قانون

المادة 57 من نظام السوق المالية

المادة السابعة والخمسون

تلزم المادة المتلاعب بسعر ورقة مالية عمدًا بتعويض من تأثر سعر تعامله سلبًا بصورة بالغة، وتجيز للجنة سجن مخالف المادتين 49 و50 مدة لا تزيد على خمس سنوات.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

أ - أي شخص يخالف المادة التاسعة والأربعين من هذا النظام، أو أيًّا من اللوائح أو القواعد التي تصدرها الهيئة بناء على تلك المادة، وذلك بالتصرف أو إجراء صفقة للتلاعب في سعر ورقة مالية على نحو متعمد، أو يشترك في ذلك التصرف أو الإجراء، أو يكون مسؤولًا عن شخص آخر قام بذلك، يكون مسؤولًا عن تعويض أي شخص يشتري أو يبيع الورقة المالية التي تأثر سعرها سلبًا بصورة بالغة نتيجة لهذا التلاعب، وذلك بالقدر الذي تأثر به سعر شراء أو بيع الورقة المالية من جراء تصرف ذلك الشخص.

ب - تقدر التعويضات المستحقة على أي شخص مدعى عليه بموجب هذه المادة، والحقوق المتعلقة بالتعويض وتوزيع مبالغه على المسؤولين عنه بطريقة تتفق مع الأحكام المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من المادة الخامسة والخمسين من هذا النظام.

ج - بالإضافة إلى الغرامات والتعويضات المالية المنصوص عليها في هذا النظام يجوز للجنة بناءً على دعوى مقامة من الهيئة معاقبة من يخالف المادتين التاسعة والأربعين، والخمسين من هذا النظام بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات.

المصدر الرسمي: نظام السوق المالية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 57 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 57 من نظام السوق المالية

هل يحق لي التعويض إذا خسرت بسبب تلاعب في سعر سهم؟

نعم، يلتزم من تلاعب عمدًا في سعر ورقة مالية بالمخالفة للمادة 49 بتعويض من اشترى أو باع الورقة التي تأثر سعرها سلبًا بصورة بالغة، بالقدر الذي تأثر به سعر الشراء أو البيع.

ما عقوبة التلاعب في الأسهم أو التداول بمعلومات داخلية؟

يجوز للجنة، بناءً على دعوى من الهيئة، معاقبة مخالف المادتين 49 و50 بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، إضافة إلى الغرامات والتعويضات المنصوص عليها في النظام.

هل يُسأل من لم يتلاعب بنفسه؟

نعم، تشمل المسؤولية عن التعويض من يشترك في التصرف أو الإجراء، ومن يكون مسؤولًا عن شخص آخر قام بالتلاعب.

متى تسقط دعوى التعويض عن التلاعب؟

لا تُسمع إذا أودعت الشكوى لدى الهيئة بعد سنة من التاريخ الذي يفترض أن الشاكي أدرك فيه الحقائق، ولا تُسمع أمام اللجنة بعد خمس سنوات من حدوث المخالفة، وفق المادة 58.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن التعويض عن أضرار الأوراق المالية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.