قانون

المادة 48 من نظام السوق المالية

المادة الثامنة والأربعون

تخوّل المادة هيئة السوق المالية تحديد نماذج الإفصاح وتعليماته، وتعفيها من المسؤولية عن نقص الوثائق المودعة لديها أو تضليلها، وتحمّل ناشر الإعلان أخطاء النشر.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

أ - تحدد الهيئة نماذج وتعليمات الإفصاح، بما في ذلك المعلومات التي يجب أن تتضمنها نشرات الإصدار والتقارير الدورية ، التي يتعين على الجهات التي تخضع لرقابة الهيئة وإشرافها أن تقوم بتزويد الهيئة بها، أو الإعلان عنها للجمهور حسب الحالة.

ب - لا تتحمل الهيئة أي مسؤولية عن عدم تضمين نشرات الإصدار والتقارير الدورية والإعلانات أو الوثائق المودعة لدى الهيئة من قبل أي طرف لأي معلومات أو بيانات مهمة، أو عن احتوائها على معلومات أو بيانات مضللة.

ج - يتحمل ناشر الإعلان المسؤولية عن الأخطاء التي يرتكبها في نشر فحوى الإعلان وفقًا للأنظمة السارية بالمملكة.

المصدر الرسمي: نظام السوق المالية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 48 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 48 من نظام السوق المالية

من يحدد ما يجب أن تتضمنه نشرة الإصدار والتقارير الدورية؟

هيئة السوق المالية هي التي تحدد نماذج الإفصاح وتعليماته، بما في ذلك المعلومات التي يجب أن تتضمنها نشرات الإصدار والتقارير الدورية.

هل تتحمل هيئة السوق المالية مسؤولية المعلومات المضللة في نشرات الإصدار؟

لا، تنص المادة على أن الهيئة لا تتحمل أي مسؤولية عن عدم تضمين الوثائق المودعة لديها معلومات مهمة أو عن احتوائها على معلومات أو بيانات مضللة.

من يتحمل الخطأ في نشر إعلان شركة مدرجة؟

يتحمل ناشر الإعلان المسؤولية عن الأخطاء التي يرتكبها في نشر فحوى الإعلان، وفقًا للأنظمة السارية في المملكة.

مواد أخرى عن الإفصاح والتقارير الدورية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.