المادة 53 من نظام السوق المالية
المادة الثالثة والخمسون
تبيّن المادة، دون حصر، صلاحيات الهيئة في إصدار قواعد الشراء المقيد والعرض المقيد للأسهم، كتعديل النسب وتوقيت الإعلانات ومتطلبات الإفصاح وواجبات الشركة المستهدفة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تشمل صلاحية الهيئة في إصدار قواعد لتنظيم عمليات شراء الأسهم المقيَّد وعمليات عرض الأسهم المقيَّد، دون حصر، صلاحية إصدار القواعد المتعلقة بما يأتي :
أ - تعديل النسب المنصوص عليها في المادة الثانية والخمسين من هذا النظام، وإقرار استثناءات من التعريف الوارد بها لعمليات الشراء المقيد للأسهم، وعمليات عرض الأسهم المقيد.
ب - تحديد توقيت نشر الإعلانات الخاصة بعمليات الشراء المقيد للأسهم، وعرض الأسهم المقيد في السوق وشكلها وكيفيتها.
ج - بيان المعلومات التي يجب على مشتري الأسهم ومقدم العرض الإفصاح عنها، وطريقة الإفصاح، بما في ذلك أي متطلبات للإفصاح المستمر فيما يتعلق بالتغيرات في ملكية الأسهم.
د - فرض أي شروط أو متطلبات على الشركة التي تكون أسهمها موضعا أو هدفا لشراء مقيد للأسهم ، أو عرض مقيد للأسهم فيما يتعلق بإعلان موقفها من الشراء أو العرض المقيدين أو وجهة نظرها بشأنه.
هـ - أي قواعد أخرى تتعلق بعمليات الشراء المقيد للأسهم، أو عمليات العرض المقيد للأسهم، حسب ما تقتضي متطلبات سلامة السوق وحماية المستثمرين.
المصدر الرسمي: نظام السوق المالية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 53 بلغة مبسطة
بعد أن كلفت المادة 52 الهيئة بإصدار قواعد لتنظيم عمليات الشراء المقيد للأسهم والعرض المقيد للأسهم، وعرّفتهما ببلوغ نسبة 10% أو أكثر من الأسهم المدرجة ذات حق التصويت، تأتي هذه المادة لتوضح ما تشمله هذه الصلاحية. وتنص صراحة على أن ما تذكره ليس على سبيل الحصر. وتشمل:
- تعديل النسب المنصوص عليها في المادة 52، وإقرار استثناءات من تعريف الشراء المقيد والعرض المقيد.
- تحديد توقيت نشر الإعلانات الخاصة بهذه العمليات في السوق، وشكلها وكيفيتها.
- بيان المعلومات التي يجب على مشتري الأسهم ومقدم العرض الإفصاح عنها، وطريقة الإفصاح، بما في ذلك أي متطلبات للإفصاح المستمر عن التغيرات في ملكية الأسهم.
- فرض شروط أو متطلبات على الشركة المستهدفة، أي التي تكون أسهمها موضوعًا أو هدفًا لشراء مقيد أو عرض مقيد، فيما يتعلق بإعلان موقفها من الشراء أو العرض أو وجهة نظرها بشأنه.
- أي قواعد أخرى تتعلق بهذه العمليات بحسب ما تقتضيه متطلبات سلامة السوق وحماية المستثمرين.
وأهمية هذه المادة عمليًّا أن نسبة 10% الواردة في المادة 52 قابلة للتعديل بقواعد الهيئة، وأن تفاصيل الإعلان والإفصاح وواجبات الشركة المستهدفة لا توجد في النظام نفسه، بل في القواعد التي تصدرها الهيئة. فمن يشتري حصة مؤثرة أو يقدم عرضًا، وكذلك مجلس إدارة الشركة المستهدفة، عليهم الرجوع إلى تلك القواعد. ويُنصح في هذه العمليات باستشارة محامٍ متخصص في الأوراق المالية والأسواق المالية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 53 من نظام السوق المالية
هل يمكن لهيئة السوق المالية تغيير نسبة 10% في الاستحواذ؟
نعم، تشمل صلاحية الهيئة تعديل النسب المنصوص عليها في المادة 52 وإقرار استثناءات من تعريف الشراء المقيد والعرض المقيد للأسهم.
هل يلزم الإفصاح عن تغير ملكية الأسهم بعد الاستحواذ؟
تملك الهيئة صلاحية بيان المعلومات التي يجب على المشتري ومقدم العرض الإفصاح عنها، بما في ذلك متطلبات الإفصاح المستمر عن التغيرات في ملكية الأسهم.
هل على الشركة المستهدفة واجبات عند تلقي عرض استحواذ؟
للهيئة أن تفرض عليها شروطًا أو متطلبات تتعلق بإعلان موقفها من الشراء أو العرض المقيدين أو وجهة نظرها بشأنه.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن الاستحواذ وعروض شراء الأسهم
- المادة 52
تكلف المادة الهيئة بتنظيم الشراء المقيد والعرض المقيد للأسهم، وتعرّفهما بأنهما شراء أسهم مدرجة ذات حق تصويت أو عرض شرائها بما يبلغ نسبة 10% أو أكثر.
تقوم الهيئة بإصدار قواعد لتنظيم عمليات الشراء المقيَّد للأسهم وعمليات العرض المقيَّد للأسهم. ويقصد بهذين المصطلحين لأغراض تطبيق أحكام هذا النظام ما يأتي : أ - ا
- المادة 54
تجيز المادة لمجلس الهيئة خلال ستين يومًا أن يأمر من بلغت ملكيته 50% أو أكثر من فئة أسهم بشراء مقيد أو عرض مقيد بتقديم عرض لشراء بقية أسهم الفئة.
عند قيام أي شخص بزيادة ملكيته في أسهم شركة من الشركات عن طريق شراء مقيد لأسهم، أو عرض مقيد لأسهم، بحيث يصبح هذا الشخص أو من يتصرفون بالاتفاق معه مالكين لنسبة (5
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

