قانون

المادة 18 من نظام السوق المالية

المادة الثامنة عشرة

تلزم المادة الجهات الحكومية وغيرها من الأشخاص بتزويد هيئة السوق المالية بما تطلبه من وثائق ومعلومات لأغراض القيام بواجباتها وفق النظام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

على الجهات الحكومية وغيرها من الأشخاص تزويد الهيئة بالوثائق والمعلومات التي تطلبها لأغراض القيام بواجباتها وفقًا لأحكام هذا النظام.

المصدر الرسمي: نظام السوق المالية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 18 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 18 من نظام السوق المالية

هل يجب على الشركات تزويد هيئة السوق المالية بالمعلومات؟

نعم، على الجهات الحكومية وغيرها من الأشخاص تزويد الهيئة بالوثائق والمعلومات التي تطلبها لأغراض القيام بواجباتها وفق النظام.

هل يشمل الالتزام الجهات الحكومية؟

نعم، النص يذكر الجهات الحكومية صراحة إلى جانب غيرها من الأشخاص.

هل تبقى المعلومات المقدمة للهيئة سرية؟

بحسب المادة 17، تعد المعلومات غير المعلنة التي تحصل عليها الهيئة سرية، ولها الإفصاح عن جزء منها إذا رأى المجلس ذلك ضروريًّا لحماية المستثمرين.

مواد أخرى عن هيئة السوق المالية وصلاحياتها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.