قانون

المادة 40 من نظام السوق المالية

المادة الأربعون

تمنع المادة عرض الأوراق المالية قبل تقديم نشرة الإصدار للهيئة ونشرها ودفع العمولات، وتجيز للهيئة الإعفاء من بعض المتطلبات، وتحدد طرق العرض.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

أ - يتم نشر محتويات نشرة الإصدار المنصوص عليها في المادة الثانية والأربعين من هذا النظام أو أي أجزاء منها على النحو وللفترة التي تنص عليها لوائح الهيئة وقواعدها.

ب - لا يجوز للمصدر، أو لتابع المصدر أو لمتعهد التغطية أن يعرض أوراقًا مالية تخص ذلك المصدر أو تابعه ما لم يقم بتقديم نشرة الإصدار إلى الهيئة ونشرها بالطريقة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ودفعه العمولات المطلوبة. ويجوز للهيئة إعفاء المصدر من بعض المتطلبات بناء على طريقة العرض، أو حجم العرض، أو عدد المستثمرين وخصائصهم، أو خصائص مصدر الورقة المالية أو الورقة المالية نفسها.

ج - بعد استيفاء المتطلبات الواردة في الفقرتين (أ،ب) من هذه المادة يمكن أن تتم العروض بإحدى الطرق الآتية :

1 - شفاهة.

2 - بواسطة نشرة إصدار تستوفي الشروط الواردة في المادة الثانية والأربعين من هذا النظام.

3 - بواسطة إعلان يتضمن ملخصاً عن نشرة الإصدار، وأي معلومات أخرى تتطلبها الهيئة أو تسمح بها بموجب القواعد التي حددتها الهيئة.

4 - بواسطة أداة أخرى بما في ذلك الوسائط الإلكترونية شريطة أن تكون تلك الأداة معتمدة من الهيئة.

المصدر الرسمي: نظام السوق المالية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 40 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 40 من نظام السوق المالية

هل يجوز عرض الأسهم قبل تقديم نشرة الإصدار إلى هيئة السوق المالية؟

لا يجوز للمصدر أو تابعه أو متعهد التغطية عرض الأوراق المالية ما لم يقدم نشرة الإصدار إلى الهيئة وينشرها ويدفع العمولات المطلوبة.

هل يمكن الإعفاء من متطلبات نشرة الإصدار؟

يجوز للهيئة إعفاء المصدر من بعض المتطلبات بناءً على طريقة العرض أو حجمه أو عدد المستثمرين وخصائصهم أو خصائص المصدر أو الورقة المالية.

هل يجوز عرض الأوراق المالية إلكترونيًّا؟

نعم، بعد استيفاء المتطلبات يجوز العرض بأداة أخرى منها الوسائط الإلكترونية، بشرط أن تكون الأداة معتمدة من الهيئة.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن نشرة الإصدار وطرح الأوراق المالية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.