المادة 28 من نظام السوق المالية
المادة الثامنة والعشرون
تحظر المادة على موظفي السوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة ومدققي الحسابات والمستشارين والخبراء فيها إفشاء معلومات مالكي الأوراق المالية والمراكز المالية، إلا في الحالات التي تحددها قواعدها.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
يحظر على موظفي السوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة، ومدققي الحسابات المستقلين، والمستشارين والخبراء فيها، إفشاء أي معلومة عن مالكي الأوراق المالية، أو مالكي المراكز المالية المسجلين في السجلات، إلا في الحالات التي تحددها القواعد الصادرة عن السوق أو مركز الإيداع أو مركز المقاصة في هذا الشأن.
المصدر الرسمي: نظام السوق المالية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 28 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة سرية معلومات المستثمرين في السوق المالية السعودية، فتحظر إفشاء أي معلومة عن:
- مالكي الأوراق المالية، أو
- مالكي المراكز المالية المسجلين في السجلات.
المخاطبون بالحظر:
- موظفو السوق، وهي بحسب المادة الأولى السوق المالية السعودية.
- موظفو مركز الإيداع (مركز إيداع الأوراق المالية) ومركز المقاصة.
- مدققو الحسابات المستقلون.
- المستشارون والخبراء فيها.
الاستثناء: يجوز الإفشاء في الحالات التي تحددها القواعد الصادرة عن السوق أو مركز الإيداع أو مركز المقاصة في هذا الشأن. ولا تذكر المادة هذه الحالات، فهي متروكة لتلك القواعد.
وتتصل هذه المادة بالمادة 27 التي تجعل المركز الجهة الوحيدة لتسجيل حقوق ملكية الأوراق المالية المتداولة في السوق، وتعد قيوده النهائية دليلًا قاطعًا على الملكية والأعباء والحقوق المتعلقة بها. فالسجلات التي تحفظ هذه البيانات محمية بالحظر الوارد هنا. كما تنص المادة 29 على أن يضع مجلس إدارة السوق، بموافقة مجلس الهيئة، التعليمات اللازمة لإدارة شؤون المركز، بما فيها معايير السلوك المهني لمديره وموظفيه.
ولا تحدد هذه المادة عقوبة الإفشاء. وقد عُدلت بالمرسوم الملكي رقم (م/16) وتاريخ 1441/1/19هـ. ولمن يرى أن معلوماته الاستثمارية أُفشيت يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الأوراق المالية.
مثال عملي
طلب شخص من موظف يعمل في مركز إيداع الأوراق المالية أن يخبره بعدد الأسهم التي يملكها قريبه في إحدى الشركات المدرجة. لا يجوز للموظف إفشاء هذه المعلومة، إلا إذا كانت الحالة من الحالات التي تحددها القواعد الصادرة عن السوق أو مركز الإيداع أو مركز المقاصة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة وصل للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
BEDOOR ALRABIAH & CO.
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 28 من نظام السوق المالية
هل يجوز لموظفي تداول أو مركز الإيداع كشف ملكية الأسهم؟
لا، يحظر عليهم إفشاء أي معلومة عن مالكي الأوراق المالية أو المراكز المالية، إلا في الحالات التي تحددها القواعد الصادرة عن السوق أو مركز الإيداع أو مركز المقاصة.
هل يشمل الحظر مدققي الحسابات والمستشارين؟
نعم، يشمل مدققي الحسابات المستقلين والمستشارين والخبراء فيها.
متى يجوز الإفشاء عن معلومات مالكي الأوراق المالية؟
في الحالات التي تحددها القواعد الصادرة عن السوق أو مركز الإيداع أو مركز المقاصة في هذا الشأن.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/16) — 19/1/1441هـ
نص التعديل كما نُشر
عُدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 16) وتاريخ 19 / 1 / 1441هـ.
المرسوم الملكي رقم (م/16) — 19/1/1441هـ
نص التعديل كما نُشر
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم ملكي رقم (م/16) وتاريخ 1441/1/19هـ، والتي نصت على الآتي: "يحظر على موظفي السوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة، ومدققي الحسابات المستقلين، والمستشارين والخبراء فيها، إفشاء أي معلومة عن مالكي الأوراق المالية، أو مالكي المراكز المالية المسجلين في السجلات، إلا في الحالات التي تحددها القواعد الصادرة عن السوق أو مركز الإيداع أو مركز المقاصة في هذا الشأن.
النص الأصلي قبل التعديلات
يحظر على موظفي المركز، والسوق، ومدققي الحسابات المستقلين، والمستشارين والخبراء فيهما، إفشاء أي معلومات عن مالكي الأوراق المالية المسجلين في السجلات، إلا في الحالات التي تحددها القواعد الصادرة عن المركز بهذا الخصوص.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

