الوساطة في الأوراق المالية في نظام السوق المالية السعودي
قصر أعمال الوساطة على المرخص لهم، وتعريف الوسيط ووكيل الوسيط، ومنح الترخيص من الهيئة خلال ثلاثين يومًا، والتزام الوسطاء بلوائح السوق وإيداع التقارير، وتحقيق السوق وتفتيشها على الوسطاء، والتخلي عن الترخيص، وإشراف الهيئة على تصفية أعمال الوسيط.
4 مواد
- المادة 32
تعرّف المادة الوسيط ووكيله بالأعمال التجارية التي يمارسانها في الأوراق المالية، وتعرّف مدير المحافظ، وتجيز للهيئة تحديد استثناءات من التعريفين.
أ - يقصد بالوسيط شركة المساهمة التي تعمل بالوساطة، ووكيل الوسيط الذي يعمل لدى شركة الوساطة، ويقوم بكل أو بعض الأعمال الآتية : 1 - يعمل بصفة تجارية وسيطا في تداول الأوراق المالية خلافًا للأشخاص الذين يعملون على أساس ترتيب تعاقدي، والمشار إليهم في الفقرة (ب) من هذه المادة، بما في ذلك أي شخص يمارس بصفة تجارية عمل حفظ…
- المادة 36
تجيز المادة لأي وسيط أو وكيل وسيط التخلي عن ترخيصه بإخطار الهيئة خطيًّا، وفق الشروط التي تراها الهيئة ضرورية لسلامة السوق أو حماية المستثمر.
يجوز لأي وسيط أو وكيل وسيط أن يتخلى عن ترخيصه بإخطار الهيئة خطيًّا بذلك، طبقًا للأحكام والشروط التي تراها الهيئة ضرورية وملائمة لسلامة السوق أو حماية المستثمر.
- المادة 37
توجب المادة على الوسطاء ووكلائهم المرخص لهم إيداع التقارير التي تنص عليها لوائح الهيئة والسوق وقواعدهما لدى الهيئة والسوق.
يجب على الوسطاء أو وكلاء الوسطاء المرخص لهم أن يودعوا لدى الهيئة والسوق التقارير التي تنص عليها لوائح الهيئة والسوق وقواعدهما.
- المادة 38
تجعل المادة هيئة السوق المالية الجهة المشرفة على التصفية الإجبارية والطوعية لأعمال الوسيط.
تتولى الهيئة الإشراف على التصفية الإجبارية والطوعية لأعمال الوسيط.