المادة 36 من نظام السوق المالية
المادة السادسة والثلاثون
تجيز المادة لأي وسيط أو وكيل وسيط التخلي عن ترخيصه بإخطار الهيئة خطيًّا، وفق الشروط التي تراها الهيئة ضرورية لسلامة السوق أو حماية المستثمر.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز لأي وسيط أو وكيل وسيط أن يتخلى عن ترخيصه بإخطار الهيئة خطيًّا بذلك، طبقًا للأحكام والشروط التي تراها الهيئة ضرورية وملائمة لسلامة السوق أو حماية المستثمر.
المصدر الرسمي: نظام السوق المالية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 36 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة حالة رغبة الوسيط أو وكيل الوسيط في التخلي عن ترخيصه طواعية.
من يحق له التخلي؟ أي وسيط أو وكيل وسيط.
كيف يتم التخلي؟ بـإخطار الهيئة خطيًّا بذلك. فلا يكفي مجرد التوقف عن العمل أو الإبلاغ الشفهي.
ضمن أي حدود؟ يتم التخلي طبقًا للأحكام والشروط التي تراها الهيئة ضرورية وملائمة لسلامة السوق أو حماية المستثمر. أي أن الهيئة تملك أن تضع شروطًا لإتمام التخلي، ولا تبين المادة هذه الشروط، فمرجعها ما تقرره الهيئة.
ويُفهم من ربط التخلي بسلامة السوق وحماية المستثمر أن انسحاب الوسيط قد يمس عملاءه وأموالهم وأوراقهم المالية لديه، ولذلك جعل النص للهيئة دورًا في تنظيمه.
الصلة بالمواد المجاورة
- المادة 35: للسوق أن تحقق وتفتش على أي وسيط أو وكيل وسيط للتأكد من عدم مخالفة لوائحها وتعليماتها، من خلال قرار تحصل عليه من لجنة الفصل.
- المادة 37: يجب على الوسطاء ووكلائهم المرخص لهم إيداع التقارير التي تنص عليها لوائح الهيئة والسوق وقواعدهما لدى الهيئة والسوق.
ومن يرغب في إنهاء ترخيصه يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في الأوراق المالية للتعرف على الشروط التي تطلبها الهيئة.
مثال عملي
قررت شركة وساطة في جدة إيقاف نشاطها والتخلي عن ترخيصها. عليها أن تخطر الهيئة خطيًّا بذلك، وأن تلتزم بما تضعه الهيئة من شروط تراها ضرورية لسلامة السوق وحماية المستثمرين من عملائها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة وصل للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
BEDOOR ALRABIAH & CO.
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 36 من نظام السوق المالية
هل يجوز لشركة الوساطة التخلي عن ترخيصها؟
نعم، يجوز لأي وسيط أو وكيل وسيط أن يتخلى عن ترخيصه بإخطار الهيئة خطيًّا.
هل يكفي التوقف عن العمل للتخلي عن ترخيص الوساطة؟
النص يشترط إخطار الهيئة خطيًّا، ويتم التخلي طبقًا للأحكام والشروط التي تراها الهيئة ضرورية لسلامة السوق أو حماية المستثمر.
مواد أخرى عن الوساطة في الأوراق المالية
- المادة 32
تعرّف المادة الوسيط ووكيله بالأعمال التجارية التي يمارسانها في الأوراق المالية، وتعرّف مدير المحافظ، وتجيز للهيئة تحديد استثناءات من التعريفين.
أ - يقصد بالوسيط شركة المساهمة التي تعمل بالوساطة، ووكيل الوسيط الذي يعمل لدى شركة الوساطة، ويقوم بكل أو بعض الأعمال الآتية : 1 - يعمل بصفة تجارية وسيطا في تداو
- المادة 37
توجب المادة على الوسطاء ووكلائهم المرخص لهم إيداع التقارير التي تنص عليها لوائح الهيئة والسوق وقواعدهما لدى الهيئة والسوق.
يجب على الوسطاء أو وكلاء الوسطاء المرخص لهم أن يودعوا لدى الهيئة والسوق التقارير التي تنص عليها لوائح الهيئة والسوق وقواعدهما.
- المادة 38
تجعل المادة هيئة السوق المالية الجهة المشرفة على التصفية الإجبارية والطوعية لأعمال الوسيط.
تتولى الهيئة الإشراف على التصفية الإجبارية والطوعية لأعمال الوسيط.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

