الأوراق المالية وتعريفاتها في نظام السوق المالية السعودي
تعريف المصطلحات الواردة في النظام، وما يعد أوراقًا مالية كالأسهم وأدوات الدين ووحدات صناديق الاستثمار، وما لا يعد منها كالشيكات والكمبيالات وبوالص التأمين، وإلغاء ما يتعارض مع النظام وإصدار لوائحه التنفيذية وموعد العمل به.
5 مواد
- المادة 2
تحدد المادة ما يُعد أوراقًا مالية في نظام السوق المالية: الأسهم وأدوات الدين ووحدات الصناديق وحقوق الأرباح وما يضيفه مجلس الهيئة.
مع مراعاة أحكام المادة الثالثة من هذا النظام، يقصد بالأوراق المالية لأغراض هذا النظام ما يأتي : أ - أسهم الشركات القابلة للتحويل والتداول. ب - أدوات الدين القابلة للتداول التي تصدرها الشركات أو الحكومة، أو الهيئات العامة، أو المؤسسات العامة. ج - الوحدات الاستثمارية الصادرة عن صناديق الاستثمار. د - أي أدوات تمثل حقوق…
- المادة 3
تستبعد المادة من الأوراق المالية الشيكات والكمبيالات والسندات لأمر والاعتمادات المستندية والحوالات النقدية وأدوات ما بين البنوك وبوالص التأمين.
لا تعد أوراقًا مالية الأوراق التجارية كالشيكات والكمبيالات والسندات لأمر، وكذلك الاعتمادات المستندية، والحوالات النقدية، والأدوات التي تتداولها البنوك حصرًا فيما بينها، وبوالص التأمين.
- المادة 65
تقرر المادة أن نظام السوق المالية يلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه من أحكام.
- المادة 66
توجب المادة إصدار اللوائح التنفيذية لنظام السوق المالية خلال مئة وخمسين يومًا من تاريخ نشره، على أن تُنفذ بنفاذ النظام.
تصدر اللوائح التنفيذية لهذا النظام خلال مئة وخمسين يومًا من تاريخ نشر النظام، وتنفذ بنفاذه.
- المادة 67
تنص المادة على نشر نظام السوق المالية في الجريدة الرسمية، والعمل به بعد مضي مئة وثمانين يومًا من تاريخ نشره.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مضي مئة وثمانين يومًا من تاريخ نشره.