قانون

المادة 46 من نظام السوق المالية

المادة السادسة والأربعون

توجب المادة على المصدر إبلاغ الهيئة والسوق خطيًّا بالتطورات الجوهرية المؤثرة في الأسعار، وتجيز لهما طلب معلومات منه وإلزامه بإعلانها أو نشرها على نفقته.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

أ - على الجهة المصدرة للأوراق المالية إبلاغ الهيئة خطيًّا، عند علمها بحدوث تطورات جوهرية قد تؤثر على أسعار الأوراق المالية المصدرة من قبلها. وإذا كان لها ورقة مالية متداولة في السوق، فيجب إبلاغ السوق بهذه التطورات خطيًّا.

ب - يجوز للهيئة أو السوق أن تطلب من الجهة المصدرة للأوراق المالية أي معلومات أو بيانات خاصة بها، وعلى الجهة المصدرة تقديمها خلال المدة المحددة في الطلب.

ج - يجوز لمجلس الهيئة أو السوق بعد استعراض الوقائع أن يطلب من الجهة المصدرة الإعلان عن أي معلومات أو بيانات خاصة بها، كما يحق للمجلس أو السوق أن ينشر تلك المعلومات أو البيانات على نفقة الجهة المصدرة.

المصدر الرسمي: نظام السوق المالية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 46 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 46 من نظام السوق المالية

متى يجب على الشركة المدرجة الإفصاح عن حدث جوهري؟

عند علمها بحدوث تطورات جوهرية قد تؤثر على أسعار أوراقها المالية، فتبلغ الهيئة خطيًّا، وتبلغ السوق خطيًّا إذا كانت لها ورقة متداولة فيها.

هل يجوز لهيئة السوق المالية طلب معلومات من الشركة؟

نعم، يجوز للهيئة أو السوق طلب أي معلومات أو بيانات خاصة بالجهة المصدرة، وعليها تقديمها خلال المدة المحددة في الطلب.

من يتحمل تكلفة نشر المعلومات التي تطلبها الهيئة؟

يحق للمجلس أو السوق نشر المعلومات أو البيانات على نفقة الجهة المصدرة.

مواد أخرى عن الإفصاح والتقارير الدورية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.