المادة 43 من نظام السوق المالية
المادة الثالثة والأربعون
توجب المادة على الهيئة إعلان قبول نشرة الإصدار أو رفضها مع جواز تحديد مدة نفاذها، وتلزم المصدر بإخطارها خطيًّا بأي تغيير مؤثر ونشر بيان صحفي.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
أ - يجب على الهيئة بعد قيامها بمراجعة نشرة الإصدار إعلان قبولها أو رفضها للنشرة. وللهيئة في حالة قبول النشرة أن تحدد فترة زمنية تكون نشرة الإصدار نافذة خلالها.
ب - يجب على كل مصدر يطرح أوراقًا مالية للجمهور عن طريق نشرة إصدار أن يخطر الهيئة خطيًّا بأي تغيير يطرأ على البيانات الواردة في نشرة الإصدار مما قد يؤثر على قيمة تلك الأوراق المالية أو سعرها فور علمه بحدوث هذا التغيير، كما يتعين عليه إعداد ونشر بيان صحفي للإفصاح عن هذا التغيير. وتحدد لوائح وقواعد الهيئة المعلومات التي يجب الإفصاح عنها، والشروط التي تنطبق على البيان الصحفي.
المصدر الرسمي: نظام السوق المالية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 43 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة ما يحدث بعد تقديم نشرة الإصدار، وتضع التزامين: أحدهما على الهيئة، والآخر على المصدر.
الفقرة (أ): واجب الهيئة
- بعد مراجعة النشرة، يجب على الهيئة إعلان قبولها أو رفضها.
- في حالة القبول، يجوز للهيئة أن تحدد فترة زمنية تكون النشرة نافذة خلالها.
ولا تحدد هذه المادة مهلة للمراجعة. وتبين المادة 44 الحالات التي يجوز فيها للمجلس رفض النشرة، ومنها عدم تضمنها المعلومات التي تتطلبها المادة 42، أو احتواؤها على معلومات غير صحيحة أو مضللة، أو عدم دفع أتعابها بالكامل، أو عدم تقديم المصدر التقارير المنصوص عليها في المادة 45.
الفقرة (ب): واجب المصدر بعد الطرح
كل مصدر يطرح أوراقًا مالية للجمهور عن طريق نشرة إصدار يجب عليه:
- إخطار الهيئة خطيًّا بأي تغيير يطرأ على بيانات النشرة مما قد يؤثر على قيمة الأوراق أو سعرها، وذلك فور علمه بالتغيير.
- إعداد ونشر بيان صحفي للإفصاح عن هذا التغيير.
وتحدد لوائح الهيئة وقواعدها المعلومات الواجب الإفصاح عنها والشروط التي تنطبق على البيان الصحفي.
والقيد المهم أن الالتزام مرتبط بالتغيير الذي قد يؤثر على القيمة أو السعر. ومحتوى النشرة الأصلي تحدده المادة 42. وللمصدر أن يستعين بمحامٍ متخصص في الأوراق المالية لتقدير ما إذا كان تغيير ما يستوجب الإفصاح.
مثال عملي
طرحت شركة في جدة أسهمها للجمهور بنشرة إصدار ذكرت فيها أن حصيلة الاكتتاب ستخصص لإنشاء مصنع. ثم قرر مجلس إدارتها إلغاء المشروع. إذا كان هذا التغيير قد يؤثر على قيمة الأسهم أو سعرها، فعلى الشركة إخطار الهيئة خطيًّا فور علمها، ونشر بيان صحفي يفصح عنه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 43 من نظام السوق المالية
هل يجب على هيئة السوق المالية الرد على نشرة الإصدار؟
نعم، يجب على الهيئة بعد مراجعة النشرة إعلان قبولها أو رفضها.
هل لنشرة الإصدار مدة صلاحية؟
يجوز للهيئة عند قبول النشرة أن تحدد فترة زمنية تكون النشرة نافذة خلالها.
ماذا يفعل المصدر إذا تغيرت بيانات نشرة الإصدار؟
عليه إخطار الهيئة خطيًّا فور علمه بأي تغيير قد يؤثر على قيمة الأوراق أو سعرها، وإعداد ونشر بيان صحفي للإفصاح عنه.
مواد أخرى عن نشرة الإصدار وطرح الأوراق المالية
- المادة 40
تمنع المادة عرض الأوراق المالية قبل تقديم نشرة الإصدار للهيئة ونشرها ودفع العمولات، وتجيز للهيئة الإعفاء من بعض المتطلبات، وتحدد طرق العرض.
أ - يتم نشر محتويات نشرة الإصدار المنصوص عليها في المادة الثانية والأربعين من هذا النظام أو أي أجزاء منها على النحو وللفترة التي تنص عليها لوائح الهيئة وقواعدها
- المادة 41
تحظر المادة على المصدر وتابعه ومتعهد التغطية بيع أوراق المصدر قبل اعتماد الهيئة لنشرة الإصدار وسريانها، وتشترط إرسال النشرة المعتمدة للمشتري قبل البيع.
لا يجوز للمصدر أو تابع المصدر أو متعهد التغطية أن يبيع أوراقًا مالية مملوكة لذلك المصدر قبل أن تعتمد نشرة الإصدار من الهيئة ويبدأ سريان مفعولها، ويشترط أن ترسل
- المادة 42
تحدد المادة المعلومات الواجب تضمينها في نشرة الإصدار: وصف المصدر وإدارته، ووصف الأوراق وحصيلتها والعمولات، والمركز المالي المدقق، وما تطلبه الهيئة.
يجب أن تتضمن نشرة الإصدار المعلومات والبيانات الآتية: أ - المعلومات التي تتطلبها قواعد الهيئة التي تبين وصفًا كافيًا للمصدر، وطبيعة عمله والأشخاص القائمين على إ
- المادة 44
تجيز المادة لمجلس الهيئة رفض نشرة الإصدار إذا نقصت معلوماتها أو كانت مضللة، أو لم تدفع أتعابها كاملة، أو لم يقدم المصدر تقاريره الدورية.
يجوز للمجلس أن يرفض نشرة الإصدار في أي من الأحوال الآتية : أ - إذا لم تتضمن نشرة الإصدار المعلومات التي تتطلبها المادة الثانية والأربعون من هذا النظام. ب - إذا
- المادة 48
تخوّل المادة هيئة السوق المالية تحديد نماذج الإفصاح وتعليماته، وتعفيها من المسؤولية عن نقص الوثائق المودعة لديها أو تضليلها، وتحمّل ناشر الإعلان أخطاء النشر.
أ - تحدد الهيئة نماذج وتعليمات الإفصاح، بما في ذلك المعلومات التي يجب أن تتضمنها نشرات الإصدار والتقارير الدورية ، التي يتعين على الجهات التي تخضع لرقابة الهيئة
- المادة 55عُدّلت بموجب م/16
تمنح المادة مشتري الورقة المالية حق التعويض إذا تضمنت نشرة الإصدار المعتمدة بيانات جوهرية غير صحيحة أو أغفلت حقائق جوهرية، وتحدد المسؤولين ووسائل دفع المسؤولية وطريقة حساب التعويض.
أ - إذا تضمنت نشرة الإصدار عند اعتمادها من قبل الهيئة، بيانات غير صحيحة بشأن أمور جوهرية، أو أغفلت ذكر حقائق جوهرية يتعين بيانها في النشرة، فإنه يحق للشخص الذي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

