المادة 54 من نظام السوق المالية
المادة الرابعة والخمسون
تجيز المادة لمجلس الهيئة خلال ستين يومًا أن يأمر من بلغت ملكيته 50% أو أكثر من فئة أسهم بشراء مقيد أو عرض مقيد بتقديم عرض لشراء بقية أسهم الفئة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
عند قيام أي شخص بزيادة ملكيته في أسهم شركة من الشركات عن طريق شراء مقيد لأسهم، أو عرض مقيد لأسهم، بحيث يصبح هذا الشخص أو من يتصرفون بالاتفاق معه مالكين لنسبة (50%) خمسين في المئة أو أكثر من فئة معينة من الأسهم المتمتعة بحق التصويت، والمدرجة في السوق، يحق للمجلس خلال ستين يوما، إذا رأى ذلك محققا لسلامة السوق ولحماية حملة الأسهم، إصدار أمر بأن يقدم ذلك الشخص عرضا لشراء الأسهم التي لا يملكها من الفئة نفسها، وذلك وفقا للشروط والأحكام التي يحددها المجلس. ولا يجوز بأي حال من الأحوال إلزام طالب الشراء بتقديم عرض لشراء الأسهم المتبقية بسعر يزيد على أعلى سعر دفعه لشراء أي من أسهم الشركة المعنية خلال الاثني عشر شهرًا السابقة لتاريخ الأمر الصادر عن المجلس.
المصدر الرسمي: نظام السوق المالية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 54 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة وضع مساهمي الأقلية عندما يصل شخص إلى السيطرة على أغلبية أسهم شركة مدرجة. ويقوم حكمها على الشروط الآتية:
- أن يزيد شخص ملكيته في أسهم شركة عن طريق شراء مقيد للأسهم أو عرض مقيد للأسهم.
- أن يصبح هو أو من يتصرفون بالاتفاق معه مالكين لنسبة 50% أو أكثر من فئة معينة من الأسهم المتمتعة بحق التصويت والمدرجة في السوق.
عندئذ يحق لمجلس هيئة السوق المالية، خلال ستين يومًا، وإذا رأى أن ذلك يحقق سلامة السوق ويحمي حملة الأسهم، أن يصدر أمرًا بأن يقدم ذلك الشخص عرضًا لشراء الأسهم التي لا يملكها من الفئة نفسها، وفق الشروط والأحكام التي يحددها المجلس.
ويُلاحظ أن الحكم جوازي للمجلس وليس تلقائيًّا؛ فبلوغ 50% لا يُلزم المشتري بنفسه بتقديم عرض، وإنما يُلزمه أمر المجلس إن صدر.
ووضعت المادة حدًّا لحماية المشتري أيضًا: لا يجوز بأي حال إلزامه بتقديم عرض بسعر يزيد على أعلى سعر دفعه لشراء أي من أسهم الشركة المعنية خلال الاثني عشر شهرًا السابقة لتاريخ أمر المجلس.
وترتبط المادة بالمادة 53 التي تمنح الهيئة صلاحية إصدار قواعد لتنظيم الشراء المقيد والعرض المقيد، ومنها متطلبات الإفصاح المستمر عن التغيرات في ملكية الأسهم. ويحتاج المستحوذ ومساهمو الأقلية في هذه الحالات إلى استشارة محامٍ متخصص في الأوراق المالية والأسواق المالية.
مثال عملي
رفعت شركة قابضة في الرياض ملكيتها عبر عرض مقيد إلى 55% من الأسهم العادية ذات حق التصويت المدرجة لإحدى الشركات. يجوز لمجلس الهيئة، خلال ستين يومًا وإذا رأى ذلك محققًا لسلامة السوق وحماية حملة الأسهم، أن يأمرها بتقديم عرض لشراء بقية أسهم هذه الفئة. وإذا كان أعلى سعر دفعته لأي من أسهم الشركة خلال الاثني عشر شهرًا السابقة لتاريخ الأمر 40 ريالًا، فلا يجوز إلزامها بعرض سعر يزيد على 40 ريالًا للسهم.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 54 من نظام السوق المالية
هل يلزم من يملك 50% من أسهم شركة مدرجة بشراء أسهم الباقين؟
ليس تلقائيًّا؛ فالمادة تجيز لمجلس الهيئة أن يأمره بتقديم عرض لشراء بقية أسهم الفئة إذا رأى ذلك محققًا لسلامة السوق وحماية حملة الأسهم، وبشرط أن تكون الزيادة قد تمت بشراء مقيد أو عرض مقيد.
ما أقصى سعر يمكن إلزام المشتري بعرضه على المساهمين الباقين؟
لا يجوز إلزامه بسعر يزيد على أعلى سعر دفعه لشراء أي من أسهم الشركة خلال الاثني عشر شهرًا السابقة لتاريخ أمر المجلس.
خلال كم يومًا يصدر مجلس الهيئة أمر العرض؟
تنص المادة على أن للمجلس إصدار الأمر خلال ستين يومًا، ووفقًا للشروط والأحكام التي يحددها.
مواد أخرى عن الاستحواذ وعروض شراء الأسهم
- المادة 52
تكلف المادة الهيئة بتنظيم الشراء المقيد والعرض المقيد للأسهم، وتعرّفهما بأنهما شراء أسهم مدرجة ذات حق تصويت أو عرض شرائها بما يبلغ نسبة 10% أو أكثر.
تقوم الهيئة بإصدار قواعد لتنظيم عمليات الشراء المقيَّد للأسهم وعمليات العرض المقيَّد للأسهم. ويقصد بهذين المصطلحين لأغراض تطبيق أحكام هذا النظام ما يأتي : أ - ا
- المادة 53
تبيّن المادة، دون حصر، صلاحيات الهيئة في إصدار قواعد الشراء المقيد والعرض المقيد للأسهم، كتعديل النسب وتوقيت الإعلانات ومتطلبات الإفصاح وواجبات الشركة المستهدفة.
تشمل صلاحية الهيئة في إصدار قواعد لتنظيم عمليات شراء الأسهم المقيَّد وعمليات عرض الأسهم المقيَّد، دون حصر، صلاحية إصدار القواعد المتعلقة بما يأتي : أ - تعديل ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

