قانون

المادة 19 من نظام السوق المالية

المادة التاسعة عشرة

تحيل المادة إلى اللوائح الداخلية للهيئة تحديد قواعد شؤونها الإدارية والمالية وشؤون موظفيها، ومنها السلوك المهني وتطوير العمل ورفع أداء الموظفين.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تحدد اللوائح الداخلية الصادرة وفقًا لهذا النظام القواعد والتعليمات والإجراءات المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية للهيئة وشؤون الموظفين، بما في ذلك قواعد السلوك المهني، ووسائل تطوير عمل الهيئة وتحقيق أهدافها، ورفع أداء موظفيها ومستواهم من الناحية العلمية والمهنية.

المصدر الرسمي: نظام السوق المالية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 19 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 19 من نظام السوق المالية

أين توجد قواعد السلوك المهني لموظفي هيئة السوق المالية؟

تحددها اللوائح الداخلية الصادرة وفقًا لنظام السوق المالية.

ما الذي تنظمه اللوائح الداخلية لهيئة السوق المالية؟

الشؤون الإدارية والمالية للهيئة وشؤون الموظفين، بما في ذلك قواعد السلوك المهني ووسائل تطوير العمل ورفع أداء الموظفين.

مواد أخرى عن هيئة السوق المالية وصلاحياتها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.