المادة 8 من نظام السوق المالية
المادة الثامنة
توجب المادة على موظفي الهيئة وأعضاء مجلسها الإفصاح فور استلام مهامهم عن أوراقهم المالية وأوراق أقربائهم، وعن أي تغيير خلال ثلاثة أيام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب على كل من يصبح موظفًا لدى الهيئة، أو عضوًا في مجلسها، أن يفصح للهيئة فور استلامه مهامه، بالكيفية المحددة في لوائح الهيئة، عن الأوراق المالية التي يملكها أو الواقعة تحت تصرفه، أو تحت تصرف أحد أقربائه، وعن أي تغيير يطرأ بعد ذلك عليها خلال ثلاثة أيام من تاريخ علمه بالتغيير. كما يجب على من يكون وكيلًا عن الهيئة أن يقوم بهذا الإفصاح بما له صلة بالعمل الموكل إليه، بالكيفية المحددة في لوائح الهيئة.
المصدر الرسمي: نظام السوق المالية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 8 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة واجب إفصاح على من يعملون في هيئة السوق المالية، حتى تكون الهيئة على علم بمصالحهم المالية في السوق التي تراقبها.
من يلتزم بالإفصاح؟
- كل من يصبح موظفًا لدى الهيئة.
- كل من يصبح عضوًا في مجلسها.
- الوكيل عن الهيئة، لكن في حدود ما له صلة بالعمل الموكل إليه.
عمّ يكون الإفصاح؟ عن الأوراق المالية التي يملكها الشخص، أو الواقعة تحت تصرفه، أو تحت تصرف أحد أقربائه. والأقرباء بحسب تعريف المادة 1 هم: الزوج والزوجة والأولاد القصر.
متى؟
- الإفصاح الأول يكون فور استلام المهام.
- ثم يجب الإفصاح عن أي تغيير يطرأ على تلك الأوراق خلال ثلاثة أيام من تاريخ العلم بالتغيير.
كيف؟ بالكيفية التي تحددها لوائح الهيئة، فالمادة لا تبين النماذج أو الإجراءات وتحيل فيها إلى اللوائح.
وتجدر ملاحظة أن المادة تفرض الإفصاح ولا تتناول بنفسها منع التملك. وتأتي المادة 9 بحظر مستقل على أعضاء المجلس والموظفين يمنعهم من ممارسة أي مهنة أو عمل آخر أو تقديم المشورة للشركات والمؤسسات الخاصة.
مثال عملي
عُيّنت سارة موظفة في هيئة السوق المالية، وكانت تملك أسهمًا في شركة مدرجة، ولزوجها محفظة استثمارية. عليها عند استلام عملها أن تفصح للهيئة عن أسهمها وعن الأوراق الواقعة تحت تصرف زوجها، وإذا علمت لاحقًا أن زوجها باع جزءًا منها، فعليها الإفصاح عن هذا التغيير خلال ثلاثة أيام من علمها به.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة وصل للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
BEDOOR ALRABIAH & CO.
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام السوق المالية
هل يجب على موظف هيئة السوق المالية الإفصاح عن أسهمه؟
نعم، يجب عليه فور استلام مهامه أن يفصح للهيئة عن الأوراق المالية التي يملكها أو الواقعة تحت تصرفه أو تصرف أحد أقربائه.
ما المدة المحددة للإفصاح عن التغيير في الأسهم؟
خلال ثلاثة أيام من تاريخ علم الموظف أو العضو بالتغيير.
من هم الأقرباء المشمولون بالإفصاح؟
بحسب تعريف المادة 1 هم الزوج والزوجة والأولاد القصر.
مواد أخرى عن هيئة السوق المالية وصلاحياتها
- المادة 4
تنشئ المادة هيئة السوق المالية مرتبطة برئيس مجلس الوزراء ومستقلة ماليًّا وإداريًّا، وتحظر عليها التجارة والاقتراض والإقراض وتملك الأوراق المالية.
أ - تنشأ في المملكة هيئة تسمى ( هيئة السوق المالية ) ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتكون لها جميع الصل
- المادة 7
تنظم المادة تكوين مجلس هيئة السوق المالية من خمسة أعضاء بأمر ملكي، ومدة العضوية، وصلاحياته في اللوائح الداخلية والتفويض ومراجعة القرارات المفوضة.
أ - يكون للهيئة مجلس يسمى ( مجلس هيئة السوق المالية ) يتألف من خمسة أعضاء متفرغين على أن يكونوا أشخاصًا طبيعيين سعوديين ومن ذوي الخبرة والاختصاص. ويتم بأمر ملكي
- المادة 9
تحظر المادة على أعضاء مجلس الهيئة وموظفيها ممارسة أي مهنة أو عمل آخر أو شغل وظيفة في أي جهة أو تقديم المشورة للشركات الخاصة.
يحظر على أعضاء مجلس الهيئة وموظفيها ممارسة أي مهنة أو عمل آخر، بما في ذلك أن يشغلوا منصبًا أو وظيفة في أي شركة، أو في الحكومة، أو المؤسسات العامة أو الخاصة، كما
- المادة 10
تنظم المادة اجتماعات مجلس هيئة السوق المالية: الدعوة من الرئيس، ونصاب ثلاثة أعضاء بينهم الرئيس أو نائبه، والقرار بالأغلبية، والتصويت عن بعد طارئًا.
أ - يعقد المجلس اجتماعاته بناءً على دعوة من رئيسه، ويشترط حضور ثلاثة من أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وإذ
- المادة 11
تجعل المادة رئيس مجلس هيئة السوق المالية رئيسها التنفيذي والمسؤول عن إدارتها وتنفيذ قرارات المجلس والتوقيع على وثائقها وشؤونها الإدارية والمالية.
يكون رئيس المجلس هو الرئيس التنفيذي للهيئة، والمنفذ لسياستها، والمسؤول عن إدارة شؤونها، بما في ذلك ما يأتي : أ - تنفيذ القرارات التي يتخذها المجلس. ب - التوقيع
- المادة 12
تجعل المادة نائب الرئيس يقوم بأعمال رئيس الهيئة عند غيابه أو عجزه أو شغور منصبه، وتجيز للرئيس تفويض بعض صلاحياته تفويضًا خطيًّا محددًا.
أ - يقوم نائب الرئيس بأعمال الرئيس ومهماته في حالة غيابه، أو عدم مقدرته على القيام بمهام وظيفته أو شغورها. ب - يحق للرئيس تفويض بعض صلاحياته لعضو آخر من أعضاء ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

