمدة قبل البيع، فيطلع على المعلومات قبل أن يلتزم.
مثال عملي
تتولى شركة في الرياض دور متعهد التغطية لطرح أسهم شركة صناعية. لا يجوز لها بيع أي من هذه الأسهم لمحمد قبل أن تعتمد الهيئة نشرة الإصدار ويبدأ سريانها، وعليها أن ترسل إليه النشرة المعتمدة قبل تاريخ البيع.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 41 من نظام السوق المالية
هل يجوز بيع الأسهم قبل اعتماد نشرة الإصدار؟
لا، يحظر على المصدر وتابعه ومتعهد التغطية بيع أوراق المصدر قبل أن تعتمد الهيئة نشرة الإصدار ويبدأ سريان مفعولها.
هل يجب أن يحصل المشتري على نشرة الإصدار؟
نعم، يشترط أن ترسل نشرة الإصدار المعتمدة إلى المشتري قبل تاريخ البيع، حسب القواعد والتعليمات التي تصدرها الهيئة.
ما الفرق بين المادة 40 والمادة 41؟
المادة 40 تشترط لعرض الأوراق تقديم النشرة للهيئة ونشرها ودفع العمولات، والمادة 41 تشترط لبيعها اعتماد الهيئة للنشرة وسريانها.
مواد أخرى عن نشرة الإصدار وطرح الأوراق المالية
- المادة 40
تمنع المادة عرض الأوراق المالية قبل تقديم نشرة الإصدار للهيئة ونشرها ودفع العمولات، وتجيز للهيئة الإعفاء من بعض المتطلبات، وتحدد طرق العرض.
أ - يتم نشر محتويات نشرة الإصدار المنصوص عليها في المادة الثانية والأربعين من هذا النظام أو أي أجزاء منها على النحو وللفترة التي تنص عليها لوائح الهيئة وقواعدها
- المادة 42
تحدد المادة المعلومات الواجب تضمينها في نشرة الإصدار: وصف المصدر وإدارته، ووصف الأوراق وحصيلتها والعمولات، والمركز المالي المدقق، وما تطلبه الهيئة.
يجب أن تتضمن نشرة الإصدار المعلومات والبيانات الآتية: أ - المعلومات التي تتطلبها قواعد الهيئة التي تبين وصفًا كافيًا للمصدر، وطبيعة عمله والأشخاص القائمين على إ
- المادة 43
توجب المادة على الهيئة إعلان قبول نشرة الإصدار أو رفضها مع جواز تحديد مدة نفاذها، وتلزم المصدر بإخطارها خطيًّا بأي تغيير مؤثر ونشر بيان صحفي.
أ - يجب على الهيئة بعد قيامها بمراجعة نشرة الإصدار إعلان قبولها أو رفضها للنشرة. وللهيئة في حالة قبول النشرة أن تحدد فترة زمنية تكون نشرة الإصدار نافذة خلالها.
- المادة 44
تجيز المادة لمجلس الهيئة رفض نشرة الإصدار إذا نقصت معلوماتها أو كانت مضللة، أو لم تدفع أتعابها كاملة، أو لم يقدم المصدر تقاريره الدورية.
يجوز للمجلس أن يرفض نشرة الإصدار في أي من الأحوال الآتية : أ - إذا لم تتضمن نشرة الإصدار المعلومات التي تتطلبها المادة الثانية والأربعون من هذا النظام. ب - إذا
- المادة 48
تخوّل المادة هيئة السوق المالية تحديد نماذج الإفصاح وتعليماته، وتعفيها من المسؤولية عن نقص الوثائق المودعة لديها أو تضليلها، وتحمّل ناشر الإعلان أخطاء النشر.
أ - تحدد الهيئة نماذج وتعليمات الإفصاح، بما في ذلك المعلومات التي يجب أن تتضمنها نشرات الإصدار والتقارير الدورية ، التي يتعين على الجهات التي تخضع لرقابة الهيئة
- المادة 55عُدّلت بموجب م/16
تمنح المادة مشتري الورقة المالية حق التعويض إذا تضمنت نشرة الإصدار المعتمدة بيانات جوهرية غير صحيحة أو أغفلت حقائق جوهرية، وتحدد المسؤولين ووسائل دفع المسؤولية وطريقة حساب التعويض.
أ - إذا تضمنت نشرة الإصدار عند اعتمادها من قبل الهيئة، بيانات غير صحيحة بشأن أمور جوهرية، أو أغفلت ذكر حقائق جوهرية يتعين بيانها في النشرة، فإنه يحق للشخص الذي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

