قانون

المادة 14 من نظام السوق المالية

المادة الرابعة عشرة

تقرر المادة ميزانية سنوية مستقلة للهيئة تقدم لوزير المالية، وتحويل فائض مواردها إلى وزارة المالية، مع احتياطي عام يعادل ضعف نفقات السنة السابقة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة تُقَدم إلى وزير المالية وتعتمد حسب الإجراءات النظامية، ويتم تحويل الفائض من الموارد التي تتقاضاها الهيئة بموجب المادة الثالثة عشرة من هذا النظام، أو المحصلة وفقًا للأحكام والقواعد والتعليمات الصادرة بموجبه، إلى وزارة المالية، بعد اقتطاع جميع النفقات الجارية والرأسمالية وغيرها من المصروفات التي تحتاجها الهيئة. وتحتفظ الهيئة باحتياطي عام يعادل ضعف إجمالي نفقاتها المبينة في ميزانيتها السنوية السابقة.

المصدر الرسمي: نظام السوق المالية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 14 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 14 من نظام السوق المالية

لمن تقدم ميزانية هيئة السوق المالية؟

تقدم إلى وزير المالية وتعتمد حسب الإجراءات النظامية.

أين يذهب فائض إيرادات هيئة السوق المالية؟

يحول إلى وزارة المالية بعد اقتطاع جميع النفقات الجارية والرأسمالية وغيرها من المصروفات التي تحتاجها الهيئة.

كم يبلغ الاحتياطي العام للهيئة؟

يعادل ضعف إجمالي نفقاتها المبينة في ميزانيتها السنوية السابقة.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن هيئة السوق المالية وصلاحياتها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.