المادة 18 من نظام السوق المالية
المادة الثامنة عشرة
تلزم المادة الجهات الحكومية وغيرها من الأشخاص بتزويد هيئة السوق المالية بما تطلبه من وثائق ومعلومات لأغراض القيام بواجباتها وفق النظام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على الجهات الحكومية وغيرها من الأشخاص تزويد الهيئة بالوثائق والمعلومات التي تطلبها لأغراض القيام بواجباتها وفقًا لأحكام هذا النظام.
المصدر الرسمي: نظام السوق المالية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 18 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة هيئة السوق المالية أداة أساسية لأداء عملها الرقابي، وهي الحق في طلب الوثائق والمعلومات.
من الملزم بالتزويد؟
- الجهات الحكومية.
- وغيرها من الأشخاص، والشخص بحسب تعريف المادة 1 هو أي شخص طبيعي أو اعتباري تقر له أنظمة المملكة بهذه الصفة. فيشمل الأفراد والشركات والمؤسسات.
ما الذي يقدم؟ الوثائق والمعلومات التي تطلبها الهيئة.
القيد: أن يكون الطلب لأغراض القيام بواجباتها وفقًا لأحكام هذا النظام. فالالتزام مرتبط بمهام الهيئة المحددة في النظام.
الصلة بالمادتين 17 و19
ما يقدم للهيئة من معلومات غير معلنة يعد سريًّا بحسب المادة 17، ولا يجوز للهيئة الإفصاح عن جزء منه إلا حسب ما يراه المجلس ضروريًّا لحماية المستثمرين. وتنظم المادة 19 شأنًا مختلفًا هو اللوائح الداخلية للهيئة.
ولا تحدد المادة مهلة للاستجابة ولا جزاءً على الامتناع. وإذا تلقت شركة أو فرد طلبًا من الهيئة وكان لديهم تساؤل عن نطاقه، فمن المناسب استشارة محامٍ متخصص في الأوراق المالية.
مثال عملي
طلبت هيئة السوق المالية من شركة في الرياض نسخًا من عقود ومراسلات تتعلق بتداولات على أسهم شركة مدرجة، في إطار قيامها بواجباتها بموجب النظام. على الشركة تزويد الهيئة بهذه الوثائق، وتعد المعلومات غير المعلنة منها سرية لدى الهيئة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 18 من نظام السوق المالية
هل يجب على الشركات تزويد هيئة السوق المالية بالمعلومات؟
نعم، على الجهات الحكومية وغيرها من الأشخاص تزويد الهيئة بالوثائق والمعلومات التي تطلبها لأغراض القيام بواجباتها وفق النظام.
هل يشمل الالتزام الجهات الحكومية؟
نعم، النص يذكر الجهات الحكومية صراحة إلى جانب غيرها من الأشخاص.
هل تبقى المعلومات المقدمة للهيئة سرية؟
بحسب المادة 17، تعد المعلومات غير المعلنة التي تحصل عليها الهيئة سرية، ولها الإفصاح عن جزء منها إذا رأى المجلس ذلك ضروريًّا لحماية المستثمرين.
مواد أخرى عن هيئة السوق المالية وصلاحياتها
- المادة 4
تنشئ المادة هيئة السوق المالية مرتبطة برئيس مجلس الوزراء ومستقلة ماليًّا وإداريًّا، وتحظر عليها التجارة والاقتراض والإقراض وتملك الأوراق المالية.
أ - تنشأ في المملكة هيئة تسمى ( هيئة السوق المالية ) ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتكون لها جميع الصل
- المادة 7
تنظم المادة تكوين مجلس هيئة السوق المالية من خمسة أعضاء بأمر ملكي، ومدة العضوية، وصلاحياته في اللوائح الداخلية والتفويض ومراجعة القرارات المفوضة.
أ - يكون للهيئة مجلس يسمى ( مجلس هيئة السوق المالية ) يتألف من خمسة أعضاء متفرغين على أن يكونوا أشخاصًا طبيعيين سعوديين ومن ذوي الخبرة والاختصاص. ويتم بأمر ملكي
- المادة 8
توجب المادة على موظفي الهيئة وأعضاء مجلسها الإفصاح فور استلام مهامهم عن أوراقهم المالية وأوراق أقربائهم، وعن أي تغيير خلال ثلاثة أيام.
يجب على كل من يصبح موظفًا لدى الهيئة، أو عضوًا في مجلسها، أن يفصح للهيئة فور استلامه مهامه، بالكيفية المحددة في لوائح الهيئة، عن الأوراق المالية التي يملكها أو
- المادة 9
تحظر المادة على أعضاء مجلس الهيئة وموظفيها ممارسة أي مهنة أو عمل آخر أو شغل وظيفة في أي جهة أو تقديم المشورة للشركات الخاصة.
يحظر على أعضاء مجلس الهيئة وموظفيها ممارسة أي مهنة أو عمل آخر، بما في ذلك أن يشغلوا منصبًا أو وظيفة في أي شركة، أو في الحكومة، أو المؤسسات العامة أو الخاصة، كما
- المادة 10
تنظم المادة اجتماعات مجلس هيئة السوق المالية: الدعوة من الرئيس، ونصاب ثلاثة أعضاء بينهم الرئيس أو نائبه، والقرار بالأغلبية، والتصويت عن بعد طارئًا.
أ - يعقد المجلس اجتماعاته بناءً على دعوة من رئيسه، ويشترط حضور ثلاثة من أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وإذ
- المادة 11
تجعل المادة رئيس مجلس هيئة السوق المالية رئيسها التنفيذي والمسؤول عن إدارتها وتنفيذ قرارات المجلس والتوقيع على وثائقها وشؤونها الإدارية والمالية.
يكون رئيس المجلس هو الرئيس التنفيذي للهيئة، والمنفذ لسياستها، والمسؤول عن إدارة شؤونها، بما في ذلك ما يأتي : أ - تنفيذ القرارات التي يتخذها المجلس. ب - التوقيع
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

