المادة 46 من نظام السوق المالية
المادة السادسة والأربعون
توجب المادة على المصدر إبلاغ الهيئة والسوق خطيًّا بالتطورات الجوهرية المؤثرة في الأسعار، وتجيز لهما طلب معلومات منه وإلزامه بإعلانها أو نشرها على نفقته.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
أ - على الجهة المصدرة للأوراق المالية إبلاغ الهيئة خطيًّا، عند علمها بحدوث تطورات جوهرية قد تؤثر على أسعار الأوراق المالية المصدرة من قبلها. وإذا كان لها ورقة مالية متداولة في السوق، فيجب إبلاغ السوق بهذه التطورات خطيًّا.
ب - يجوز للهيئة أو السوق أن تطلب من الجهة المصدرة للأوراق المالية أي معلومات أو بيانات خاصة بها، وعلى الجهة المصدرة تقديمها خلال المدة المحددة في الطلب.
ج - يجوز لمجلس الهيئة أو السوق بعد استعراض الوقائع أن يطلب من الجهة المصدرة الإعلان عن أي معلومات أو بيانات خاصة بها، كما يحق للمجلس أو السوق أن ينشر تلك المعلومات أو البيانات على نفقة الجهة المصدرة.
المصدر الرسمي: نظام السوق المالية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 46 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة الإفصاح المستمر عن الأحداث المؤثرة، إلى جانب التقارير الدورية التي تفرضها المادة 45.
الفقرة (أ): الإبلاغ عن التطورات الجوهرية
- على الجهة المصدرة إبلاغ الهيئة خطيًّا عند علمها بحدوث تطورات جوهرية قد تؤثر على أسعار أوراقها المالية.
- وإذا كانت لها ورقة مالية متداولة في السوق، فيجب إبلاغ السوق أيضًا خطيًّا.
الفقرة (ب): طلب المعلومات يجوز للهيئة أو السوق أن تطلب من الجهة المصدرة أي معلومات أو بيانات خاصة بها، وعلى الجهة تقديمها خلال المدة المحددة في الطلب.
الفقرة (ج): الإعلان الإلزامي يجوز لمجلس الهيئة أو السوق، بعد استعراض الوقائع، أن يطلب من الجهة المصدرة الإعلان عن أي معلومات أو بيانات خاصة بها، كما يحق للمجلس أو السوق نشرها على نفقة الجهة المصدرة.
الصلة بالمادتين 45 و47: المادة 45 تفرض تقارير ربع سنوية وسنوية بمحتوى محدد، وتعد بعض بياناتها سرية يحظر إفشاؤها قبل تزويد الهيئة بها وإعلانها. أما هذه المادة فلا تنتظر موعد التقرير، بل ترتبط بوقوع التطور الجوهري. والمادة 47 تسمح للجمهور، مقابل أتعاب تحددها الهيئة، بالاطلاع على نسخ من النشرات والتقارير والمعلومات المودعة لدى الهيئة التي جرى الإعلان عنها أو الحصول عليها.
ولا تعرّف المادة «التطورات الجوهرية» بأكثر من كونها قد تؤثر على الأسعار، وتقدير ذلك في حالة معينة يحتاج إلى استشارة محامٍ متخصص في الأوراق المالية.
مثال عملي
علمت شركة مدرجة في الدمام أنها فازت بعقد حكومي كبير قد يؤثر على سعر سهمها. عليها أن تبلغ الهيئة والسوق خطيًّا بهذا التطور. وإذا طلبت منها الهيئة تفاصيل العقد، وجب عليها تقديمها خلال المدة المحددة في الطلب.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 46 من نظام السوق المالية
متى يجب على الشركة المدرجة الإفصاح عن حدث جوهري؟
عند علمها بحدوث تطورات جوهرية قد تؤثر على أسعار أوراقها المالية، فتبلغ الهيئة خطيًّا، وتبلغ السوق خطيًّا إذا كانت لها ورقة متداولة فيها.
هل يجوز لهيئة السوق المالية طلب معلومات من الشركة؟
نعم، يجوز للهيئة أو السوق طلب أي معلومات أو بيانات خاصة بالجهة المصدرة، وعليها تقديمها خلال المدة المحددة في الطلب.
من يتحمل تكلفة نشر المعلومات التي تطلبها الهيئة؟
يحق للمجلس أو السوق نشر المعلومات أو البيانات على نفقة الجهة المصدرة.
مواد أخرى عن الإفصاح والتقارير الدورية
- المادة 37
توجب المادة على الوسطاء ووكلائهم المرخص لهم إيداع التقارير التي تنص عليها لوائح الهيئة والسوق وقواعدهما لدى الهيئة والسوق.
يجب على الوسطاء أو وكلاء الوسطاء المرخص لهم أن يودعوا لدى الهيئة والسوق التقارير التي تنص عليها لوائح الهيئة والسوق وقواعدهما.
- المادة 42
تحدد المادة المعلومات الواجب تضمينها في نشرة الإصدار: وصف المصدر وإدارته، ووصف الأوراق وحصيلتها والعمولات، والمركز المالي المدقق، وما تطلبه الهيئة.
يجب أن تتضمن نشرة الإصدار المعلومات والبيانات الآتية: أ - المعلومات التي تتطلبها قواعد الهيئة التي تبين وصفًا كافيًا للمصدر، وطبيعة عمله والأشخاص القائمين على إ
- المادة 43
توجب المادة على الهيئة إعلان قبول نشرة الإصدار أو رفضها مع جواز تحديد مدة نفاذها، وتلزم المصدر بإخطارها خطيًّا بأي تغيير مؤثر ونشر بيان صحفي.
أ - يجب على الهيئة بعد قيامها بمراجعة نشرة الإصدار إعلان قبولها أو رفضها للنشرة. وللهيئة في حالة قبول النشرة أن تحدد فترة زمنية تكون نشرة الإصدار نافذة خلالها.
- المادة 45
توجب المادة على المصدر تقديم تقارير ربع سنوية وسنوية مدققة للهيئة بمحتوى محدد، وتعد بعض بياناتها سرية يحظر إفشاؤها قبل تزويد الهيئة بها وإعلانها.
أ - يجب على كل مصدر يطرح أوراقًا مالية للجمهور أو تكون له أوراق مالية متداولة في السوق أن يقدم إلى الهيئة تقارير ربع سنوية وسنوية، وتكون التقارير السنوية مدققة
- المادة 47
تسمح المادة للجمهور، مقابل أتعاب تحددها الهيئة، بالاطلاع على نسخ نشرات الإصدار والتقارير الدورية والمعلومات المودعة لديها التي أعلنت أو حصلت عليها.
يسمح للجمهور، مقابل أتعاب تحددها الهيئة، بالاطلاع على نسخ من نشرات الإصدار والتقارير الدورية والمعلومات والبيانات المودعة لدى الهيئة التي جرى الإعلان عنها أو ال
- المادة 48
تخوّل المادة هيئة السوق المالية تحديد نماذج الإفصاح وتعليماته، وتعفيها من المسؤولية عن نقص الوثائق المودعة لديها أو تضليلها، وتحمّل ناشر الإعلان أخطاء النشر.
أ - تحدد الهيئة نماذج وتعليمات الإفصاح، بما في ذلك المعلومات التي يجب أن تتضمنها نشرات الإصدار والتقارير الدورية ، التي يتعين على الجهات التي تخضع لرقابة الهيئة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

