المادة 16 من نظام السوق المالية
المادة السادسة عشرة
توجب المادة على رئيس مجلس هيئة السوق المالية رفع تقرير سنوي لرئيس مجلس الوزراء عن أعمالها ومركزها المالي خلال تسعين يومًا من انتهاء السنة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يرفع رئيس المجلس تقريرًا سنويًّا لرئيس مجلس الوزراء عن أعمال الهيئة ومركزها المالي في السنة المالية السابقة، وذلك خلال تسعين يومًا من انتهاء السنة.
المصدر الرسمي: نظام السوق المالية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 16 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة آلية محاسبة دورية لهيئة السوق المالية أمام المرجع الذي ترتبط به.
عناصر الالتزام:
- من يرفع التقرير؟ رئيس مجلس الهيئة.
- إلى من؟ رئيس مجلس الوزراء.
- مضمون التقرير: أعمال الهيئة، ومركزها المالي، في السنة المالية السابقة.
- المهلة: خلال تسعين يومًا من انتهاء السنة.
والرئيس بحسب تعريف المادة 1 هو رئيس مجلس هيئة السوق المالية، والمجلس هو مجلس الهيئة، فالتقرير يصدر عن قمة الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء مباشرة.
ويشمل المركز المالي للهيئة ما يرتبط بمواردها المحصلة؛ وقد نصت المادة 15 على أن الأموال المستحقة للهيئة على الغير تعد أموالًا عامة وتعامل معاملة ديون الخزانة العامة.
ولا تحدد المادة شكل التقرير أو تفاصيله الأخرى، ولا تنص على نشره للجمهور، فهي تقتصر على واجب رفعه إلى رئيس مجلس الوزراء خلال المهلة المحددة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة وصل للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
BEDOOR ALRABIAH & CO.
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 16 من نظام السوق المالية
لمن ترفع هيئة السوق المالية تقريرها السنوي؟
يرفعه رئيس مجلس الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء.
ما مهلة رفع التقرير السنوي لهيئة السوق المالية؟
خلال تسعين يومًا من انتهاء السنة المالية.
ماذا يتضمن التقرير السنوي للهيئة؟
يتضمن أعمال الهيئة ومركزها المالي في السنة المالية السابقة.
مواد أخرى عن هيئة السوق المالية وصلاحياتها
- المادة 4
تنشئ المادة هيئة السوق المالية مرتبطة برئيس مجلس الوزراء ومستقلة ماليًّا وإداريًّا، وتحظر عليها التجارة والاقتراض والإقراض وتملك الأوراق المالية.
أ - تنشأ في المملكة هيئة تسمى ( هيئة السوق المالية ) ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتكون لها جميع الصل
- المادة 7
تنظم المادة تكوين مجلس هيئة السوق المالية من خمسة أعضاء بأمر ملكي، ومدة العضوية، وصلاحياته في اللوائح الداخلية والتفويض ومراجعة القرارات المفوضة.
أ - يكون للهيئة مجلس يسمى ( مجلس هيئة السوق المالية ) يتألف من خمسة أعضاء متفرغين على أن يكونوا أشخاصًا طبيعيين سعوديين ومن ذوي الخبرة والاختصاص. ويتم بأمر ملكي
- المادة 8
توجب المادة على موظفي الهيئة وأعضاء مجلسها الإفصاح فور استلام مهامهم عن أوراقهم المالية وأوراق أقربائهم، وعن أي تغيير خلال ثلاثة أيام.
يجب على كل من يصبح موظفًا لدى الهيئة، أو عضوًا في مجلسها، أن يفصح للهيئة فور استلامه مهامه، بالكيفية المحددة في لوائح الهيئة، عن الأوراق المالية التي يملكها أو
- المادة 9
تحظر المادة على أعضاء مجلس الهيئة وموظفيها ممارسة أي مهنة أو عمل آخر أو شغل وظيفة في أي جهة أو تقديم المشورة للشركات الخاصة.
يحظر على أعضاء مجلس الهيئة وموظفيها ممارسة أي مهنة أو عمل آخر، بما في ذلك أن يشغلوا منصبًا أو وظيفة في أي شركة، أو في الحكومة، أو المؤسسات العامة أو الخاصة، كما
- المادة 10
تنظم المادة اجتماعات مجلس هيئة السوق المالية: الدعوة من الرئيس، ونصاب ثلاثة أعضاء بينهم الرئيس أو نائبه، والقرار بالأغلبية، والتصويت عن بعد طارئًا.
أ - يعقد المجلس اجتماعاته بناءً على دعوة من رئيسه، ويشترط حضور ثلاثة من أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وإذ
- المادة 11
تجعل المادة رئيس مجلس هيئة السوق المالية رئيسها التنفيذي والمسؤول عن إدارتها وتنفيذ قرارات المجلس والتوقيع على وثائقها وشؤونها الإدارية والمالية.
يكون رئيس المجلس هو الرئيس التنفيذي للهيئة، والمنفذ لسياستها، والمسؤول عن إدارة شؤونها، بما في ذلك ما يأتي : أ - تنفيذ القرارات التي يتخذها المجلس. ب - التوقيع
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

