المادة 24 من نظام السوق المالية
المادة الرابعة والعشرون
تجيز المادة للسوق المالية السعودية أن تتقاضى مقابلًا لخدماتها من أعضائها ومن مصدري الأوراق المالية المدرجة وغيرهم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز أن يتقاضى السوق من أعضائه ومن مصدري الأوراق المالية المدرجة في السوق وغيرهم مقابلًا لما يقدمه لهم من خدمات.
المصدر الرسمي: نظام السوق المالية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 24 بلغة مبسطة
تعطي هذه المادة السوق المالية السعودية (السوق) الحق في تحصيل مقابل مالي عن الخدمات التي تقدمها.
ممن يُتقاضى المقابل؟
- أعضاء السوق.
- مصدرو الأوراق المالية المدرجة في السوق. والمصدر بحسب المادة 1 هو الشخص الذي يصدر أوراقًا مالية أو يعتزم إصدارها.
- وغيرهم ممن تقدم لهم السوق خدمات.
طبيعة الحكم: الصياغة جوازية («يجوز أن يتقاضى»)، والمقابل مرتبط بـما يقدمه السوق من خدمات. ولا تحدد المادة مقدار المقابل ولا طريقة احتسابه.
الصلة بالمادتين 23 و25
تنص المادة 23 على أن مجلس إدارة السوق يقترح اللوائح والقواعد والتعليمات اللازمة لعمل السوق، ومنها شروط إدراج الأوراق المالية وتداولها، وشروط العضوية، وتحديد المقابل والعمولات التي يتقاضاها الوسطاء، وأن السوق ترفع لوائحها وتعديلاتها إلى الهيئة لإقرارها من قبل المجلس. أما المادة 25 فتنشئ لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، ومن اختصاصاتها النظر في التظلم من القرارات والإجراءات الصادرة عن الهيئة أو السوق.
فمن يرى أن إجراءً صادرًا عن السوق يمسه، فالمادة 25 تتيح التظلم أمام اللجنة، بشرط إيداع الشكوى لدى الهيئة أولًا ومضي تسعين يومًا من إيداعها، إلا إذا أخطرت الهيئة مقدمها بجواز الإيداع لدى اللجنة قبل ذلك، ويحسن استشارة محامٍ متخصص في الأوراق المالية.
مثال عملي
شركة مساهمة في الدمام أدرجت أسهمها في السوق المالية السعودية. يجوز للسوق أن تتقاضى منها مقابلًا عن الخدمات التي تقدمها لها، كما يجوز أن تتقاضى مقابلًا من شركات الوساطة الأعضاء فيها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 24 من نظام السوق المالية
هل تتقاضى السوق المالية السعودية رسومًا من الشركات المدرجة؟
يجوز للسوق أن تتقاضى من مصدري الأوراق المالية المدرجة مقابلًا لما تقدمه لهم من خدمات.
ممن يجوز للسوق المالية تقاضي مقابل الخدمات؟
من أعضائها، ومن مصدري الأوراق المالية المدرجة، وغيرهم ممن تقدم لهم خدمات.
هل تحدد المادة مقدار رسوم السوق؟
لا، المادة تقرر جواز تقاضي المقابل دون تحديد مقداره.
مواد أخرى عن السوق المالية السعودية
- المادة 20 مكرر
تنص المادة المضافة عام 1441هـ على أن أهداف السوق تشمل عدالة متطلبات الإدراج وقواعد التداول، وتحظر عليها التوزيعات على أعضائها كأرباح دون موافقة المجلس.
- تم إضافة هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/16) وتاريخ 1441/1/19هـ، ونصت المادة على الآتي: "أ- تشمل أهداف السوق التأكد من عدالة متطلبات الإدراج وكفاي
- المادة 28عُدّلت بموجب م/16
تحظر المادة على موظفي السوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة ومدققي الحسابات والمستشارين والخبراء فيها إفشاء معلومات مالكي الأوراق المالية والمراكز المالية، إلا في الحالات التي تحددها قواعدها.
يحظر على موظفي السوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة، ومدققي الحسابات المستقلين، والمستشارين والخبراء فيها، إفشاء أي معلومة عن مالكي الأوراق المالية، أو مالكي المرا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

