قانون

المادة 43 من نظام السوق المالية

المادة الثالثة والأربعون

توجب المادة على الهيئة إعلان قبول نشرة الإصدار أو رفضها مع جواز تحديد مدة نفاذها، وتلزم المصدر بإخطارها خطيًّا بأي تغيير مؤثر ونشر بيان صحفي.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

أ - يجب على الهيئة بعد قيامها بمراجعة نشرة الإصدار إعلان قبولها أو رفضها للنشرة. وللهيئة في حالة قبول النشرة أن تحدد فترة زمنية تكون نشرة الإصدار نافذة خلالها.

ب - يجب على كل مصدر يطرح أوراقًا مالية للجمهور عن طريق نشرة إصدار أن يخطر الهيئة خطيًّا بأي تغيير يطرأ على البيانات الواردة في نشرة الإصدار مما قد يؤثر على قيمة تلك الأوراق المالية أو سعرها فور علمه بحدوث هذا التغيير، كما يتعين عليه إعداد ونشر بيان صحفي للإفصاح عن هذا التغيير. وتحدد لوائح وقواعد الهيئة المعلومات التي يجب الإفصاح عنها، والشروط التي تنطبق على البيان الصحفي.

المصدر الرسمي: نظام السوق المالية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 43 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 43 من نظام السوق المالية

هل يجب على هيئة السوق المالية الرد على نشرة الإصدار؟

نعم، يجب على الهيئة بعد مراجعة النشرة إعلان قبولها أو رفضها.

هل لنشرة الإصدار مدة صلاحية؟

يجوز للهيئة عند قبول النشرة أن تحدد فترة زمنية تكون النشرة نافذة خلالها.

ماذا يفعل المصدر إذا تغيرت بيانات نشرة الإصدار؟

عليه إخطار الهيئة خطيًّا فور علمه بأي تغيير قد يؤثر على قيمة الأوراق أو سعرها، وإعداد ونشر بيان صحفي للإفصاح عنه.

مواد أخرى عن نشرة الإصدار وطرح الأوراق المالية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.