قانون

المادة 17 من نظام السوق المالية

المادة السابعة عشرة

تعد المادة كل معلومة غير معلنة تحصل عليها هيئة السوق المالية سرية، وتجيز للهيئة الإفصاح عن جزء منها بقدر ما يراه المجلس ضروريًّا لحماية المستثمرين.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تعد أي معلومات غير معلنة تحصل عليها الهيئة سرية، وللهيئة الإفصاح عن أي جزء من هذه المعلومات حسب ما يراه المجلس ضروريًّا لحماية المستثمرين.

المصدر الرسمي: نظام السوق المالية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 17 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 17 من نظام السوق المالية

هل المعلومات التي تقدمها الشركات لهيئة السوق المالية سرية؟

نعم، تعد أي معلومات غير معلنة تحصل عليها الهيئة سرية.

متى يجوز للهيئة الإفصاح عن المعلومات السرية؟

يجوز لها الإفصاح عن أي جزء منها حسب ما يراه المجلس ضروريًّا لحماية المستثمرين.

مواد أخرى عن هيئة السوق المالية وصلاحياتها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.