قانون

المادة 65 من نظام السوق المالية

المادة الخامسة والستون

تقرر المادة أن نظام السوق المالية يلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه من أحكام.

المصدر الرسمي: نظام السوق المالية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 65 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 65 من نظام السوق المالية

ماذا يحدث إذا تعارض حكم سابق مع نظام السوق المالية؟

تنص المادة على أن النظام يلغي كل ما يتعارض معه من أحكام، فيُعمل بحكم النظام.

هل حددت المادة الأنظمة التي ألغاها نظام السوق المالية؟

لا، لم تسمّ المادة أنظمة بعينها، وإنما قررت إلغاء كل ما يتعارض مع النظام من أحكام.

مواد أخرى عن الأوراق المالية وتعريفاتها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.