المادة 48 من نظام السوق المالية
المادة الثامنة والأربعون
تخوّل المادة هيئة السوق المالية تحديد نماذج الإفصاح وتعليماته، وتعفيها من المسؤولية عن نقص الوثائق المودعة لديها أو تضليلها، وتحمّل ناشر الإعلان أخطاء النشر.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
أ - تحدد الهيئة نماذج وتعليمات الإفصاح، بما في ذلك المعلومات التي يجب أن تتضمنها نشرات الإصدار والتقارير الدورية ، التي يتعين على الجهات التي تخضع لرقابة الهيئة وإشرافها أن تقوم بتزويد الهيئة بها، أو الإعلان عنها للجمهور حسب الحالة.
ب - لا تتحمل الهيئة أي مسؤولية عن عدم تضمين نشرات الإصدار والتقارير الدورية والإعلانات أو الوثائق المودعة لدى الهيئة من قبل أي طرف لأي معلومات أو بيانات مهمة، أو عن احتوائها على معلومات أو بيانات مضللة.
ج - يتحمل ناشر الإعلان المسؤولية عن الأخطاء التي يرتكبها في نشر فحوى الإعلان وفقًا للأنظمة السارية بالمملكة.
المصدر الرسمي: نظام السوق المالية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 48 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة ثلاث مسائل تتعلق بالإفصاح في السوق المالية:
- نماذج الإفصاح وتعليماته (الفقرة أ): هيئة السوق المالية هي التي تحدد النماذج والتعليمات الواجب اتباعها، ومن ذلك المعلومات التي يجب أن تتضمنها نشرات الإصدار والتقارير الدورية. ويقع هذا الالتزام على الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها، فتزوّد الهيئة بهذه المعلومات أو تعلنها للجمهور بحسب الحالة.
- عدم مسؤولية الهيئة (الفقرة ب): إيداع نشرة إصدار أو تقرير دوري أو إعلان أو أي وثيقة لدى الهيئة لا يجعلها مسؤولة إذا خلت الوثيقة من معلومات أو بيانات مهمة، أو احتوت على معلومات أو بيانات مضللة، أيًّا كان الطرف الذي أودعها.
- مسؤولية ناشر الإعلان (الفقرة ج): من ينشر الإعلان يتحمل المسؤولية عن الأخطاء التي يرتكبها هو في نشر مضمون الإعلان، وذلك وفقًا للأنظمة السارية في المملكة.
وتتصل هذه المادة بالمادة 47 التي تسمح للجمهور، مقابل أتعاب تحددها الهيئة، بالاطلاع على نسخ من نشرات الإصدار والتقارير الدورية والمعلومات والبيانات المودعة لدى الهيئة التي جرى الإعلان عنها أو الحصول عليها. فالمستثمر يستطيع الاطلاع على هذه الوثائق، لكن عليه أن يدرك أن إيداعها لدى الهيئة لا يعني أن الهيئة تتحمل مسؤولية اكتمالها أو خلوها من التضليل.
ولا تذكر المادة تفاصيل النماذج والتعليمات نفسها، فهذه تصدرها الهيئة. ومن تضرر من معلومات ناقصة أو مضللة في وثيقة منشورة يحسن به استشارة محامٍ متخصص في الأوراق المالية والأسواق المالية لمعرفة موقفه وفق النظام.
مثال عملي
أودعت شركة مساهمة مدرجة في الرياض تقريرها الدوري لدى الهيئة وفق النموذج الذي حددته الهيئة، ثم تبيّن لاحقًا أن التقرير أغفل معلومة مهمة. وفق هذه المادة لا تتحمل الهيئة المسؤولية عن هذا الإغفال لمجرد إيداع التقرير لديها. وإذا نشرت وسيلة إعلامية إعلان الشركة وأخطأت هي في نقل أحد أرقامه، فإنها تتحمل مسؤولية خطئها في النشر وفق الأنظمة السارية في المملكة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة وصل للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
BEDOOR ALRABIAH & CO.
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 48 من نظام السوق المالية
من يحدد ما يجب أن تتضمنه نشرة الإصدار والتقارير الدورية؟
هيئة السوق المالية هي التي تحدد نماذج الإفصاح وتعليماته، بما في ذلك المعلومات التي يجب أن تتضمنها نشرات الإصدار والتقارير الدورية.
هل تتحمل هيئة السوق المالية مسؤولية المعلومات المضللة في نشرات الإصدار؟
لا، تنص المادة على أن الهيئة لا تتحمل أي مسؤولية عن عدم تضمين الوثائق المودعة لديها معلومات مهمة أو عن احتوائها على معلومات أو بيانات مضللة.
من يتحمل الخطأ في نشر إعلان شركة مدرجة؟
يتحمل ناشر الإعلان المسؤولية عن الأخطاء التي يرتكبها في نشر فحوى الإعلان، وفقًا للأنظمة السارية في المملكة.
مواد أخرى عن الإفصاح والتقارير الدورية
- المادة 37
توجب المادة على الوسطاء ووكلائهم المرخص لهم إيداع التقارير التي تنص عليها لوائح الهيئة والسوق وقواعدهما لدى الهيئة والسوق.
يجب على الوسطاء أو وكلاء الوسطاء المرخص لهم أن يودعوا لدى الهيئة والسوق التقارير التي تنص عليها لوائح الهيئة والسوق وقواعدهما.
- المادة 42
تحدد المادة المعلومات الواجب تضمينها في نشرة الإصدار: وصف المصدر وإدارته، ووصف الأوراق وحصيلتها والعمولات، والمركز المالي المدقق، وما تطلبه الهيئة.
يجب أن تتضمن نشرة الإصدار المعلومات والبيانات الآتية: أ - المعلومات التي تتطلبها قواعد الهيئة التي تبين وصفًا كافيًا للمصدر، وطبيعة عمله والأشخاص القائمين على إ
- المادة 43
توجب المادة على الهيئة إعلان قبول نشرة الإصدار أو رفضها مع جواز تحديد مدة نفاذها، وتلزم المصدر بإخطارها خطيًّا بأي تغيير مؤثر ونشر بيان صحفي.
أ - يجب على الهيئة بعد قيامها بمراجعة نشرة الإصدار إعلان قبولها أو رفضها للنشرة. وللهيئة في حالة قبول النشرة أن تحدد فترة زمنية تكون نشرة الإصدار نافذة خلالها.
- المادة 45
توجب المادة على المصدر تقديم تقارير ربع سنوية وسنوية مدققة للهيئة بمحتوى محدد، وتعد بعض بياناتها سرية يحظر إفشاؤها قبل تزويد الهيئة بها وإعلانها.
أ - يجب على كل مصدر يطرح أوراقًا مالية للجمهور أو تكون له أوراق مالية متداولة في السوق أن يقدم إلى الهيئة تقارير ربع سنوية وسنوية، وتكون التقارير السنوية مدققة
- المادة 46
توجب المادة على المصدر إبلاغ الهيئة والسوق خطيًّا بالتطورات الجوهرية المؤثرة في الأسعار، وتجيز لهما طلب معلومات منه وإلزامه بإعلانها أو نشرها على نفقته.
أ - على الجهة المصدرة للأوراق المالية إبلاغ الهيئة خطيًّا، عند علمها بحدوث تطورات جوهرية قد تؤثر على أسعار الأوراق المالية المصدرة من قبلها. وإذا كان لها ورقة م
- المادة 47
تسمح المادة للجمهور، مقابل أتعاب تحددها الهيئة، بالاطلاع على نسخ نشرات الإصدار والتقارير الدورية والمعلومات المودعة لديها التي أعلنت أو حصلت عليها.
يسمح للجمهور، مقابل أتعاب تحددها الهيئة، بالاطلاع على نسخ من نشرات الإصدار والتقارير الدورية والمعلومات والبيانات المودعة لدى الهيئة التي جرى الإعلان عنها أو ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

