قانون

عقوبات مخالفات نظام السوق المالية في نظام السوق المالية السعودي

دعوى الهيئة أمام اللجنة ضد المخالف والعقوبات من إنذار وإيقاف وتعويض وتعليق التداول والمنع من السفر والحجز والغرامة، وعقوبة ممارسة الوساطة دون ترخيص وبطلان العقود المبرمة بالمخالفة، والإجراءات التأديبية ضد الوسيط واللوم والتعليق وتعليق الترخيص عند توقف الوساطة اثني عشر شهرًا.

مادتان

موضوعات أخرى في نظام السوق المالية