قانون

المادة 44 من نظام السوق المالية

المادة الرابعة والأربعون

تجيز المادة لمجلس الهيئة رفض نشرة الإصدار إذا نقصت معلوماتها أو كانت مضللة، أو لم تدفع أتعابها كاملة، أو لم يقدم المصدر تقاريره الدورية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز للمجلس أن يرفض نشرة الإصدار في أي من الأحوال الآتية :

أ - إذا لم تتضمن نشرة الإصدار المعلومات التي تتطلبها المادة الثانية والأربعون من هذا النظام.

ب - إذا احتوت نشرة الإصدار على معلومات غير صحيحة عن أمور جوهرية، أو على بيانات كاذبة أو مضللة، أو أغفل من النشرة معلومات أو بيانات جوهرية من شأنها أن تجعل نشرة الإصدار في مثل هذه الأحوال نشرة مضللة، أو غير صحيحة.

ج - إذا لم تدفع أتعاب نشرة الإصدار بالكامل للهيئة.

د - إذا لم يقم المصدر بتقديم أي من التقارير المنصوص عليها في المادة الخامسة والأربعين من هذا النظام.

المصدر الرسمي: نظام السوق المالية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 44 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 44 من نظام السوق المالية

متى ترفض هيئة السوق المالية نشرة الإصدار؟

يجوز للمجلس رفضها إذا لم تتضمن معلومات المادة 42، أو احتوت على معلومات غير صحيحة أو مضللة أو أغفلت معلومات جوهرية، أو لم تدفع أتعابها كاملة، أو لم يقدم المصدر تقارير المادة 45.

هل إغفال معلومات في نشرة الإصدار سبب للرفض؟

نعم، إذا أغفلت معلومات أو بيانات جوهرية من شأنها أن تجعل النشرة مضللة أو غير صحيحة.

هل الرفض إلزامي في هذه الحالات؟

النص جوازي، فهو يجيز للمجلس الرفض في أي من هذه الأحوال.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن نشرة الإصدار وطرح الأوراق المالية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.