قانون

المادة 9 من نظام السوق المالية

المادة التاسعة

تحظر المادة على أعضاء مجلس الهيئة وموظفيها ممارسة أي مهنة أو عمل آخر أو شغل وظيفة في أي جهة أو تقديم المشورة للشركات الخاصة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يحظر على أعضاء مجلس الهيئة وموظفيها ممارسة أي مهنة أو عمل آخر، بما في ذلك أن يشغلوا منصبًا أو وظيفة في أي شركة، أو في الحكومة، أو المؤسسات العامة أو الخاصة، كما يحظر عليهم تقديم المشورة للشركات والمؤسسات الخاصة.

المصدر الرسمي: نظام السوق المالية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 9 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 9 من نظام السوق المالية

هل يجوز لموظف هيئة السوق المالية العمل في شركة خاصة؟

لا، يحظر على موظفي الهيئة وأعضاء مجلسها شغل منصب أو وظيفة في أي شركة أو مؤسسة عامة أو خاصة.

هل يمكن لعضو مجلس الهيئة تقديم استشارات للشركات؟

لا، تحظر المادة على أعضاء المجلس والموظفين تقديم المشورة للشركات والمؤسسات الخاصة.

هل يشمل الحظر العمل في جهة حكومية أخرى؟

نعم، النص يحظر شغل منصب أو وظيفة في الحكومة أيضًا.

مواد أخرى عن هيئة السوق المالية وصلاحياتها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.