قانون

المادة 16 من نظام السوق المالية

المادة السادسة عشرة

توجب المادة على رئيس مجلس هيئة السوق المالية رفع تقرير سنوي لرئيس مجلس الوزراء عن أعمالها ومركزها المالي خلال تسعين يومًا من انتهاء السنة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يرفع رئيس المجلس تقريرًا سنويًّا لرئيس مجلس الوزراء عن أعمال الهيئة ومركزها المالي في السنة المالية السابقة، وذلك خلال تسعين يومًا من انتهاء السنة.

المصدر الرسمي: نظام السوق المالية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 16 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 16 من نظام السوق المالية

لمن ترفع هيئة السوق المالية تقريرها السنوي؟

يرفعه رئيس مجلس الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء.

ما مهلة رفع التقرير السنوي لهيئة السوق المالية؟

خلال تسعين يومًا من انتهاء السنة المالية.

ماذا يتضمن التقرير السنوي للهيئة؟

يتضمن أعمال الهيئة ومركزها المالي في السنة المالية السابقة.

مواد أخرى عن هيئة السوق المالية وصلاحياتها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.