المادة 47 من نظام السوق المالية
المادة السابعة والأربعون
تسمح المادة للجمهور، مقابل أتعاب تحددها الهيئة، بالاطلاع على نسخ نشرات الإصدار والتقارير الدورية والمعلومات المودعة لديها التي أعلنت أو حصلت عليها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يسمح للجمهور، مقابل أتعاب تحددها الهيئة، بالاطلاع على نسخ من نشرات الإصدار والتقارير الدورية والمعلومات والبيانات المودعة لدى الهيئة التي جرى الإعلان عنها أو الحصول عليها.
المصدر الرسمي: نظام السوق المالية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 47 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة حق الجمهور في الاطلاع على المعلومات المودعة لدى هيئة السوق المالية، وهو جزء من مبدأ الشفافية.
ما الذي يجوز الاطلاع عليه؟ نسخ من:
- نشرات الإصدار.
- التقارير الدورية.
- المعلومات والبيانات المودعة لدى الهيئة التي جرى الإعلان عنها أو الحصول عليها.
بأي مقابل؟ الاطلاع يكون مقابل أتعاب تحددها الهيئة. ولا تحدد المادة مقدارها.
الصلة بالمادتين 46 و48
- المادة 46 توجب على الجهة المصدرة إبلاغ الهيئة خطيًّا بالتطورات الجوهرية التي قد تؤثر على الأسعار، وتجيز للهيئة أو السوق طلب المعلومات منها وإلزامها بإعلانها أو نشرها على نفقتها.
- المادة 48 تجعل الهيئة هي من تحدد نماذج وتعليمات الإفصاح، وتنص على أن الهيئة لا تتحمل أي مسؤولية عن عدم تضمين النشرات والتقارير والإعلانات والوثائق المودعة لديها لمعلومات مهمة أو عن احتوائها على معلومات مضللة، وأن ناشر الإعلان يتحمل مسؤولية أخطائه في النشر وفقًا للأنظمة السارية.
والمعنى العملي أن المستثمر يستطيع أن يطلع على نسخ من الوثائق المودعة لدى الهيئة ليتخذ قراره، مع ملاحظة أن اطلاعه عليها لدى الهيئة لا يعني أن الهيئة تضمن صحة ما فيها، بحسب المادة 48.
مثال عملي
يرغب سلطان في الاستثمار في شركة مدرجة، فأراد الاطلاع على نشرة إصدارها وتقاريرها الدورية المودعة لدى الهيئة. يسمح له النظام بالاطلاع على نسخ منها مقابل أتعاب تحددها الهيئة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة وصل للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
BEDOOR ALRABIAH & CO.
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 47 من نظام السوق المالية
هل يحق لي الاطلاع على نشرات الإصدار لدى هيئة السوق المالية؟
نعم، يسمح للجمهور بالاطلاع على نسخ من نشرات الإصدار والتقارير الدورية والمعلومات المودعة لدى الهيئة التي جرى الإعلان عنها أو الحصول عليها.
هل الاطلاع على وثائق الهيئة مجاني؟
لا، يكون الاطلاع مقابل أتعاب تحددها الهيئة.
هل تضمن الهيئة صحة ما في النشرات والتقارير المودعة لديها؟
تنص المادة 48 على أن الهيئة لا تتحمل أي مسؤولية عن عدم تضمين هذه الوثائق معلومات مهمة أو عن احتوائها على معلومات مضللة.
مواد أخرى عن الإفصاح والتقارير الدورية
- المادة 37
توجب المادة على الوسطاء ووكلائهم المرخص لهم إيداع التقارير التي تنص عليها لوائح الهيئة والسوق وقواعدهما لدى الهيئة والسوق.
يجب على الوسطاء أو وكلاء الوسطاء المرخص لهم أن يودعوا لدى الهيئة والسوق التقارير التي تنص عليها لوائح الهيئة والسوق وقواعدهما.
- المادة 42
تحدد المادة المعلومات الواجب تضمينها في نشرة الإصدار: وصف المصدر وإدارته، ووصف الأوراق وحصيلتها والعمولات، والمركز المالي المدقق، وما تطلبه الهيئة.
يجب أن تتضمن نشرة الإصدار المعلومات والبيانات الآتية: أ - المعلومات التي تتطلبها قواعد الهيئة التي تبين وصفًا كافيًا للمصدر، وطبيعة عمله والأشخاص القائمين على إ
- المادة 43
توجب المادة على الهيئة إعلان قبول نشرة الإصدار أو رفضها مع جواز تحديد مدة نفاذها، وتلزم المصدر بإخطارها خطيًّا بأي تغيير مؤثر ونشر بيان صحفي.
أ - يجب على الهيئة بعد قيامها بمراجعة نشرة الإصدار إعلان قبولها أو رفضها للنشرة. وللهيئة في حالة قبول النشرة أن تحدد فترة زمنية تكون نشرة الإصدار نافذة خلالها.
- المادة 45
توجب المادة على المصدر تقديم تقارير ربع سنوية وسنوية مدققة للهيئة بمحتوى محدد، وتعد بعض بياناتها سرية يحظر إفشاؤها قبل تزويد الهيئة بها وإعلانها.
أ - يجب على كل مصدر يطرح أوراقًا مالية للجمهور أو تكون له أوراق مالية متداولة في السوق أن يقدم إلى الهيئة تقارير ربع سنوية وسنوية، وتكون التقارير السنوية مدققة
- المادة 46
توجب المادة على المصدر إبلاغ الهيئة والسوق خطيًّا بالتطورات الجوهرية المؤثرة في الأسعار، وتجيز لهما طلب معلومات منه وإلزامه بإعلانها أو نشرها على نفقته.
أ - على الجهة المصدرة للأوراق المالية إبلاغ الهيئة خطيًّا، عند علمها بحدوث تطورات جوهرية قد تؤثر على أسعار الأوراق المالية المصدرة من قبلها. وإذا كان لها ورقة م
- المادة 48
تخوّل المادة هيئة السوق المالية تحديد نماذج الإفصاح وتعليماته، وتعفيها من المسؤولية عن نقص الوثائق المودعة لديها أو تضليلها، وتحمّل ناشر الإعلان أخطاء النشر.
أ - تحدد الهيئة نماذج وتعليمات الإفصاح، بما في ذلك المعلومات التي يجب أن تتضمنها نشرات الإصدار والتقارير الدورية ، التي يتعين على الجهات التي تخضع لرقابة الهيئة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

