قانون

السوق المالية السعودية في نظام السوق المالية السعودي

إنشاء السوق المالية السعودية بصفتها شركة مساهمة والجهة الوحيدة المصرح لها بتداول الأوراق المالية، وأهدافها، وتداول الأوراق المدرجة عبر صفقات الوسطاء، وعضوية السوق ومجلس إدارتها ولوائحها وشروط الإدراج، والمقابل الذي تتقاضاه عن خدماتها.

3 مواد

موضوعات أخرى في نظام السوق المالية