قانون

المادة 51 من نظام السوق المالية

المادة الحادية والخمسون

تلزم المادة هيئة السوق المالية بإصدار قواعد تنظم الإفصاح عن المعلومات والممارسات الأخرى الخاصة بطلبات التوكيل المتعلقة بأي ورقة مالية مدرجة في السوق.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تقوم الهيئة بإصدار قواعد تنظيم الإفصاح عن المعلومات والممارسات الأخرى الخاصة بطلبات التوكيل إذا تعلق هذا الطلب بأي ورقة مالية مدرجة في السوق.

المصدر الرسمي: نظام السوق المالية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 51 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 51 من نظام السوق المالية

من ينظم الإفصاح في طلبات التوكيل المتعلقة بالأسهم المدرجة؟

تتولى هيئة السوق المالية إصدار قواعد تنظم الإفصاح عن المعلومات والممارسات الأخرى الخاصة بطلبات التوكيل.

هل تنطبق هذه القواعد على الأوراق المالية غير المدرجة؟

تقصر المادة هذه القواعد على طلبات التوكيل التي تتعلق بورقة مالية مدرجة في السوق، ولا تتناول غيرها.

أين أجد تفاصيل ما يجب الإفصاح عنه في طلب التوكيل؟

المادة لا تذكر هذه التفاصيل، وإنما تركتها للقواعد التي تصدرها الهيئة.

مواد أخرى عن الإفصاح والتقارير الدورية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.